القانونية

الاحكام التشريعية المتعلقة بالطلاق في القانون العراقي

الاحكام التشريعية المتعلقة بالطلاق في القانون العراقي

105/دراسات/2018

2021-02-23

 

ورد كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية / قسم الشؤون القانونية بالعدد (1865/ع.ق/متابعة/2018) في 5/4/2018 المتضمن ارسال صورة ضوئية من كتاب وزارة الخارجية العراقية الدائرة القنصلية ذي العدد (6/7/1/ت/انقره/14463) في 28/3/2018 ومرفقه مذكرة السفارة التركية ذي العدد (13558635) في 8/3/2018 والمتضمنة تزويدهم بالأحكام التشريعية المتعلقة بالطلاق في القانون العراقي ,
أولاً : القوانين التي لها علاقة بموضوع الدراسة :
قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل حيث تناول القانون المذكور الاحكام التشريعية المتعلقة بالطلاق وبالشكل التالي :
 أ- عرف الطلاق بانه انهاء وحل الرابطة الزوجية ويقع في الغالب من قبل الزوج فهو حقاً من حقوقه وحده ولا تملك الزوجة حق الطلاق ما لم تكن قد وكلت اوفوضت به في عقد الزواج ولا يقع الا بالصيغة المخصوصة له شرعاً وهذا ما نصت عليه المادة (34) من قانون الأحوال الشخصية انف الذكر بقولها (الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة ان وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً) وهو على نوعين حسب نوع وعدد الطلقات التي تقع من الزوج على زوجته فقد يكون طلاقاً رجعياً وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المراجعة بما يثبت به الطلاق وأشير لذلك بالفقرة (1) من المادة (38) من القانون أعلاه او الطلاق البائن وهو على نوعين فأما ان يكون بائنا بينونة صغرى او بائنا بينونة كبرى , فالطلاق البائن بينونه صغرى هو ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد ومهر جديدين وهذا ما نصت عليه احكام الفقرة (2/أ) من المادة (38) من القانون أعلاه اما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاث اطهار ولا فرق ان كان مسبوقا بطلقتين رجعيتين او طلقتين بائنتين او بطلقتين احـدهـما رجعـية والأخـرى بائنة فبعـد هــذه الطلقتين وبكـل الأحـوال لا يمكـن للـزوج مـراجعتها او اعادتها الى عصمته الا بعد ان تنكح زوجاً غيره ويطلقها او يموت عنها وتنتهي عدتها وبعـدها ممكن ان يجـدد الزوج العقد ومن بعد ذلك يملك ثلاث طلقات جديدة وهذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (38) من القانون أعلاه حيث نصت على (بينونة كبرى وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها) وبكل الأحوال وعملا بأحكام المادة (35) منه فلا يقع طلاق السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مرض او المريض مرض الموت او حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته , وقد يقع الطلاق داخل المحكمة وخارجها امام رجال الدين .
ب– بما ان الطلاق حق من حقوق الزوج الا انه في بعض الأحيان يقع ظلما وضرراً وعنتا على الزوجة مما يتعذر عليها التخلص منه اذا لم يطلقها الزوج وهنا تدخل المشرع العراقي ووضع حداً لزواج يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية مسايراً بذلك مبادئ العدالة وتماشيا مع روح الشريعة الاسلامية والعصر فأناب القاضي محل الزوج وخوله حق ايقاع الطلاق بدلاً عنه وهذا ما يسمى بالتفريق القضائي فهو تطليق الزوجة من زوجها بواسطة القضاء اذا توفر احد أسباب التفريق المنصوص عليها حصراً في القانون أعلاه ويتم التفريق دون رضا الزوج وموافقته ورغما عنه فالقاضي يمارس نيابة قانونية .
خولت له بموجب القانون باعتباره صاحب الولاية العامة فيملك تطليق الزوجة من زوجها حسب أسباب التفريق المنصوص عليها في المواد (40و41و42و43) من القانون أعلاه أهم ما ورد فيها (لكل من الزوجين طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية :-                                       
1- إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية .
ويعتبر من قبيل الأضرار الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك ممارسة القمار ببيت الزوجية .
2- إذا ارتكب الزوج الآخر الخيانة الزوجية .
ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ممارسة الزوج اللواط بأي وجه من الوجوه .   
3- إذا كان عقد الزواج قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة دون موافقة القاضي .   
4-إذا كان الزواج قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه وتم الدخول .
5- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة .
ولكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده وإذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه , وإذا هجـر الـزوج زوجته مـدة سنتين فأكثر بلا عــذر مشروع وإن كان الـزوج معــروف الإقـامة وله مـال تستطيع الإنفاق منه وإذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد وإذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية واذا كان الزوج عقيماً أو ابتلي بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة وإذا وجدت بعد العقد أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر كالجذام  أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون واذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً وإذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة وإذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ وأخيراً لابد من ملاحظة ان التفريق وفقاً لأحكام المواد أعلاه يعد طلاقاً بائنا بينونة صغرى.
ثانياً : النتائج التي تم التوصل اليها :-
ان قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل تناول الاحكام التشريعية الخاصة بالطلاق بشكل مفصل كما تم بيانها أعلاه مستوحيها من احكام الفقه الاسلامي دون التقيد بمذهب معين شانه في ذلك شان بعض القوانين العربية المجاورة للعراق , وهو القانون المطبق حاليا في محاكم الأحوال الشخصية العراقية .
ثالثاً : التوصيات التي تم التوصل اليها :-
لا مانع من اشعار وزارة الخارجية العراقية / الدائرة القنصلية / لا شعار السفارة التركية بالأحكام التشريعية الخاصة بالطلاق المطبق حالياً في المحاكم العراقية المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959المعدل والمنصوص عليها بالمواد من (34 الى57) منه وفقاً للتفصيل المشار اليه مع الاشارة الى الاحكام المتعلقة بمنح الزوجة التعويض عن الطلاق التعسفي وحق السكنى…. #

#. عن مجلس القضاء الأعلى…..

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى