القانونية

الاختصاص الدولي للمحاكم العراقيه.

الاختصاص الدولي للمحاكم العراقيه.
person
الاختصاص الدولي للمحاكم العراقيه.
القاضي المتقاعد حسن حسين جواد الحميري
لم يتطرق قانون المرافعات المدنيه رقم 83لسنة1969المعدل الى موضوع اختصاص المحاكم العراقيه من الناحيه الدوليه لذلك لابد من الرجوع لنص المادتين 15و14 من القانون المدني والى قانون تنفيذ الاحكام الاجنبيه رقم 28لسنة1930 فقد نصت الماده 14 من القانون المدني(يقاضى العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشأ منها في الخارج)اما الماده15فقد نصت (فانه يقاضى الاجنبي امام محاكم العراق في الاحوال الاتيه:أ:اذا وجد في العراق.ب:اذا كانت المقاضاة في حق متعلق في عقار موجود في العراق او بمنقول موجود فيه وقت رفع الدعوى.ج:اذا كان موضوع التقاضي عقد تم ابرامه في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او كان التقاضي عن حادثه وقعت في العراق)ويلاحظ من نص الماده 14انه لابد من ان يكون المدعى عليه متمتع بالجنسيه العراقيه ولايهم فيما اذا كان الحق عينيا او شخصيا وسواء كان المدعي عراقيا او اجنبيا وسواء كان المدعي عليه مقيما في العراق او في خارجه بل ويكون له الاختصاص حتى اذا لم يكن له في العراق موطن او محل سكن وسواء كان المال موجودا في العراق ام في خارجه وسواء قد نشأ الالتزام في ذمة المدعي عليه داخل العراق ام خارجه فهذا يعتبر تطبيقا لمبدأ سيدة الدوله على مواطنيها(1).
اما اذا كان المدعي عليه اجنبيا فيمكن مقاضاته في الحالات الاتيه:1ـ اذا وجد في العراق وسواء كان له موطن او محل سكنى في العراق من عدمه وسواء كان شخصا طبيعيا او معنويا حيث ان الاجنبي من الصعوبه السيطره عليه كذلك فعند وجوده في العراق يمكن ان تباشر بحقه الدعوى وهذا ناتج عن سيادة الدوله على جميع مناطق اقليمها وعليه فان وجوده بصوره عرضيه على اقليم العراق يعطي المجال لمقاضاته واذا تعدد المدعى عليهم وكانت لهم مواطن مختلفه من بينها العراق يمكن اقامة الدعوى فيه اي في محل اقامة المدعى عليه او محل وجود العقار(2)اما اذا كان الشخص الاجنبي معنويا وله موطن في العراق فيمكن اقامة الدعوى عليه في العراق وكذلك اذا كان له فرع او وكاله في العراق فتكون المحاكم العراقيه هي المختصه على ان يكون موضوع الدعوى سببها النزاع الناتج عن عمل هذا الفرع او الوكاله(3).
____________________________________________________1.د.ادم وهيب .شرح قانون المرافعات المدنيه 1988ص78وضياء شيت خطاب المصدر السابق ص166
2.د.ادم وهيب.المصدر السابق ص78
3.ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.167

2:اذا كان العقار او المنقول موجودا في العراق ففي حالة العقار تقام الدعوى في محكمة وجوده ولو لم يكن الاجنبي موجودا في العراق فان المحاكم العراقيه هي المختصه وكذلك بالنسبه للمنقول الموجود في العراق فالعبره هي بوجود العقار او المنقول في العراق وليس جنسية الاطراف حيث يمكن مقاضاة الاجنبي حتى ولو لم يكن موجودا في العراق مادام العقار او المال المنقول موجودا في العراق وقت رفع الدعوى لانه في هذا الوقت يتحدد اختصاص المحاكم العراقيه(1) علما ان اذا كان موضوع الدعوى منقولا فيمكن اقامة الدعوى على الاجنبي في المحل الذي اختاره الطرفان كذلك او في محكمة موطن المدعي عليه والمحل الذي نشأ فيه الالتزام او محل التنفيذ او مركز معاملات المدعي عليه الاجنبي.
3:تطبيقا لسيادة الدوله على اقليمها فان للمحاكم العراقيه الاختصاص بنظر الدعوى اذا كام موضوعها عقدا قد تم في العراق او كان واجب التنفيذ فيه او عن حادثه وقعت في العراق فحتى لو نفذ العقد في الخارج او قد اشترط تنفيذه في الخارج ولكن تم انعقاده في العراق او اشترط تنفيذه فيه ولو حصل التعاقد في الخارج فان المحاكم العراقيه هي المختصه وكذلك اذا كان سبب الدعوى واقعه حصلت في العراق مثل ان يدهس اجنبي عراقي وسبب له اذى او اضرار يمكن مقاضاته في العراق ولو كان قد غادره(2)

1.ضياء شيت خطاب.ص167 المصدر السابق
2.ضياء شيت خطاب.المصدر السابق.ص168و.د.ادوم وهيب المصدر السابق ص79….. #

# عن منتديات القانون العراقي
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى