الاعتماد المستندي
الاعتماد المستندي
محمد سامر عاشور
أولا – الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية:
صدرت الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية عن غرفة التجارة الدولية التي تم تأسيسها عام (1919) ومقرها الحالي في باريس، وقد وضعت كي تتعامل بها المصارف من أجل عدة أسباب أهمها:
1) حماية المصارف من المسؤوليات الناجمة عن تعاملها بالاعتمادات المستندية، كون المصارف تعمل على خدمة تلك العمليات أو تمويلها، وبالتالي تتوقع أن تكون بعيدة عن أي نزاعات أو خلافات قد تنشأ بين أطراف عقد البيع.
2) إن المصارف مسؤولة عن المستندات وليس عن البضائع. فهي غير معنية بعقد البيع المبرم بين المشتري والبائع سواء تم تنفيذه من خلال الاعتماد أم لا. كما أن المصارف غير مسؤولة عن كفاية المستندات القانونية أو تزويرها. ومن المعروف أن تلك الأصول والأعراف للاعتمادات المستندية هي ليست قوانين تجارية، وإنما أعراف يتم الاتفاق على اتباعها في العقد التجاري والاعتماد المستندي، وعندئذٍ تصبح ملزمة لجميع الأطراف. وقد تم وضع مواد الأعراف الموحدة من قبل اللجنة المصرفية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC) بحيث لا يتعارض مضمون أي مادة مع مضمون أي قانون تجاري في بلدان العالم. والنشرة السارية منذ عام 1993 حتى عام 2006 هي UCP500. أما منذ مطلع عام 2007 فقد دخلت نشرة UCP600 حيز العمل، ويعمل بها بدءاً من 1/تموز/يوليو/2007. وقد جاءت النشرة 600 لتكمل وتفسر وتعدل أو تلغي بعض مواد النشرة 500. ومن الملاحظ أن هذه الأصول والأعراف لا تتمتع بطابع الإلزام، بل تستمد قوتها من اتفاق المتعاقدين على الرجوع إليها في علاقاتهم التعاقدية. والقانون السوري أحال على الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية والتزم بقواعدها.
ثانياً – تعريف الاعتماد المستندي:
الاعتماد المستندي هو عقد بين المصرف وزبونه الآمر بفتح الاعتماد يتعهد بموجبه المصرف بدفع مبلغ من النقود للمستفيد، أو بأن يقبل أو يخصم لمصلحته سندات سحب مسحوبة بقيمة معينة مقابل تسليم هذا المستفيد للمصرف مستندات معينة. ومن هنا جاءت التسمية «الاعتماد المستندي». وقد عرفته المادة الثانية من النشرة 500 لعام 1993 بأنه أي ترتيب مهما كانت تسميته أو وضعه يلتزم بمقتضاه المصرف المصدر للاعتماد الذي يتصرف بناء على طلب العميل (طالب فتح الاعتماد) وتعليماته أو بالأصالة عن نفسه أن يدفع إلى طرف ثالث (المستفيد)، أو يقبل أو يدفع سحباً أو سحوبات مسحوبة من المستفيد، أو يفوض مصرفاً آخر بالدفع أو القبول أو دفع مثل هذا السحب أو يفوض مصرفاً آخر بالتداول مقابل تسليم مستند أو مستندات منصوص عليها ومطابقة لشروط الاعتماد. أما القواعد والأعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 لعام 7002 فقد نصت على تعريف الاعتماد المستندي بأنه أي ترتيب غير قابل للنقض كيفما سمي أو وصف، ويعدّ بذلك تعهداً أكيداً على المصرف المصدر بتشريف honor تقديم مطابق، أي تقديم المستندات التي اشترط على تقديمها الاعتماد وأن يتم التزام جميع شروط الاعتماد. وقد أضافت النشرة 600 UCP عبارة التشريف honor وفسرتها بأنها:
1- الدفع لدى التقديم أو الاطلاع إذا كان الاعتماد متاحاً بالدفع لدى الاطلاع.
2- التعهد بالدفع المؤجل إذا كان الاعتماد متاحاً بالدفع المؤجل.
3– قبول سند سحب من المستفيد ودفع قيمته عند الاستحقاق إذا كان الاعتماد متاحاً بالقبول.
وهكذا كان تعريف الاعتماد المستندي الوارد في النشرة 600 أكثر شمولاً ودقة من سابقتها النشرة 500.
ثالثاً – أهمية الاعتماد المستندي:
تتجلى أهمية الاعتماد المستندي في التجارة الدولية وتنميتها من الجوانب الآتية:
1- فيما يخص البائع المصدر: عقد البيع الدولي يتم بين أشخاص من دول مختلفة ويخضعون لنظم قانونية مختلفة؛ مما يقلل الثقة في مثل هذا التبادل. فقد يتردد البائع في إرسال البضاعة للمشتري وهو لا يعرفه ولا يعرف قدرته المالية قبل أن يقبض ثمنها، وكذلك المشتري فقد يتردد في إرسال الثمن قبل أن يتسلم البضاعة.
ولذلك ظهر في العمل التجاري طريقة تقوم على إدخال مصرف ما عن طريق فتح اعتماد مستندي لديه من جانب المشتري ليحل المصرف محل المشتري في الوفاء بقيمة البضاعة إلى البائع. وهكذا يرتاح البائع بأنه سوف يتسلم ثمن البضاعة حال تقديم المستندات من دون أن يقلق من خداع المشتري أو إفلاسه، كما أنه قد يحصل على تسهيلات مصرفية لتجهيز الصفقة وشحنها.
2- فيما يخص المشتري المستورد: تتبدى أهمية الاعتماد المستندي له في حصوله على تعهد المصرف بوفاء ثمن البضاعة للبائع فلا يكون مضطراً لدفع قيمتها عند إبرام العقد أو قبل شحنها. وربما لا تكون لديه القدرة المالية الكافية لذلك. كما أن المصرف عند الوفاء بثمن البضاعة يتسلم المستندات التي تمثلها، وعملية استلام المستندات وفحصها بحاجة إلى دقة وخبرة عالية ربما لا تتوفر لدى المشتري. وهذا يعدّ عامل ثقة للمشتري على أن البضاعة ستكون ضمن الشروط المتفق عليها.
3- فيما يخص المصارف: تعد عمليات فتح الاعتماد المستندي مورداً رئيساً من مواردها سواء للمصرف فاتح الاعتماد أم للمصرف الذي يبلغه أم للمصرف الذي يؤديه في بلد البائع، حيث تتفرع عن هذه العملية عمليات متعددة في مجال التسليف والقطع والخدمات. كذلك يستفيد المصرف من ضمانة هامة لاستيفاء حقه برهن البضاعة بحيازة مستنداتها، فلو أن المشتري لم يدفع ما أداه المصرف للبائع من ثمن للبضاعة يمكن للمصرف بموجب المستندات أن يتسلم البضاعة وأن يقوم ببيعها بالمزاد العلني. كذلك فإن وثيقة التأمين المعقود على البضاعة تمكن المصرف من مطالبة الشركة المؤمنة بالتعويض المتفق عليه عند هلاك البضاعة أو تلفها.
4- فيما يخص التجارة الدولية: يؤدي الاعتماد المستندي دوراً هاماً في التجارة الدولية من خلال تشجيع حركة التجارة وتسهيل تحويلها، ويساعد على انتشار المبادلات التجارية بين الأفراد والدول المختلفة وتطويرها.
رابعاً – أنواع الاعتماد المستندي:
1- الاعتماد القابل للنقض أو الإلغاء (revocable): نصت نشرة UCP500 على هذا النوع من الاعتمادات، وهو الاعتماد الممكن تعديله أو إلغاؤه من قبل طالب فتح الاعتماد أو المصرف مصدر الاعتماد خلال فترة سريانه من دون تنسيق مسبّق أو موافقة من المستفيد، إلا أن المصرف مصدر الاعتماد يكون ملزماً بتسديد قيمة أي دفعة لمستندات متقيدة بشروط الاعتماد وبنوده تم تسلمها من قبل المصرف المسمى أو المصرف المعزز (إن وجد) أو المصرف مصدر الاعتماد، وذلك قبل تسلم ذلك المصرف لإشعار التعديل أو الإلغاء، أو إذا استلم المصرف مصدر الاعتماد المستندات المتقيدة بشروط الاعتماد مباشرة من المستفيد قبل القيام بإصدار إشعار التعديل أو الإلغاء، والعمل بهذا النوع من الاعتمادات نادر جداً يصل لحد العدم، ويتم رفضه من قبل المصدرين لكونه خطراً على معاملاتهم التجارية.
2- الاعتماد غير القابل للنقض (أي القطعي) (irrevocable): وهذه هي الصورة العادية للاعتماد المستندي حيث يتعهد المصرف الفاتح للاعتماد تعهداً باتاً وشخصياً بأداء ثمن البضاعة أو الصفقة للبائع المستفيد مهما آلت إليه حال المشتري حتى لو أفلس أو توفي. أو يتعهد بخصم السندات المسحوبة لتسوية ثمن الصفقة بشرط أن تكون المستندات المقدمة من البائع مطابقة لأحكام الاعتماد وشروطه، وكما أسلفنا فتعهده هذا قطعي لا رجعة فيه ولا يجوز إلغاء الاعتماد إلا بموافقة جميع الأطراف. وقد بينت نشرة UCP600 أن الاعتماد المستندي هو فقط غير القابل للنقض، بمعنى أنه لم يعد وجود للاعتماد القابل للنقض نظراً لعدم الثقة به.
3- الاعتماد المعزز أو المؤيد: ويكون هذا النوع عندما لا يطمئن البائع أو المستفيد للمشتري ولا للمصرف الذي يتعامل معه المشتري، فيطلب تدخل مصرف ثانٍ وعادة ما يكون المصرف الذي يتعامل معه هو في هذه الصفقة، ويكون دور المصرف المتدخل إما تبليغ الاعتماد وشروطه للبائع، ويسمى بهذه الحالة بالمصرف المراسل ولا يلتزم تجاه البائع بشيء بهذه الحالة، وإما تدخله لإعطاء تأييده للاعتماد المذكور ويسمى هذا الاعتماد بالاعتماد المؤيد أو المعزز ويصبح بموجبه للمستفيد ضمانتان تجاه المصرف الفاتح للاعتماد وتجاه المصرف المؤيد له.
4- الاعتماد القابل للتحويل: وفي هذا النوع يجب النص صراحة على أنه قابل للتحويل، وبموجبه يستطيع المستفيد أن يطلب من المصرف المفوض بالدفع أو القبول أو التداول تحويل الاعتماد كلياً أو جزئياً لمستفيد آخر أو أكثر. ولا يمكن التحويل أكثر من مرة إلا إذا نص الاعتماد على خلاف ذلك. وعادة ما يحدث هذا النوع من الاعتماد عندما يكون المستفيد وسيطاً أو وكيلاً للشركات المنتجة للبضاعة.
5- الاعتماد المجزأ: وفي هذا النوع أيضاً يجب النص صراحة بالاعتماد على التجزئة (م48 من النشرة 500) حيث يسمح بموجبه شحن البضائع جزئياً وسحب سندات السحب جزئياً. ويتم اللجوء لمثل هذا النوع عندما تكون البضائع مما يمكن تلفه حيث يتسلمها المشتري على دفعات ليتمكن من تصريفها من دون أن تتلف أو بسبب صعوبة الاستيراد والتصدير. وقد نصت النشرة 500 على أنه بحال تخلف شحن شحنة جزئية أو عدم سحب سند سحب بتلك الشحنة يبطل الاعتماد، إلا إذا نص الاعتماد على خلاف ذلك.
6- الاعتماد المتجدد أو الدوري: ويفتح هذا النوع من الاعتماد المستندي لاستيراد البضائع المطلوبة على مدار السنة، فيتم فتح اعتماد واحد لها بدل من فتح اعتماد لكل صفقة على حدة بحيث يغطي الاعتماد المفتوح كل العمليات ويتجدد تلقائياً بتقديم المستفيد مستندات جديدة لا يتجاوز الحد الأعلى لقيمة الاعتماد.
7- اعتماد الضمان: وهو عادة ما يكون لمصلحة الآمر بفتح الاعتماد من قبل المستفيد لتغطية قيمة الاعتماد الأصلي ويكون ذلك بحال عدم تنفيذ المستفيد نتيجة العجز أو الغش أو اختلاف البضاعة المرسلة. وهو صورة من صور خطاب الضمان يستعمل ضماناً لتنفيذ الالتزام.
8- اعتماد الدفعات المقدمة ذات الشرط الأحمر: وهذا النوع يكون عادة غير قابل للنقض، يتضمن شرطاً يخول المصرف المصدر بموجبه «البنك» المراسل بتقديم سلفة إلى المصدر المستفيد وذلك على مسؤولية الآمر بفتح الاعتماد لتجهيز الصفقة، ثم يتم خصمها من قيمة الاعتماد بعد تقديم المستندات. وقد اعتادت المصارف على إيراد هذا الشرط باللون الأحمر.
خامساً – أطراف الاعتماد المستندي:
1- المشتري (المستورد): ويطلق عليه الآمر بفتح الاعتماد إذ يطلب من المصرف الذي يتعامل معه فتح اعتماد وفقاً لشروط يذكرها في طلبه تتفق والشروط بينه وبين البائع، فإذا ما تمت الموافقة من المصرف ترتب في ذمته بعض الالتزامات منها إرسال خطاب الاعتماد إلى المصرف المراسل الذي يتعامل معه والذي يكون غالباً في موطن البائع المستفيد من الاعتماد. وتبدأ صلاحية الاعتماد من وقت إبرام عقد فتح الاعتماد مع المصرف وإخطار المستفيد به ليسرع في تنفيذ التزامه بتجهيز البضاعة وشحنها خلال مدة سريانه.
2- المصرف فاتح الاعتماد: وهو المصرف الذي يبرم معه المشتري عقد فتح الاعتماد ويتعهد فيه المصرف بدفع قيمة الاعتماد للمستفيد لدى تقديمه المستندات التي تم ذكرها في عقد فتح الاعتماد وإلا تعرض للمسؤولية. ويمكن أن يكون الاعتماد قابلاً للإلغاء وبالتالي يحق للمصرف فاتح الاعتماد إلغاؤه في أي وقت شريطة أن يكون هناك سبب جوهري للإلغاء وإلا تعرض لمطالبة المشتري بالتعويض. ويمكن أن يكون المصرف فاتح الاعتماد مجرد وكيل عن المشتري الآمر، وبالتالي يمكن للمشتري أن يطلب من المصرف إلغاء الاعتماد.
3- البائع المصدر (المستفيد): وهو من فتح الاعتماد لمصلحته، ويصرف له قيمة البضاعة المصدرة متى التزم الشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد وبعد تقديمه المستندات المطلوبة.
4- المصرف المراسل: وهو المصرف الذي يستعين به المصرف فاتح الاعتماد في بلد البائع المستفيد ليقوم بإبلاغه خطاب الاعتماد الذي يبين فيه حقوق المستفيد والتزاماته التي يتوجب عليه تنفيذها ليتمكن من استلام قيمة الاعتماد.
والمصرف المراسل ليس ملزماً بالدفع، فهو وكيل عن المصرف فاتح الاعتماد بالتبليغ، لكن ما جرى عليه التعامل أن المصرف المراسل هو الذي يقوم بالدفع وهو من يسدد القيمة إذ يكون قد تلقى من المصرف مصدر الاعتماد توكيلاً بالتبليغ وآخر بالدفع، وفي هذه الحالة هو من يقوم بتسلم المستندات من المستفيد ويفحصها، وفي حال وجدها مطابقة للمستندات المطلوبة في خطاب الاعتماد فإنه إما أن يدفع قيمة الاعتماد وإما أن يعلم المصرف مصدر الاعتماد بمطابقة المستندات المقدمة من المستفيد لما هو مطلوب، وينتظر أن يتسلم منه قيمة الاعتماد وليدفعه بدوره إلى المستفيد البائع بعد أن يرسل إليه المستندات بموافقة البائع.
5- المصرف المعزز أو المؤيد: من الممكن أن يشترط البائع في عقد البيع ولمزيد من الضمان أن يقوم المصرف المراسل المكلف بتبليغه خطاب الاعتماد تأييد هذا الاعتماد أو تعزيزه، وبالتالي يلزم المشتري أن يطلب من مصرفه فتح الاعتماد بأن يوكل إلى المصرف المراسل مهمتي التبليغ والتعزيز، ومتى عزز المصرف المبلغ الاعتماد فإنه يكون أمام المستفيد البائع مصرفان ملتزمان بالدفع. وقد يحدث أن يقوم مصرف آخر غير المصرف المراسل بتعزيز الاعتماد، لكن هذه الحالة تعدّ مصدر خطر كبير للمصرف المعزز الذي يلتزم الدفع من دون أن يكون قد تحقق من مطابقة المستندات بنفسه.
سادساً – طرق تنفيذ الاعتماد المستندي:
هناك أربع طرق لتنفيذ الاعتماد المستندي وهي:
1- الدفع لدى الاطلاع: وهذه الحالة هي الشائعة في التعامل حيث يقوم المصرف المعزز بفحص المستندات بمجرد تقديمها من البائع والتأكد من مطابقتها لما هو مطلوب في خطاب الاعتماد بدفع قيمة الاعتماد للمستفيد، ويطلب من المصرف المصدر للاعتماد تسديد ما كان قد دفعه للمستفيد. أما إذا كان دور المصرف المراسل يقتصر على تبليغ الاعتماد إلى المستفيد فإنه لدى تسلمه للمستندات والتأكد من مطابقتها يكون أمام خيارين:
أ – أن يدفع قيمة الاعتماد للمستفيد.
ب – أن يرسل هذه المستندات إلى المصرف مصدر الاعتماد وينتظر ورود قيمتها لتسليمها للمستفيد.
وفي حال كان الاتفاق على أن المصرف المصدر للاعتماد هو الذي سيدفع قيمته مباشرة، فهنا على المصرف المراسل إرسال المستندات إلى المصرف المصدر للاعتماد كي يفحصها ويدفع للمستفيد قيمة الاعتماد في حال كانت المستندات مطابقة لما ذكر في خطاب الاعتماد.
2- الدفع بالتداول: أي أن يقوم المصرف بدفع قيمة السندات المسحوبة والمستندات المقدمة من البائع على الفور، وغالباً ما يكون المصرف مصدر الاعتماد هو المصرف المبلغ أيضاً، ويكون قد تعهد عند فتح الاعتماد بدفع قيمة السندات المسحوبة من المستفيد والمستندات المقدمة بموجب الاعتماد من دون حق الرجوع على الساحبين أو الحاملين حسني النية.
3- تنفيذ الاعتماد عن طريق القبول: وهنا تكون طريقة دفع قيمة الاعتماد هي الدفع المؤجل وليس الدفع الفوري. فبمقابل تسليم البائع المستندات المطلوبة في الاعتماد والمطابقة فإنه يتسلم سند سحب مقبول ومستحق الوفاء في أجل لاحق، والمصرف مصدر الاعتماد يتعهد عند فتح الاعتماد أنه عندما يتسلم من البائع مستندات مطابقة للاعتماد يقبل سند سحب مسحوب عليه من البائع بقيمة الاعتماد يلتزم دفعها في التاريخ المحدد بهذا السند، وإذا ما كان الاعتماد معززاً من قبل المصرف المبلغ فإنه كالمصرف مصدر الاعتماد يقبل دفع سند السحب المسحوب عليه من البائع بتاريخ استحقاقه. ويشار هنا إلى أن البائع وهو يحوز سنداً مسحوباً على مصرف معين ومقبولاً منه لا يجد أي صعوبة في حصوله على قيمة هذا السند قبل استحقاقه وذلك بخصمه لدى أي مصرف بعد حسم مبلغ الفائدة والعمولة المترتبة على عملية الخصم.
4- الدفع المؤجل: هنا البائع يقدم إلى المصرف المستندات المطلوبة، فإن وجدت مطابقة يتعهد المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز بحسب الحال بأن يدفع قيمة الاعتماد في التاريخ اللاحق المتفق عليه من دون حاجة إلى سحب سند سحب عليه، وتتم عملية التنفيذ في هذه الحالة وفقاً لما يأتي:
أ- إذا كان المصرف المبلغ للاعتماد ليس فقط مفوضاً بتسلم المستندات بل كذلك يفحصها فإنه في هذه الحالة إذا وجدها مطابقة إما أن يتعهد بالدفع بالتاريخ المحدد، وإما أن يعلم المصرف المصدر للاعتماد بمطابقة المستندات كي يلتزم الأخير الدفعَ.
ب- أما إذا كان المصرف المبلغ للاعتماد قد عززه فإنه بمجرد تسلمه للمستندات ووجودها مطابقة يوقع ملتزماً الدفع بالتاريخ اللاحق المحدد.
سابعاً – مستندات الاعتماد المستندي:
تعد المستندات جوهر عملية الاعتماد المستندي؛ لأن المصرف المصدر للاعتماد لن يدفع المبلغ المنصوص عليه في الاعتماد إلى المستفيد ما لم يتم تسليم المستندات المنصوص عليها فيه. وتنقسم المستندات المطلوبة في الاعتماد إلى قسمين:
1- المستندات الرئيسية وهي:
أ – وثيقة الشحن أو سند الشحن: وهو السند الذي يعطيه ربان السفينة مبيناً فيه البضاعة الموسوقة على السفينة، ويتعهد فيه بتسليم هذه البضاعة في مرفأ الوصول إلى من يبرز له السند الأصلي. ويتضمن سند الشحن البيانات الرئيسة الآتية: نوع البضاعة وكميتها وعلامتها الفارقة، واسم الشاحن وعنوانه واسم المرسل إليه وعنوانه، واسم الباخرة وجنسيتها وميناء الشاحن وميناء الوصول، والمعلومات المتعلقة بأجور الشحن والتغليف وعدد الطرود وتاريخ إصدار السند.
ب – الفاتورة التجارية: تنظم من قبل المصدر، وتحمل عادة اسمه وعنوانه واسم المستورد وعنوانه وتاريخها ورقمها وبياناً بالمواصفات الخاصة للبضائع «الاسم الفني أو التجاري أو الاثنين معاً، الوزن أو الحجم أو الاثنين معاً، السعر الفردي لكل صنف، القيمة الإجمالية بالعملة المتفق عليها…». ومع ذلك فإن الفواتير التي يقوم البائع بتجهيزها ومصادقتها من القنصلية العائدة لبلد المشتري فإنها لا تعد ضماناً صادقاً وأكيداً على ما ورد بها خاصة لجهة نوع البضاعة. الأمر الذي يتطلب إضافة شهادة بالنوعية تصدر عن شركات متخصصة في فحص النوعية وخصائص البضائع بحيث تعطي شهادة مطابقة بالبيانات المقدمة من المشتري وتسمى هذه الشركات (شركات الرقابة).
ج- وثيقة التأمين: وهي التي تعطي الحق بالتعويض للمشتري في حال تعرض البضاعة للخطر، كما تضمن للمصرف فاتح الاعتماد سلامة قيمة البضاعة. ويجب أن يشمل التأمين جميع الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها البضاعة إضافة إلى أخطار الفقدان الكلي أو الجزئي بما في ذلك أخطار الحرب لتغطية البضاعة أو أي جزء منها في حال الفقدان. ويشترط أن تتوافر في وثيقة التأمين الشروط الآتية:
1- يجب أن يكون تاريخ التأمين سابقاً على تاريخ عملية الشحن.
2- يجب أن يعقد التأمين بالعملة التي تم فيها فتح الاعتماد المستندي.
3- يجب أن تكون القيمة المؤمن عليها هي قيمة البضاعة (CIF)، وإذا كانت الوثائق المقدمة لا تسمح بتحديدها فإنه من الواجب أن تكون القيمة المؤمن عليها هي قيمة البضاعة بحسب الفاتورة التجارية، كل ذلك ما لم ينص خطاب الاعتماد على خلاف ذلك.
4- أن تكون الأخطار المؤمن عليها هي تلك المبينة في خطاب الاعتماد، وعلى الخطاب أن يبينها على وجه الدقة متجنباً بذلك العبارات العامة مثل الأخطار المعتادة، وإذا استخدمت تعابير كهذه فتقبل المصارف مستندات التأمين كما تقدم لها من دون أن تتحمل مسؤولية عن أي أخطار لم تتم تغطيتها. وتتضمن وثيقة التأمين المعلومات الآتية: تاريخ بدء التأمين، اسم المؤمن، اسم المؤمن له، بيان صنف البضاعة وقيمتها، اسم ميناء الشحن وميناء التفريغ، اسم السفينة ناقلة البضاعة، بيان الأخطار المؤمن عليها كالخطر البحري والحرب والحريق، مدة التأمين، رقم الاعتماد المستندي للبضاعة موضوع التأمين، اسم وعنوان وكيل شركة التأمين المكلف بالكشف عن البضاعة في حال حدوث تلف أو عيب في البضاعة، مكان دفع التأمين وعملته… إلخ.
2- المستندات الثانوية وهي:
أ – شهادة المنشأ: يقصد بها تحديد البلد الذي أنتج البضاعة وقد يختلف عن بلد البائع المصدر. وتصدر هذه الشهادة عادة من الغرفة التجارية لبلد البائع لمساعدة سلطات البلد المستورد على تطبيق قوانين حظر استيراد البضائع من بعض البلدان المصدرة في بلد المستورد. وغالباً ما يطلب تصديق هذه الشهادة من القنصلية العائدة لبلد المشتري.
ب – الشهادة الصحية: تصدر هذه الشهادة من الجهة الفنية المختصة في بلد المصدر (وزارة الزراعة، الصحة، البيئة)، ويقتضي أن ينص في هذه الشهادة على خلو البضائع المصدرة من بعض الأمراض والآفات، أو أنها صالحة للاستهلاك البشري أو عدم تلويثها للبيئة.
ج – شهادة فحص البضاعة ومعاينتها: ويلجأ إليها في الشحنات والمواد التي يجب أن تتوافر فيها مواصفات فنية محددة ودقيقة، ولمعرفة ذلك يطلب المشتري إلى البائع أن يعرض البضاعة على شركات أو مؤسسات متخصصة رسمية وشبه رسمية، يحدد اسمها أحياناً بالعقد؛ لتفحص كل قطعة وتقارن مدى انطباقها مع قوائم البيع وبنوده، ثم تقدم بعد ذلك شهادة لتكون إحدى وثائق الاعتماد المستندي.
د – شهادة وزن: تنظم للصادرات التي تتكون من نوعيات وفئات متعددة مثل قطع غيار الآلات ووسائط النقل أو التجهيزات الزراعية وغيرها، ويدرج في هذه الشهادة اسم المصدر وعنوانه واسم المستورد وعنوانه ورقم الطلبية. هذا إضافة إلى أنواع كل فئة ومواصفاتها وعدد كل منها.
هـ- الشهادة القنصلية: وتصدرها قنصلية بلد المشتري المستورد الموجودة في بلد البائع المصدر لتأكيد مصدر البضاعة ومطابقة أسعارها بسعر السوق السائد في بلد البائع.
ثامناً – تعديل القواعد الناظمة للاعتمادات المستندية:
إن أهم التعديلات التي وردت في النشرة UCP600 خلافاً للنشرة 500 تكمن فيما يأتي:
1- قضت المادة الأولى على إخضاع أي اعتماد إلى قواعد UCP600 حتى يعد الاعتماد خاضعاً لها، خلافاً لما كان مطبقاً سابقاً بأن أي اعتماد صادر بوساطة نظام السويفت يعد تلقائياً خاضعاً للأصول والأعراف الموحدة.
2- ورد في المادة الثانية عبارات ومصطلحات لم ترد سابقاً، حيث تم استخدام عبارة (الوفاء أو التشريف/ honor) بوصفها تعريفاً لشروط الدفع (بالاطلاع/الدفع المؤجل/القبول) بما يشمل تعهد المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز، وتم تعريف الاعتماد بأنه فقط غير القابل للنقض، وهذا دلالة على أنه لم يعد هناك وجود للاعتمادات القابلة للنقض وذلك لعدم الثقة بها. وجاء في هذه المادة تفسير دقيق لشرط الدفع بالتداول وهو شراء السحب (المسحوب على مصرف آخر) أو شراء المستندات، حيث نصت النشرة السابقة على أن التداول هو إعطاء قيمة للسحب أو المستندات. وهذا التعريف لم يكن واضحاً لدى المصارف طوال تلك الفترة على الرغم من صدور توضيح عن غرفة التجارة الدولية عام 1994 بهذا الأمر، إلا أن المصارف استمرت وقتها بتحصيل قيمة المستندات ثم دفعها للمستفيد وتسمية ذلك على أنه تداول.
3- أظهرت المادة الرابعة من النشرة استقلالية الاعتماد المستندي عن العقد التجاري أو فاتورة العرض، والإضافة في هذه النشرة تكمن في أنه يتوجب على المصارف عدم الخضوع لطلب العميل بإرفاق نسخة من العقد أو فاتورة العرض مع الاعتماد بوصفها جزءاً لا يتجزأ منه، وذلك حتى تكون المصارف بعيدة عن الاتفاق بين البائع والمشتري ولتأكيد استقلالية الاعتماد المستندي.
4- جاء في المادة الخامسة أن المصارف تسأل فقط عن المستندات وليس لها علاقة بالبضاعة أو الصفقة التي قد تستند إليها تلك الاعتمادات، في حين كانت النشرة السابقة تنص على أن أطراف الاعتماد معنيون فقط بالمستندات، كما أن النشرة 600 قد أدخلت عبارة (المصارف) بدلاً من (أطراف) وذلك لأن المصارف هي الطرف الوحيد فعلياً المعني بالمستندات، ولكن البائع أو المشتري معنيون فعلياً بالمستندات والبضاعة أيضاً.
5- المادة السادسة عدلت على تعريف الإتاحة للتنفيذ في الاعتماد المستندي، حيث نصت النشرة 500 على وجود ما يسمى بالاعتماد حر التداول، وذلك مفهوم خاطئ في تلك النشرة لمعنى الإتاحة لكون التداول هو أحد شروط الدفع الأربعة، أما الإتاحة فهي أحد شروط الاعتماد لتفويض مصرف ما بالتصريف نيابة عن المصرف مصدر الاعتماد مهما كان شرط الدفع المنصوص عليه. وبذلك جاءت النشرة (UCP600) لمعالجة هذا الأمر من خلال التوضيح بأن الاعتماد يمكن أن يصدر حر الإتاحة وبذلك يكون أي مصرف مفوضاً نيابة عن المصرف مصدر الاعتماد للتصرف بالمستندات. كما تم أيضاً توضيح مكان صلاحية الاعتماد وذلك بأن أي مكان صلاحية منصوص عليه في الاعتماد إنما يكون إضافة للمكان الذي يكون فيه المصرف مصدر الاعتماد؛ ذلك لأن أي اعتماد متاح للتنفيذ مع مصرف ما هو أيضاً متاح للتنفيذ مع المصرف مصدر الاعتماد، وهذا يبين جلياً لأطراف الاعتماد بأنه يجوز للمستفيد تقديم مستنداته مباشرة إلى المصرف مصدر الاعتماد.
6- بينت المادتان السابعة والثامنة من النشرة 600 مفهوماً جديداً لالتزامات المصرف مصدر الاعتماد والمصرف المعزز، حيث كانت النشرة 500 تنص على أن التزام المصرف المصدر والمعزز يكون فقط تجاه المستفيد، مما لم يعطِ الحق لأي مصرف آخر بخصم قيمة مستندات تحت شرط الدفع المؤجل مثلاً، إلا أن النشرة 600 نصت على أن التزام المصرف مصدر الاعتماد والمصرف المعزز يكون لمصلحة المستفيد والمصرف المسمى في الاعتماد أيضاً، مما يسمح الآن لمصرف مسمى في الاعتماد القيام بإجراء خصم أو أي ترتيب مالي آخر تجاه المستفيد لأن المصرف المصدر أو المعزز قد أصبحا ملتزمين تجاهه أيضاً إضافة إلى التزامهما تجاه المستفيد.
7- أضافت المادة التاسعة دور «البنك» المبلغ في الاعتماد، حيث أصبح مطلوباً منه أن يقوم بعملية توثيق الاعتماد وأن يتأكد من أن الاعتماد أو التعديل يظهر بدقة شروط ذلك الاعتماد أو التعديل، في حين نصت النشرة 500 على أن دور «البنك» المبلغ يقتصر فقط على التحقق من صحة توثيق الاعتماد، كما أجازت له النشرة 600 أن يستخدم خدمات «بنك» مبلغ ثانٍ ليتم تبليغ الاعتماد إلى المستفيد بحيث يترتب على «البنك» المبلغ الثاني الواجبات نفسها التي تقع على «البنك» المبلغ الأول.
8- وضعت المادة العاشرة من النشرة 600 حداً لما يقوم به بعض المصارف عند إجراء تعديل على الاعتماد، حيث كانت تضع شرطاً في متن التعديل الصادر عنها يفيد سريان ذلك التعديل وعدّه ملزماً ما لم يرد رد برفضه خلال فترة معينة، وقد بينت النشرة 600 بأن المصارف سوف تهمل مثل هذه الشروط إذا تضمنها أي تعديل على الاعتماد، بمعنى أنه إذا قام «البنك» مصدر الاعتماد بوضع مثل هذا الشرط على أي تعديل فإن ذلك الشرط لن يكون ملزماً لباقي الأطراف بما في ذلك المستفيد. كما عدلت المادة العاشرة على الفترة الممنوحة للمصرف مصدر الاعتماد أو المعزز أو المسمى لرفض المستندات، حيث تم تقليص تلك المدة إلى خمسة أيام عمل مصرفي تلي يوم التقديم مع استثناء عبارة (فترة زمنية معقولة). في حين كانت النشرة 500 تنص على وجوب قيام أي من تلك المصارف بالرد خلال فترة زمنية معقولة لا تتجاوز يوم العمل المصرفي السابع من اليوم التالي لاستلام المستندات، وهكذا تم وضع حد لعبارة مبهمة قد يساء استخدامها وهي (فترة زمنية معقولة)، فتقليص فترة الرد إلى خمسة بدلاً من سبعة أيام وذلك لحث الأطراف على سرعة اتخاذ القرار وعدم استغلال طول تلك الفترة للإساءة.
وجاء في هذه المادة أيضاً أنه لا داعي بأن يكون الشاحن أو مسلم البضاعة في أي مستند مطلوب هو المستفيد نفسه، في حين نصت النشرة 500 بأنه لا داعي بأن يكون الشاحن أو مسلم البضاعة في «بوليصة» الشحن هو المستفيد نفسه، مما يتطلب تعديلاً في الشرط الإضافي التي تضعه المصارف في اعتماداتها بحيث لا يتم السماح بظهور اسم طرف آخر غير المستفيد كشاحن أو مسلم للبضاعة في أي مستند يتم تقديمه، بدلاً من عدم السماح بظهور اسم طرف آخر غير المستفيد كشاحن أو مسلم للبضاعة في «بوليصة» الشحن.
9- أوضحت المادة السادسة عشرة من النشرة 600 بيانات إشعار المستندات وفضها، إذ يجب أن يحتوي الإشعار على (نص صريح على رفض الوفاء أو التداول، وجميع المخالفات الواردة في المستندات، وإذا كان المصرف يحتفظ بالمستندات تحت تصرف الطرف المرسل لها، وإذا كان المصرف يحتفظ بالمستندات لديه بانتظار قيام طالب الإصدار بحل الخلاف أو بانتظار تعليمات جديدة من الطرف المرسل أو أن المصرف سيعيد المستندات إلى الطرف المرسل). كما أوضحت المادة أن فترة الرفض غير مرتبطة بتاريخ انتهاء صلاحية الاعتماد أو مدة تقديم المستندات، بمعنى أن فترة الرفض هذه يمكن أن تمتد إلى ما بعد الصلاحية أو فترة التقديم شريطة تقديم المستندات قبل انتهاء الصلاحية أو فترة التقديم المسموح بها.
10- كذلك تعدلت في النشرة 600 المواد من 19 إلى 27 المتعلقة بوثائق النقل، فتم وضع وثيقة الشحن متعددة الوسائط (M.T.D) في بداية الوثائق بدلاً من وثيقة النقل البحري، وذلك لشيوع استخدامها. وتم حذف مصطلح (وسطاء شحن) و (مدير عملية النقل) من صفة مصدري وثائق الشحن متعددة الوسائط لكون تلك الأطراف تقوم عملياً بإصدار الوثائق تحت صفة الناقل أو وكيل النقل. وتم تعديل إصدار وثائق النقل البحري، بحيث لم يعد يشترط إظهار اسم (الربان) في الوثيقة الصادرة عن ممثل عن الربان. وتم السماح لمستأجر السفينة بإصدار وثائق شحن السفن المستأجرة.
11- حذفت المادة الثالثة والثلاثون من النشرة 500 التي تقضي أن المصارف ستقبل وثائق الشحن التي تتضمن دفع أجور نقل أخرى من متسلم البضاعة في ميناء الوصول حتى لو كانت أجور النقل الرئيسية مدفوعة من قبل الشاحن، وذلك لعدم إقحام المصارف في أجور النقل التي يتم ترتيبها بين والمشتري والناقل.
12- فسرت المادة الخامسة والثلاثون من النشرة 600 مسؤولية المصارف عن الإرسال، فتناولت ما عرف لدى غرفة التجارة الدولية بحالة سميت (lost in transit)، وقد بينت تلك المادة أنه إذا قرر المصرف المسمى أن المستندات المتسلمة من المستفيد متقيدة بشروط الاعتماد ثم أرسلت إلى المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز وفقدت وصولها إليه فإن المصرف المرسل إليه المستندات يبقى ملزماً بقيمة تلك المستندات، ويعد ذلك منطقياً لأن المصرف المسمى الذي قام بتدقيق المستندات ووجدها مطابقة لشروط الاعتماد قد تصرف بالنيابة عن المصرف مصدر الاعتماد أو المصرف المعزز، وبالتالى هلي فإن المستفيد يكون قد أوفى بالتزامه في الاعتماد، علماً أنه يحق للمصرف الذي سيقوم بالدفع أن يطلب نسخاً أو صوراً عن المستندات قبل الوفاء..؛#
#. عن الموسوعة القانونية..