التأمين
• عبد الهادي الشاوي
اولا : تعريف التأمين : ان فكرة التأمين تعني التعاون بين مجموعة من الأشخاص ( طبيعية او معنوية ) لتلافي خطر معين يتعرضون اليه بأموالهم أو بأنفسهم او مسؤوليتهم وذلك بأن يساهم كل منهم في تحمل عبء الضرر الذي يحصل لأحدهم او لعدد منهم كل بنسبة تعرضه للخطر المتوقع الحصول . وبذلك فإن فكرة التأمين هي اتفاق تعاوني بين طرفين ( المؤمن والمؤمن له ) حيث يلتزم المؤمن له بدفع قسط التأمين الى المؤمن مقابل التزام المؤمن بتعويض المؤمن له عند حصول الأضرار المادية التي يتعرض لها خلال فترة التأمين المتفق عليها وبحدود المبلغ المتفق عليه .
ومما تقدم فإن مفهوم التأمين يبنى على اساس توزيع الخطر على أكبر عدد من الأشخاص , وبذلك فإن اضرار الخطر لا يتحملها المؤمن له فقط . وعندما نشأت شركات التأمين وحددت مسؤوليتها بموجب عقود تبرم بين طرفي العقد ( المؤمن والمؤمن له ) حسب وثيقة التأمين التي تحدد مسؤولية كل منهما .
ثانيا : انواع التأمين : يمكن تقسيم التأمين حسب انواع التأمين ومنها : –
1) التأمين على الأموال: وهذا يشمل التأمين على الأموال التي تتعرض للخطر سواء كانت أموال منقولة ( المقاولة ) او غير منقولة ( الثابتة ), وكما يلي :
أ / التأمين من الحريق والأضرار الناجمة عنه .
ب / التأمين البحري وما يتعلق به .
ج / تأمين السيارات وانواع الأخطار التي تتعرض لها .
د / التأمين الهندسي .
هه / التأمين عن السرقة .
و / تأمين النقد اثناء النقل واثناء الحفظ .
ز / تأمين حماية الأسرة .
س / التأمين الصحي .
2) التأمين على الأشخاص , ويتضمن :
• التأمين على الحياة .
• التأمين على الحوادث الشخصية .
• التأمين الصحي .
3) تأمين المسؤولية , ويتضمن :
– المسؤولية المدنية .
– المسؤولية المهنية .
– مسؤولية المنتجات .
– المسؤولية الشخصية .
– مسؤولية المقاولين .
– مسؤولية رب العمل .
– المسؤولية الناجمة عن استخدام السيارات .
– مسؤولية التجارة العامة .
عقد التأمين :
اولا : اركان عقد التأمين : لعقد التأمين ثلاثة اركان كما هو الحال في بقية العقود وهي:
1. عقد التراضي : ويعني اتفاق طرفي العقد ( المؤمن والمؤمن له ) شريطة تحقق ارتباط ارادة طرفي العقد اي الايجاب الذي يصدر من احدهما وقبول الطرف الآخر على ان يتمتع كلاهما بالأهلية القانونية ولا يشوب هذا الاتفاق اي عيب من العيوب التي تقضي ببطلان العقد , وهي : الأهلية ,الإكراه , الاجبار ( الفرض ) الشخصي على المتعاقد باستعمال أية وسيلة من وسائل التضليل .
2. ركن المحل : يتفق اغلب خبراء التأمين على ان يكون عقد التأمين هو الشيء الأساسي الذي ينصب عليه التأمين , فالبضاعة عندما يتم التأمين عليها من الحريق او السرقة هي محل التأمين والسيارة في تأمين السيارات والانسان في التأمين على الحياة والحوادث الشخصية .
3. ركن السبب : وهو الركن الثالث لأي عقد تأمين وهو الواقع او الهدف لالتزام طرفي عقد التأمين الذي يعتبر سببا لالتزام المؤمن بالتزامه بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناجمة.
خصائص عقد التأمين :
يتصف عقد التأمين بخصائص عديدة ومنها : –
1) عقد رضائي : وهو عقد يتم بموجبه الايجاب والقبول من طرفي العقد.
2) عقد احتمالي : ويعني احتمال تحقق الخطر المؤمن منه , وقد لا يتحقق خلال فترة التأمين .
3) عقد مستمر : وهذا النوع يستمر الالتزام به طول فترة العقد مقرونا بحسن النية للطرفين .
4) عقد اذعان : وهذا النوع يكون احد طرفي العقد اقوى من الطرف الآخر فيملي شروطه على المؤمن له .
5) عقد تعويض : في هذه الحالة يمكن للمؤمن ان يعوض المؤمن له او يقوم بإصلاح الضرر واعادته الى وضعه السابق قبل حصول الضرر.
6) عقد زمني او العقد المؤقت لفترة زمنية محددة .