القانونية

الصك بدون رصيد

الصك بدون رصيد

الصك بدون رصيد

الصك بدون رصيد

القاضي عماد عبد الله


 

 يلعب الصك دورا مهما في الحياة اليومية سواء في ميدان المعاملات التجارية أو في ميدان المعاملات المدنية باعتباره أداة وفاء تحل محل النقود في التعامل بين الأفراد، و نظرا لهذه الأهمية فقد أصبح أكثر الأوراق التجارية انتشارا وتداولا في الحياة اليومية فالساحب بفضل التعامل بالصك بدلا من تسديد ديونه نقدا بإمكانه إصدار صك للدائن من اجل الوفاء بها.

 فالصك أصبح وسيلة من الوسائل التي تسهل التعامل بين الأفراد وكذلك تقوية النشاط التجاري والاقتصادي في الدولة، كما يعد وسيلة من وسائل الوقاية ضد مخاطر استعمال النقود كالسرقة أو الضياع التي قد تتعرض لها النقود، والأوراق التجارية بشكل عام لها أهمية اقتصادية، ذلك لتسهيل العمل التجاري للتاجر والتجارة، وهي أيضا أداة ائتمان وأداة وفاء، ولهذه الأسباب مجتمعة، خصص المشرع العراقي في المواد (137-179) من قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984أحكاما خاصة بالصك الذي هو عبارة عن محرر منظم وفق شروط نص عليها القانون بموجبه يأمر الساحب شخصا آخر  المسحوب عليه بأن يدفع لدى الاطلاع مبلغا معينا من النقود الى شخص معين او الى حامله المستفيد وهو صك مصرفي مكتوب وفقا لأوضاع قانونية محددة.

وإن انشاء الصك يستلزم توافر شروط موضوعية تتعلق بالرضا وما يتطلبه من وجود إرادة صحيحة خالية من عيوب الإرادة وصدورها عن شخص ذي أهلية لاعتبار التزامه صحيحا وكذلك شروط شكلية فان الصك عبارة عن محرر وهو ما يتطلب وجوب كونه مكتوبا فالكتابة لازمة لإنشائه ولكي تعتبر الورقة صكا ينبغي أن تستوفي البيانات الإلزامية التي حددها المشرع العراقي بالمادة 138 من قانون التجارة اعلاه ويلاحظ أن القانون كان يستخدم لفظ الشيك غير انه حل محله لفظ صك وذلك بموجب القرار المرقم 147 لسنة 1991 وتنفيذا لذلك يكتب مثلا في متن الورقة ومع سياق البيانات الإلزامية عبارة ادفعوا بموجب هذا الصك، وقد عالج المشرع في المادة 459 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 إصدار الصك بدون رصيد واعتباره جريمة عندما تتوافر أركان الجريمة، وذلك لمنع زعزعة الثقة بالصك والتلاعب به كورقة تجارية، ولحماية الصك وبقاء الثقة بالصك حيث نصت المادة أعلاه: “يعاقب بالحبس والغرامة او باحدى هاتين العقوبتين  من اعطى بسوء نية صكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه اياه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او كان قد تعمد تحريره او توقيعه بصورة تمنع من صرفه. ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره صكا او سلمه صكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بكل مبلغه

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى