القانونية

القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

23 /دراسات /2020

2021-08-30 09:46:00

٠٠٠ مجلس القضاء الاعلى

ورد هيئتنا كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء /الدائرة القانونية المؤرخ 27/1/2020 ومرفقه قرار مجلس شورى الدولة المؤرخ 26/12/2019 حول أمكانية استمرار العمل بأحكام المادة (11/أولا/ب) من قانون الخدمة الجامعية رقم (22) لسنة 2008 التي نصت (لمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد لمدة لا تزيد عن (5) سنوات حسب حاجة القسم أو الكلية على أن يكون التمديد كل ثلاث سنوات) رغم تعديل السن القانوني للإحالة إلى التقاعد إلى سن (63) بموجب المادة (2/ثانياً) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2019 لمن كان يحمل اللقب العلمي (أستاذ وأستاذ مساعد) لان قانون التعديل الأول لم ينص صراحة على إلغاء النص المذكور في حين نص المادة (13) ألغت نص المادة (11) من قانون التقاعد التي كانت تمنح رئيس الوزراء تمديد خدمة الموظف لثلاث سنوات ولم ينص على إلغاء صلاحية التمديد الواردة في التشريعات الأخرى ومنها قانون الخدمة الجامعية .
–    وان المادة (1) من قانون التعديل الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على (تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند إكماله سن (60) من العمر واستثنى من أحكام السن القانوني للإحالة إلى التقاعد المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة لقب (أستاذ وأستاذ مساعد) .
–    وان المادة (9) من قانون رقم (26) نصت (تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سناً قانونياً آخر ، باستثناء القوانين بالسلطة القضائية وقانون الخدمة والتقاعد العسكري …) .
–    لذا قرر مجلس الدولة اعتبار الفقرة (ب) من البند أولا من المادة (11) من قانون الخدمة الجامعية لا يزال نافذاً .
–    أما بخصوص مدى استمرارية التمديدات الصادرة قبل نفاذ قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد .
–    أوضح إن تمديد الخدمة للموظف أو لموظف الخدمة الجامعية قد جرى في ظل أوضاع قانونية سليمة وفقاً للصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء أو لمجلس الجامعة أو الهيئة .
–    وان البند تاسعاً من المادة (19) من الدستور قضت بأنه ليس للقوانين اثر رجعي ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
–    وان المادة (129) من الدستور نصت (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) .
–    وان قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد يسري على الوقائع التي تقع بعد نفاذه لا على الوقائع التي حصلت قبل ذلك وان امتدت آثارها إلى ما بعد تاريخ النفاذ .
–    لذا قرر مجلس الدولة (إن تمديد الخدمة الوظيفية للموظف أو لموظف الخدمة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم (26) لسنة 2019 مازال نافذاً) .

موضوع الدراسة
موضوع الدراسة يتعلق ببيان الرأي فيما إذا كانت التمديدات الحاصلة بموجب المادة (11/أولا) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 لازالت سارية المفعول استناداً إلى قرار مجلس الدولة بالعدد (122/2019) في 31/12/2019 .
الإجراءات المتخذة في الدراسة
1.    الاطلاع على قرار مجلس الدولة بالعدد (122/2019) في 31/12/2019 والمتضمن ان البند ثالثاً من المادة (1) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 عرف موظف الخدمة الجامعية بأنه كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 أو أي قانون يحل محله) .
وحيث إن البند أولا من المادة (11) من القانون آنفاً نص على (أ- يحال موظف الخدمة الجامعية إلى التقاعد عند إكماله سن (65) الخامسة والستين عاماً ب – لمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد خدمة الأستاذ والأستاذ المساعد مدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم أو الكلية على أن يكون التمديد كل ثلاث سنوات .
وحيث إن المادة (10)  من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 المعدل بقانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (26) لسنة 2019 نصت على (تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في احد الحالتين الآتيتين – أولا – عند إكماله (60) ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ..)
وحيث إن البند (أولا) من المادة (2) من قانون التعديل المذكور آنفاً نص على (يستثنى من أحكام السن القانونية للإحالة إلى التقاعد ما يأتي أ- المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي (أستاذ وأستاذ مساعد) .
وحيث إن البند (ثانياً) من المادة المذكورة آنفاً نص على (يكون السن القانونية للإحالة إلى التقاعد المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة عند إكماله (63) ثلاثة وستين سنة من العمر… ). وحيث إن المادة (9) من قانون رقم (26) لسنة 2019 المذكور آنفاً نصت على (تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سناً قانونياً آخر للتقاعد باستثناء أولا القوانين الخاصة بالسلطة القضائية .
ثانياً : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010  المعدل .
وحيث إن المادة (13) من القانون المذكور آنفاً ألغت المادة (119 ) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 والتي كانت تجيز لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته. وحيث إن النص المذكور آنفاً  قد ألغى صلاحية رئيس الوزراء بالتمديد المنصوص عليها في قانون التقاعد لكنه لم ينص على إلغاء صلاحية التمديد الوارد في التشريعات الأخرى ومنها قانون الخدمة الجامعية وحيث ان قانون الخدمة الجامعية المذكور آنفاً هو قانون خاص والخاص يقيد العام. وحيث إن المادة (130) من الدستور نصت على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها ما لم تلغِ أي تعديل وفقاً لأحكام هذا الدستور ) .
وتأسيسا على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :-
إن نص الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (11) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 لا يزال نافذاً .
المبدأ القانوني
إن نص الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (11) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 لا يزال نافذاً .
الحالة الثانية
مدى استمرار التمديدات الصادرة قبل نفاذ قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد .
ترى الوزارة بكتابها المذكور آنفاً إن التمديدات الصادرة قبل نفاذ قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد تبقى نافذة لأنها تمت في ظل أوضاع قانونية سليمة وتمثل حقوقاً مكتسبة. وحيث إن المادة (10) من القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 نصت على (تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين – أولا-  (عند إكماله 60 ستين سنة من العمر وهو السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته … ) وحيث إن البند (أولا) من المادة (2) من قانون التعديل المذكور آنفاً نص على (أولا : يستثنى من أحكام السن القانونية للإحالة إلى التقاعد ما يأتي …. أ- المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي (أستاذ وأستاذ مساعد) وحيث إن المادة (9) من قانون رقم (26) لسنة 2019 المذكور آنفاً نصت على (تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سناً قانونياً آخر للتقاعد باستثناء أولا : القوانين الخاصة بالسلطة القضائية .
ثانياً : قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل وحيث إن السن القانونية للإحالة إلى التقاعد لموظف الخدمة الجامعية قبل صدور قانون التعديل المذكور آنفاً هو إكماله (65) خمسة وستين سنة من العمر وأصبحت (63) ثلاثة وستين سنة بموجب البند (ثانياً) من المادة (2) من القانون المذكور آنفاً بالنسبة للأستاذ والأستاذ المساعد و (60) ستين سنة بالنسبة للمدرس والمدرس المساعد. وحيث إن الفقرة (ب) من البند (أولا) من المادة (11) من قانون الخدمة الجامعية المذكور آنفاً نصت على (لمجلس الجامعة أو الهيأة تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته . وحيث إن التمديد الذي حصل استناداً إلى أحكام المادة (11) من قانون التقاعد المذكور آنفاً او استناداً الى الفقرة (ب) من البند (أولاً) مع المادة (11) من قانون الخدمة الجامعية المذكورين آنفاً مقيدان بحاجة الدائرة او الكلية او القسم مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة. وحيث ان تمديد الخدمة للموظف او لموظف الخدمة الجامعية قد جرى في ظل أوضاع قانونية سليمة وفقاً للصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء او لمجلس الجامعة او الهيئة. وحيث ان البند (تاسعاً) من المادة (19) من الدستور قضت بأنه ليس للقوانين أثر رجعي ما لم ينص على خلاف ذلك .
وحيث ان المادة (129) من الدستور نصت على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك) . وحيث ان المادة (18) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد المذكور آنفاً قضت بان ينفذ هذا القانون من تاريخ 31/12/2019 وينشر في الجريدة الرسمية ولم ينص على نفاذه بأثر رجعي .
وحيث ان المادة (18) من قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد المذكور آنفاً قضت بأن ينفذ هذا القانون من تاريخ 31/12/2019 وينشر في الجريدة الرسمية ولم ينص على نفاذه بأثر رجعي.
وحيث ان القانون المذكور يسري على الوقائع التي تقع بعد نفاذه لا على الوقائع التي حصلت قبل ذلك وان امتدت آثارها الى بعد تاريخ النفاذ .
وتأسيساً على ما تقدم من أسباب يرى المجلس :-
ان تمديد الخدمة الوظيفية للموظف ولموظف الخدمة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ما زال نافذاً .
المبدأ القانوني
ان تمديد الخدمة الوظيفية للموظف ولموظف الخدمة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 مازال نافذاً .
2. تم الاطلاع على القانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2015 المادة (2) والتي تنص :-
المادة 2- اولاً : يستثنى من احكام السن القانونية للاحالة الى التقاعد ما ياتي :-
أ.    المشمولون بقانون الخدمة الجامعية من حملة اللقب العلمي (استاذ واستاذ مساعد).
ب.    الاطباء العدليون واطباء التخدير واطباء الطب النفسي.
ج.    المستشارون والمستشارون المساعدون في مجلس الدولة .
د.    المشمولون بقانون الفصل السياسي رقم (24) لسنة 2005 المعدل وذوو الشهداء من الدرجة الاولى والثانية المشمولون بقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 والقانون رقم 20 لسنة 2009 وقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (35) لسنة 2013 .
ه.    الطيارون المدنيون ممن يعمل منهم بقيادة الطائرات وبشكل عملي ولديه ترخيص عمل نافذ في حينه .
ثانياً : يكون السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة عند اكماله (63) ثلاثة وستين سنة من العمر ما عدا الفقرة (د) يكون السن التقاعدي لا يزيد على (65) خمسة وستين سنة من العمر .
3. تم الاطلاع على القانون رقم (23) لسنة 2008 قانون الخدمة الجامعية المادة (11) منه والتي تنص :-
اولاً: أ – يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن ( 65)
ب – لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والاستاذ المساعد مدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات.
ثانياً : لمجلس الجامعة او الهيأة وبعد مصادقة الوزير اعتبار تولد موظف الخدمة الجامعية نهاية السنة التقويمية (31/12) من السنة ذاتها لإغراض التقاعد.
ثالثاً : لمجلس الجامعة بعد مصادقة الوزير اعادة موظف الخدمة الجامعية الذي لم يبلغ السن القانونية للتقاعد ممن كان بمرتبة استاذ او استاذ مساعد الى الخدمة الوظيفية وحسب حاجة المؤسسة التعليمية .
رابعاً : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية، ويحتسب راتبه الكلي اسوة باقرانه من موظفي الخدمة الجامعية، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل.
خامساً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% (خمسة عشر من المئة) للمدرس المساعد و25% (خمسة وعشرين من المئة) للمدرس و35% (خمسة وثلاثين من المئة) للأستاذ المساعد و50%(خمسين من المئة) للأستاذ من الراتب الاسمي.
سادساً: يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات عامل الرصانة (Impact Factor) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره .
سابعاً : لمجلس الجامعة وبعد مصادقة الوزير منح مخصصات الموقع الجغرافي بنسبة 50% (خمسين من المئة) من الراتب الاسمي لموظف الخدمة الجامعية من حملة درجة الدكتوراه لمن يرغب بالتدريس في احدى الجامعات او الهيئات او الكليات التقنية او المستحدثة لسد النقص الحاصل في ملاكاتها التدريسية على ان يخدم فيها ما لا يقل عن خمس سنوات متصلة وتصدر الوزارة تعليمات لتنفيذ ذلك .
ثامناً : على مجلس الجامعة إعادة تعيين الوزراء وأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه.
تاسعاً : تحتسب خدمة الوزراء واعضاء مجلس النواب واعضاء الجمعية الوطنية واصحاب الدرجات الخاصة من حملة شهادة الدكتوراه ممن لهم خدمة في مؤسسات تعليمية داخل وخارج العراق معترف بها لاغراض التقاعد.(2)
4.  تم الاطلاع على قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 المواد التالية :
المادة (1)
ينشأ بموجب هذا القانون مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة ويعد هيأة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية فيها يمثلها رئيس المجلس ويتم اختياره من قبل رئاسة المجلس على ان يكون من بين المستشارين ويعين وفقاً للقانون .
المادة (2)
تسري احكام قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 وتعديلاته باستثناء الفقرة (رابعاً) من المادة (6) منه. على مجلس الدولة المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون وتحل تسمية (مجلس الدولة) محل (مجلس شورى الدولة) اينما وردت في التشريعات .
الاستنتاجات
1.    رأي مجلس الدولة جاء بناءً على استيضاح من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكتابها المرقم (31990) في 17/12/2019 عن حالتين هما :-
اولاً : مدى امكانية استمرار العمل باحكام المادة (11/اولاً/ب) من قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 .
ثانياً : مدى استمرار التمديدات الصادرة قبل نفاذ التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد .
2.    استيضاح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من مجلس الدولة له سنده القانوني وهو المادة (1) من قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017
3.    رأي مجلس الدولة ووفقاً للقانون المشار اليه آنفاً يعتبر ملزم الى الجهة التي استوضحت عن الحالات المشار اليها في الفقرة (1) اعلاه .
4.    كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء بالعدد (ق/2/5/27/02723) في 27/1/2020 والذي تم تعميمه على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة بأعتماد رأي مجلس الدولة الصادر بالقرار (122/2019) في 31/12/2019 جاء استناداً الى قانون مجلس الدولة المشار اليه اعلاه والذي يعتبر ملزماً الى جميع الجهات الحكومية .
التوصية النهائية
ان السن القانوني للتقاعد بالنسبة لحملة اللقب العلمي (استاذ والأستاذ المساعد) من المشمولين بقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 هو (63) سنة من العمر استنادا للتعديل الوارد على قانون التقاعد الموحد وفقا للتفصيل المشار انفاً ، ذلك ان نص المادة (11/ اولا / أ ) من قانون الخدمة الجامعية  انف الذكر ، التي نصت على انه ( يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65)الخامسة والستين عاماً ) ، تم الغاؤه بموجب المادة (9) مـن قانـون التعديل التي نصت على انه (تلغى النصوص القانونية كافة التي تقرر للموظف سـناً قانونيـاً آخر للتقاعد بأستثناء ….. ) ، ولم يكن قانون الخدمة الجامعية من ضمن القوانين المشمولة بالاستثناء المشار إليه بالمادة المذكورة بقدر تعلق الأمر بسن التقاعد، إلا أن نص المادة (9) من قانون التعديل انف الذكر لم يتطرق إلى إلغاء نص المادة  (11/ أولا /ب) من قانون الخدمة الجامعية المذكور انفا التي نصت على انه ( لمجلس الجامعة او الهيأة تمديد خدمة الاستاذ والأستاذ المساعد مدة لا تزيد عن (5) خمس سنوات حسب حاجة القسم او الكلية على ان يكون التمديد كل ثلاث سنوات )   وكذلك الامر بالنسبة لنص المادة (13) من قانون التعديل التي نصت على انه ( تلغى المادة (11) من اصل القانون رقم (9) لسنة 2014 ) ، ذلك ان المادة (11) الملغية تطرقت الى صلاحية رئيس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكمال السن القانوني للإحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الموظف وحاجة الدائرة الى خدماته ) ، ولم تتطرق الى صلاحية مجلس الجامعة او الهيأة المتعلقة بتمديد خدمة الاستاذ و الاستاذ المساعد ، مما يعني بقاء تلك الصلاحية ببقاء نص المادة  (11 / اولا /ب) من قانون الخدمة الجامعية المذكور انفا ، وعلى اساس ما تقدم فأن السن القانوني لإحالة الاستاذ او الاستاذ المساعد الخاضع لأحكام قانون الخدمة الجامعية هو (63) ثلاث وستون سنة قابلة للتمديد خمسة سنوات وفقا للتفصيل المشار إليه آنفا استنادا إلى أحكام قانون الخدمة الجامعية وقانون التقاعد الموحد المعدل المشار إليهما آنفا ، وهذا ما تأييد بقرار مجلس الدولة انف الذكر .
3- بقدر تعلق الأمر بالمبدأ المشار إليه بقرار مجلس الدولة انف الذكر المتضمن ( ان تمديد الخدمة الوظيفية للموظف ولموظف الخدمة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ما يزال نافذ ) ، نجد أن المبدأ انف الذكر له سند بنص المادة (129) من الدستور التي نصت على انه (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ) ،وبنص المادة (18) من قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد انف الذكر التي نصت على انه ( ينفذ هذا القانون من تاريخ 31/12/ 2019 وينشر في الجريدة الرسمية) ولم ينص فيه على سريانه بأثر رجعي مما يعني سريان قانون التعديل الاول لقانون التقاعد الموحد على الوقائع والحالات الخاضعة لأحكامه اعتبارا من تاريخ 31/ 12/ 2019 وليس على الحالات السابقة للتاريخ المذكور ، وبذلك  فأن تمديد الخدمة الوظيفية للموظف ولموظف الخدمة الجامعية التي حصلت قبل نفاذ قانون رقم (26) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ما يزال نافذاً استناد إلى حكم الدستور والقانون وفقا للتفصيل المشار إليه آنفا ، وتطبيقا لنظرية الحقوق المكتسبة التي يتمتع بها الموظف المشمول بأحكامها .
مما تقدم نوصي بما يلي :
1- التقييد بقرار مجلس الدولة بالعدد (122/2019) في 31/12/2019 وما تضمنه من توصية لاتفاقها مع حكم القانون .
2- التقييد بأعمام مجلس الوزراء بالعدد ( ق م 2/5/27/2733) في 27/1/2020… *

* عن مجلس القضاء الأعلى…

زر الذهاب إلى الأعلى