المادة (331) :من قانون اصول المحاكمات
المادة (331) :من قانون اصول المحاكمات
أـ يجوز الإفراج أفراجا شرطيا وفق أحكام هذا القانون عن المحكوم عليه بعقوبة أصلية سالبة للحرية أذا أمضى ثلاثة أرباع مدتها أو ثلثيها إذا كان حدثا وتبين للمحكمة انه استقام سيره وحسن سلوكه على أن لاتقل المدة التي أمضاها عن ستة أشهر . وإذا كانت العقوبات صادرة بالتعاقب فتحسب المدة على أساس مجموعها مهما بلغ ولو تجاوز الحد الأعلى لما ينفذ منها قانونا . وتحسب من مدة العقوبة التي نفذت مدة التوقيف الجاري عن نفس الدعوى التي صدرت فيها العقوبة وإذا سقط جزء من العقوبة بالعفو الخاص او العام فتعتبر المدة المتبقية منها بمثابة العقوبة نفسها .
ب- تسري أحكام الإفراج الشرطي على من صدرت عليهم أحكام من المحاكم الجزائية المؤلفة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية أو من المحاكم الجزائية المؤلفة بموجب القوانين الخاصة ويستثنى منها من صدرت عليهم أحكام من المحاكم العسكرية المؤلفة بموجب قانون أصول المحاكمات العسكرية
جـ- تختص بالنظر في طلب الإفراج الشرطي محكمة الجزاء الكبرى التي يقع ضمن اختصاصها المكاني الجهة التي يقضي فيها المحكوم عليه عقوبته عند تقديمه الطلب سواء كان سجناً أو مؤسسة إصلاحية وان كان قد نقل إليها من سجن أو مؤسسة أخرى وإذا وجدت في المحافظة أكثر من محكمة جزاء كبرى فيوزع العمل بينها ببيان من رئيس محكمة الاستئناف .
د- يستثنى من أحكام الإفراج الشرطي المحكومون الآتي بيانهم : ـ
1. المجرم العائد الذي حكم عليه بأكثر من الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة طبقاً لأحكام المادة (140) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 أو المادة (68) من قانون العقوبات البغدادي .
2. المحكوم عليه عن جريمة ضد امن الدولة الخارجي أو جريمة تزييف العملة أو الطوابع أو السندات المالية الحكومية .
3. المحكوم عليه عن جريمة وقاع أو لواط أو اعتداء على عرض بدون الرضا أو جريمة وقاع أو اعتداء بغير قوة أو تهديد اوحيلة على عرض من لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو جريمة وقاع أو لواط بالمحارم أو جريمة التحريض على الفسق والفجور
4. المحكوم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة سرقة إذا كان قد سبق الحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن عن جريمة سرقة أخرى ولو كانت قد انقضت عقوبتها لأي سبب قانوني…. *
* عن المدونة الشخصية للمحامي دلزار عبد الله سرسياني….