المحكمة الإتحادية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قراءة قانونية، تحليلية
المحكمة الإتحادية وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قراءة قانونية، تحليلية
جمعه عباس بندي
كاتب وباحث وأكاديمي وقانوني
(Dr.jumaa Abbas Hassan Bandy)
2022 / 2 / 22
دراسات وابحاث قانونية
تمهيد:
بعد أن أخفق مجلس النواب العراقي في إنعقاد جلسته المخصصة لإنتخاب رئيس الجمهورية في 7/2/2022 بسبب عدم إكتمال نصاب الثلثين، حسب التفسير الموفق من قبل المحكمة الإتحادية العليا للمادة (70/أولا) من الدستور في (3/2/2022)(1).
دفعت رئاسة مجلس النواب الى فتح باب الترشح ـ للمرة الثانية ـ لمنصب رئيس الجمهورية من جديد، كما هو مبين في قرارها المرقم (4) في 8/2/2022 ولمدة ثلاثة (3) أيام(2)، لخلو الدستور من البديل في حالة إخفاق المجلس في تطبيق المادة (72/ثانيا/ب)، وكذلك قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
علما وفق قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، يتم الإعلان عن فتح باب الترشح لهذا المنصب خلال ثلاثة أيام من تأريخ إنتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة(3)، وهذا ما حصل، وتم فتح هذا الباب ـ للمرة الأولى ـ في 10/1/2022.
أولا: إجراءات الترشح لمنصب رئيس جمهورية العراق:
على من يرى في نفسه شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يقدم طلبا تحريريا مرفقا بالوثائق الرسمية تثبت فيه توفر الشروط المطلوبة فيه، مع نبذة عن سيرته الذاتية الى رئاسة مجلس النواب، خلال مدة أقصاه ثلاثة أيام من بدء الإعلان عن موعد التقديم، عندئذ سيتم تزويده بوصل يثبت فيه تقديمه الطلب وتأريخه ومرفقات التقديم من الوثائق المطلوبة(4).
حيث جاء في موقع مجلس النواب العراقي : ((استناداً الى قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، يعلن مجلس النواب عن فتح باب الترشُّح لتولي المنصب، فعلى الراغبين بالترشُّح ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من القانون المذكور آنفاً والمشار اليها في ادناه تقديم طلباتهم التحريريـة مشفوعة بالوثائق الرسمية التي تثبت توافر الشروط فيهم مع سيرهم الذاتية إلى رئاسة مجلس النواب وتسليمها الى (الدائرة القانونية في مجلس النواب) الكائنة في مقر قصر المؤتمرات اعتباراً من بداية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق 9/2/2022 ولمدة ثلاثة أيام)).
وعلى رئاسة مجلس النواب الإعلان عن أسماء المرشحين اللذين تم قبولهم(5)، ولمن لم يظهر إسمه ضمن قائمة المقبولين لدى رئاسة المجلس، له حق الإعتراض أمام المحكمة الإتحادية العليا خلال (3) أيام، وعلى المحكمة الإتحادية أن تبت في إعتراضه خلال ثلاثة أيام من تأريخ تسجيل الإعتراض ويكون قرارها بات وملزم لجميع السلطات، وتبلغ رئاسة المجلس بقرارها، وتعلن رئاسة المجلس الأسماء المقبولين والمضافين من قبل المحكمة الإتحادية(6).
ثانيا : قراءة قانونية لقرار مجلس النواب العراقي:
كان لقرار مجلس النواب العراقي المتعلق بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، صداه في الأوساط القانونية والدستورية وفقهائهما، وذهب القسم الأكبر من المختصين وخبراء القانون بأن هذا القرار غير دستوري وغير قانوني وخارج عن صلاحيات وسلطات رئاسة مجلس النواب العراقي، وللأسباب الآتية:
1. مجلس النواب العراقي من خلال أعضائه لم يقوموا بوجبهم مهامهم النيابي حسب الدستور والقانون والنظام الداخلي للمجلس في إنتخاب رئيس الجمهورية، وذلك بسبب إنقطاعهم للجلسة المقررة لهذا الأمر في 7/2/2022.
2. سبق وأن قام مجلس النواب بفتح هذا الباب في 10/1/2022، وبعدها أعلن عن أسماء المرشحين المقبولين لدى رئاسة المجلس، والذي بلغ عددهم (25) متقدم.
3. لم ينسحب أي من المرشحين المقبولين من السباق الرئاسي الذي سيبدأ من تحت قبة مجلس النواب الى قصر السلام، عدا إستبعاد السيد هشيار زيباري بقرار من المحكمة الإتحادية، وهذا الموضوع يحتاج الى تفاصيل وكتابة موضوع مستقل عنه.
4. إخفاق مجلس النواب في عدم إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم يكن بسبب تقصير المرشحين ، بل كانت المسؤولية على عاتق الكتل النيابية اللواتي لم تقمن بواجبها النيابي في إنتخاب رئيس الجمهورية.
5. جاء في بيان إيضاحي صادر عن المركز الإعلامي للمحكمة الإتحادية العليا: أن الأمر الولائي (رقم 1/أمر ولائي/2022)(7) في 13/1/2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن في صحة إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9/1/2022، لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لإنتخاب رئيس الجمهورية، وهي(30) يومًا، حسب (المادة 72/ثانيا/ب) من الدستور.
6. ومن هذا البيان نستنتج: أن المدد الدستورية ثابتة ولا تتغير، ومن ضمن هذه المدد (مدة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية)، وكانت ستتأثر هذه التوقيتات الدستورية في حالة واحدة فقط فيما اذا صدر قرار نهائي من المحكمة بالغاء إجراءات جلسة مجلس النواب الأولى في 9 /1/2022 وهذا الامر لم يحدث، بل أقرت المحكمة بدستوريتها في 25/1/2022، لذا فإن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية للمرة الثانية يخالف نص المادة ٧٢ ثانياً من الدستور وقانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
7. النقطة التي ترجح بعدم قانونية هذا القرار ـ قرار فتح باب الترشح ـ هو محتوى القرار:
أ. القرار يفتح باب الترشح ـ من جديد ـ لمنصب رئيس الجمهورية، إبتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة ثلاثة أيام، السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل تم إلغاء القائمة الأولى للمرشحين المقبولين للتنافس على هذا المنصب؟.
وفي هذه الحالة كان على المرشحين القدامى تقديم طلبهم من جديد الى رئاسة مجلس النواب من خلال الدائرة القانونية للمجلس، وبما أنه لم يحدث هذا الشيء، فكأن فحوى القرار يقول: تم إستبعادهم من السباق الرئاسي، لكونهم لم يقدموا طلبا تحريريا بهذا الشأن الى رئاسة المجلس في الموعد المحدد الجديد حسب قرار المجلس المرقم (4) لسنة 2022، ومن هذا الباب يستطيع المرشحين الجدد الطعن لدى المحكمة الإتحادية في إستبعاد المرشحين القدمى، في حالة إعلان رئاسة مجلس النواب أسمائهم مع المقبولين الجدد.
ب ـ وفي حالة قيام رئاسة مجلس النواب بالإعلان عن أسماء المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وشملت القائمة (الأسماء القديمة + الأسماء الجديدة)، فهذا يعني عدم فتح باب الترشح بالمفهوم الدستوري والقانوني، بل معناه: تمديد المدة الأولى، لإضافة أسماء أخرى الى قائمة الترشح، وفي هذه النقطة تقع رئاسة مجلس النواب في دائرة المخالفات والخروقات الدستورية والقانونية، وستكون نتيجة هذه المخالفة الحكم بعدم دستورية وقانونية قرار مجلس النواب بفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من قبل المحكمة الإتحادية العليا.
8. على الحزب الديمقراطي الكوردستاني عدم تقديم أي مرشح لهذا المنصب أو سحب مرشحها إن وجد، تضامنا مع السيد (هشيار زيباري)، وإعتراضا ورفضا لقرار المحكمة الإتحادية العليا بإستبعاده من المنافسة على هذا المنصب، وإلا سيقرأ موقف الديمقراطي من الناحية السياسية تأيدا ضمنيا لقرار المحكمة الإتحادية، وخاصة أن الفوز صعب، وموقف المتحالفين مع الديمقراطي هش وغير واضح، وقرار المحكمة الإتحادية على الأبواب برفض قرار مجلس النواب، والحديث الشريف، يقول : ((لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين)).
وفي الختام:
ننتظر نهار يوم الأربعاء الموافق 23/2/2022 بإعتباره الموعد المعين والمحدد من قبل المحكمة الاتحادية العليا لحسم الدعوى الإتحادية، المتعلقة بعدم دستورية وقانونية فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية ـ للمرة الثانية ـ من قبل رئاسة مجلس التواب العراقي، والمقامة ضد المدعى عليه السيد محمد ريكان حديد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، إضافة لوظيفته.
الهوامش:
(1): جاء هذا التفسير بناءا على طلب من رئيس الجمهورية، بكتابه ذي العدد (245) في (1/2/2022).
(2): نص قرار مجلس النواب، المتعلق بفتح باب الترشح من جديد: ((نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة للانتخاب بموجب المادة (72/ثانيا/ب) من الدستور دون انتخاب رئيس للجمهورية، قررت هيئة الرئاسة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 9 شباط 2022 ولمدة ثلاثة أيام)).
(3): المادة 2 من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، رقم (8) لسنة 2012.
(4): المادة 3/أولا وثانيا من قانون أحكام الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أما شروط المرشح، فهي:
1. عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين.
2. كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.
3. ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
4. أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
5. غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
6. أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.
الوثائق الرسمية المطلوبة:
1. طلب تحريري الى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية.
2. مستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين.
3. سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية.
4. وثيقة دراسية تثبت الحصول على شهادة بكالوريوس معترف بها رسمياً.
(5): المادة 4 من قانون أحكام الترشح.
(6): المادة 5/أولا وثانيا وثالثا ورابعا من قانون أحكام الترشح.
(7): بتأريخ 13/1/2022 أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمرا ولائياً باتا للسلطات كافة، يقضي بإيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي المنتخبة في جلستها الأولى ايقافاً مؤقتاً لحين حسم الدعاوى التي قدمت بعدم دستوريتها ومخالفتها للنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي[والدعويان هما المسجلتان بالأرقام 5/إتحادية/ 2022 و 6 /إتحادية/ 2022، والتي تم توحيدهما في دعوى واحدة من قبل المحكمة الإتحادية أثناء النظر فيهما في جلستها المنعقدة في 19/1/2022، والتي تم قبولهما بعد إستيفاء جميع الجوانب الشكلية في الطلب المقدم من قبل المدعيين المعزز بالمستندات القانونية].
المصادر والمراجع:
1. الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.
2. قانون أحكام الترشح لمنصب رئبس الجمهورية، رقم (8) لسنة 2012.
3. الأمر الولائي رقم (1) لسنة 2022، الصادر من المحكمة الإتحادية، وبيانها الإيضاحي.
4. المحكمة الإتحادية العليا والأوامر الولائية … والآثار المترتبة عليها قانونا ، د.جمعه عباس بندي.
5. خلو منصب رئيس الجمهورية في الدستور العراقي، د.جمعه عباس بندي.
6. موقع رئيس الجمهورية ونصاب إنتخابه في الدستور العراقي ، د.جمعه عباس بندي …… #
#. عن الحوار المتمدن…