القانونية

جريمة النصب والإحتيال بين الواقع والقانون

جريمة النصب والإحتيال بين الواقع والقانون

جريمة النصب والإحتيال بين الواقع والقانون

 

بقلم الحقوقية: رهف نزار بلان

 

فيعرف النصب والاحتيال على انه كل قول او فعل يقوم به الشخص وهو على دراية تامة على انه خاطئ في سبيل غش الاخرين واستغلالهم وجعلهم يقومون بتسليم اموالهم الخاصة له وهذه الجريمة تقع سواء على المال المنقول او غير المنقول، حيث يقوم الجاني بتوهيم المجني عليه بأحداث كاذبة في سبيل التاثير عليه، وقد يقع الاحتيال من خلال سبل كثيرة منها اختلاق شخصية كاذبة فيتوهم المجني عليه بانه على قدر المسؤولية والامانة لتمليكه امواله وبذلك فان الفعل الجرمي يقع عند قيام المجني علي بتسليم امواله للجاني.

طرق الاحتيال تبعا لقانون العقوبات الاردني:

  1. التصرف بمال منقول او غير منقول وهو على علم ودراية بعدم احقية تصرفه بها.
  2. اتخاذ صفة او شخصية مكذوبة.
  3. الاحتيال من خلال سند غير صحيح او مزور.

يتبين لنا اختلاف هذه الجرية عن الجرائم الاخرى بكونها تحدث بعلم ورضا المجني عليه بعدما يقوم الجاني بالاحتيال عليه اما من خلال امتلاكه مستندات رسمية او من خلال اختلاقه لصفة او شخصية كاذبة.

علاقة النصب والاحتيال بالجرائم الاخرى:

نرى هناللك  تشابه  بين جريمتي السرقة والنصب والاحتيال بان:

  • كلا الجريمتان تقعان على مال الغير المملوك للمجني.
  • وتشترك كلتا الجريمتان ايضا بنية التملك للمال.
  • كلتا الجريميت تقعا من ضمن جرائم العود والتكرار والتي تزداد فيها العقوبة عند تكرار الفعل.

اما من ناحية اوجه الاختلاف:

  • فان السرقة تقع على المال المنقول فقط على عكس النصب والاحتيال الذي يقع على المال المنقول وغير المنقول على حد سواء.
  • من ناحية ارادة المجني عليه في السرقة تنعدم ارادة ورضا المجني عليه اذ تقع عليه السرقة بدون اي ارادة على العكس من جريمة الاحتيال التي لا تتم الا بارادة ورضا المجني عليه في للقيام بفعل تسليم امواله للجاني.
  • في جريمة السرقة تكون الاعمال منذ بدايتها هي اعمال مجرمة وغير قانونية,اما في جريمة الاحتيال فان البداية والتحضير في اغلبها تتم بطريقة قانونية وغير مجرمة ومن ثم يبدا الفعل المجرم.

اما من ناحية جريمة استغلال عديم او ناقص الاهلية :

نص قانون العقوبات الاردني ان استغلال حاجة اوضرورة كل من هو تحت الثمانية عشر او يعاني من احد عوارض الاهلية ومنها العته والسفه هي من جرائم الاستغلال لعديمي او ناقصي الاهلية.

اوجه الاختلاف:

  • من حيث العقوبة ففي جريمة الاحتيال يعاقب الجاني بالحبس حتى ثلاث سنوات أما جريمة استغلال عديم وناقص الأهلية يعاقب الجاني بالحبس حتى سنتين.
  • في جريمة الاحتيال ذكرت وسائل الاحتيال على سبيل الحصر لا المثال على العكس من استغلال عديم او ناقص الاهلية التي نص القانون على استعمال اي  طريقة للاحتيال دون تقييده.

وهنا نرى جريمة النصب والاحتيال تقوم على ثلاثة اركان رئيسية وهي:

الركن المادي: والذي يتكون من ثلاثة اركان اساسية وهي:

  • الفعل الجرمي:والتي تختلف باختلاف طريقة الاحتيال التي تم اتباعها.
  • النتيجة الجرمية:والتي تتمثل بتسليم المال للجاني.
  • رابطة السببية:وهذه الرابطة تتحق عندما يتم اوهام المجني عليه وهذا الوهم هو من  يدفعه لتسليم الاموال ثم القيام بتسليم الاموال والقيام بلاحتيال من قبل الجاني.

الركن المعنوي: المتمثل بركني القصد العام والقصد الخاص:

  • القصد العام: والذي يتمثل بالعلم، علم الجاني عليه بسوء فعله وعلمه بانه يقع من الافعال المجرمة، ومن هذا المبدأ نلغي الصفة الجريمة يقوم بالفعل الاحتيالي دون علم بان ما يقوم به هو فعل احتيالي بل وقع عليه دون علم.
  • القصد الخاص: الارادة والاصرار ووجود نية مسبقة للقيام بالفعل والتخطيط له.

عقوبة جريمة النصب والاحتيال:

بين قانون العقوبات الاردني الذي تتبناه فلسطين في المادة 471 منه، ان جريمة النصب والاحتيال تكون عقوبتها بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً.

 

بقلم الحقوقية: رهف نزار بلان……#

 

#.   عن موسوعة ودق القانونية….

زر الذهاب إلى الأعلى