حماية الطفل في القانون
بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة
يعتبر الأطفال أساس المُجتمع فهم صُناع المُستقبل وشَمس الأمل حيث يكمن إزدهار الطفل ونماءه وعطاءه في المُستقبل على كمية الإهتمام وحماية الطفل وتوفير بيئة آمنه وصحية له تنعم بالسلام له وتوفير كامل الحقوق له دون أي انتهاك لكي تجعله يستشعر بالمسؤولية امام نفسه وغيره بالمُستقبل ولكي يعمل من أجل تطوير المُجتمع كما ساهم المُجتمع وأبناءه في توفير الحماية له ولحقوقه في الطفولة فهو الآن حتمًا سيحمي أطفال الغد، من خلال تحمل كل الإلتزامات الملقى عليه.
كما ان التقدم يعود بشكل أساسي على الطفل وكيفية تربيته وحمايته وتعليمه وكيفية البيئة التي يعيش بها وذلك لأن الطفل سوف يكون بالمُستقبل هو الطبيب وهو المُهندس وهو المُعلم وهو الشرطي والمُحامي والمُحقق والمُحاسب والتاجر وغيرها من العديد من المهن التي يساهم الطفل بها بقدر تنمية مواهبه واعطاءه مساحة منذ الطفولة لكي يتعلم ويطور نفسه من خلال حماية حقوقه وتعليمه من الصغر انه مثل ما له حقوق عليه التزامات يجب القيام بها واحترامها في الحاضر والمستقبل وفي كل وقت وهذا كي يكون الطفل وليد الخير لأبناء الوطن.
أولاً – الأمور التي يجب أن يتم حماية الطفل منها:
يهدف القانون الى حماية الأطفال من جميع الأعمال والتصرفات التي تتمثل في إيذاء الطفل وتعذيبه آو إستغلاله أين كان نوع الإستغلال أو الإساءة له بأي طريقة كانت ومن الأمثلة على ذلك:
- حماية الطفل من الأضرار النفسية والعقلية بما في ذلك حمايته من أي تهديد وتخويف وحمايته من التصرفات التي قد الحق الذل والاهانة له.
- حماية الطفل من الخطف ومن بيع أعضاءه من أجل التجارة أو لأي سببًا كان.
- حماية الطفل من الايذاء الجسدي والعنف الذي قد يلحق الاذى بسلامة جسده.
- حماية الطفل من أي طمس او انتهاك يؤدي بحرمانه من التعليم والدراسة.
- حماية الطفل من أي اعتداء جنسيًا ومن الاغتصاب والتحرش خصوصي من قبل الأهل والوصي على الطفل.
- حماية الطفل في حالة حدوث حرب او نزاع مُسلح او عدم الاستقرار السياسي وتحديدًا الاطفال المدنيين.
- حماية الطفل في حالة اللجوء والنزوح وتوفير المأوى والمسكن له واحتياجاته الأساسية.
ثانياً – لجان حماية الطفل:
وفقًا للقانون النموذجي لحماية الطفل فإن لجان حماية الطفل يجب أن تكون كتالي:
– أولًا يجب على الدولة إعداد لجان من أجل حماية الطفل على الصعيد والمستوى الإقليمي وأن تقوم على تحديد عمل ووظيفة تلك اللجان بناء على القانون والالتزام به.
– على لجان حكاية الطفل تتحمل المسؤولية في تنفيذ الاجراءات والتدابير اللازمة من أجل حماية الطفل وذلك وفقًا لما منصوص عليه في القانون، وأن تقوم بتأسيس نظام يعمل من أجل المساهمة بحماية الطفل والتدابير من اجل تنفيذ كافة الأنشطة والإجراءات اللازمة من أجل حماية حقوق الطفل ومن الأمثلة على تلك التدابير:
- القيام بانشاء نظام خاص ورسمي موثوق من اجل استقبال والاهتمال في الحالات التي يتم التبليغ عنها ان طفل تم ايذاءه او استغلاله او الاساءة له وذلك من خلال انشاء وسيلة يستطيعوا التواصل معها من اجل الابلاغ من قبل الاطفال او من يستطيع مساعدتهم عن حالة تعرضهم الى العنف والاهمال وايضا انشاء موقع او جهة حتى يستطيعوا التواصل معها من اجل استشارة متخصصين عن حالتهم ونفسيتهم وتوجيههم كيف يتصرفوا بالموقف كذا وكذا.
- القيام بانشاء برامج وادارتها من قبل القانون من اجل دعم الوالدين والاولياء في حماية الطفل وتقديم المساعدة لهم عند الحاجة ون اجل مساعدة الاولياء الذين يحتاجون لحماية الطفل من أي تعرض او اساءة.
- انشاء مركز امن من اجل حماية الاطفال الضحايا.
- وايضًا القيام في اعداد مراكز من حماية مساعدة الاطفال الضحايا نفسيًا وجسديًا.
- القيام بانشلء مراكز من اجل اعادة تأهيل الطفل وتعليمه.
– يجب أن تقوم اللجان المُتخصصة بإنشاء تقارير سنوية ودورية تشمل الاجراءات التي قاموا بها من أجل حماية طفل وعدد الأطفال الذيت تعرضوا أو معرضين الى خطر وانتهاك وتقديم الاسباب وراء ذلك حتى يتم التعامل معها في بعد وتوفير الكادر اللزمة من أجل حل جميع مشاكل الأطفال.
ثالثاً – حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة في القانون الدولي:
إن حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة من الأمور المهمة التي يجب الإهتمام بها رغم صعوبتها نظرًا لأن الخصم يحاول جاهدًا على تحقيق النصر أمام الخصم الاخر مهما كانت النتائج لذلك نرى الضحايا كبيرة والعواقب وخيمة، حيث عملت القوانين الدولية على ايجاد قوانين من أجل تنظيم النزاعات المسلحة وحماية الاطفال والمدنيين وانشاء المؤسسات من اجل حمايتهم واصدار العقوبات على كل من يخالف القوانين الدولية والمُسألة لهم، أما الشريعة الإسلامية فقد عملت قبل كل الدول على حماية الأطفال والأعيان المدنيين والنساء وكبار السن في النزاعات المسلحة وحرصة كل الحرص على حمايتهم واوصانا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في الأطفال والنساء وذكر المبادئ التي يجب اتباعها اثاء الحرب والنزاعات وذكر الجهات التي يجب حمايتها ايضًا .
حيث اهتم المسلمون بوضع اخلاقيات وضوابط للحرب والنزاعات المُسلحة التي تحمي الاطفال الذي تتمثل في رفض قتل الاطفال في حالات الحروب ان يتم انذار العدو قبل بدأ الحرب كي لا يتأذى الاطفال ومن ليس لهم صلة بالحرب والنزاعات المسلحة، ونص على عدت مبادئ تحمي الاطفال والمدنيين وهي التحلي بالانسانية، ووجود الضرورة العسكرية، والتمييز بين الأطراف المتحاربة اذا كانت مقاتلين وعسكريين أو مدنيين وأطفال والحرص على عدم ايذاءهم أو الإعتداء على الطفل.
رابعاُ – إتفاقية حقوق الطفل:
إن إتفاقية حماية حقوق الطفل هي عبارة عن ميثاق دولي يحدد حقوق الطفل الاقتصادية والمدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية، حيث يتم مراقبة تنفيذ اتفاقيات حقوق الطفال من قبل لجنة حقوق الطفل والتي تتبع للأمم المتحدة.
تم التصديق على الإتفاقية من قبل غالبية الدول سواء كان التصديق جزئي او كُلّي، ثم تم إدراجها في ضمن القانون الدولي في عام (1989) ودخلت حيز التنفيذ في عام (1990) وبناءً على الاتفاقية يعرف الطفل المعترف في حقوقه في تلك الاتفاقية هو كل شخص لم يبلغ الثامنة عشر من عمره ان لم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك وفقًا لقانون دولته، حيث يجب على كل دولة صدقت ووقعت على الاتفاقية ان تحترم بنود الاتفاقية وان تلتزم بها، وان يتمتع كل طفل بتلك الحقوق دون أي تمييز من انواع التمييز العنصري.
إن الطفل له كامل الحقوق التي تجعله على يتنعم بهذه الحياة فله الحق بالحياة والحق بالنماء والحق في البقاء والحق بالاحترام والحق بالتعليم والحق في التعبير عن رأيه والحق في الحصول على الجنسية، وايضًا من أهم حقوق الطفل التي يجب الاهتمام بها عندم يصبح الطفل حدث ارتكب جريمة جناية أو جُنحة (أي بمعنى آخر ضحية) من حقه كحدث أقل من الثامنة عشر من عُمره أن يحصل على رعاية كاملة والتعامل الذي يجعل الحدث يعرف خطأه بطريقة بعيد عن اجراءات المحاكمة القاسية وبعيد عن وضعه مع المجرمين داخل السجون كي لا يصبح مع الزمن مثلهم، هذه الحقوق الواجب صوتها للطفل وعدم الاعتداء عليها أو أهمالها له فهي التي تجعل حياة الطفل سليمة. *
* عن موسوعة ودق القانونية
بقلم الحقوقية: ميس الريم جناجرة