دولة المواطنة واعادة بناء الدستور العراقي
دولة المواطنة واعادة بناء الدستور العراقي
دولة المواطنة وإعادة بناء الدستور العراقي
جاسم علي هداد
جاسم علي هداد، دبلوم عالي/ معهد الهندسة التطبيقية العالي/ جامعة بغداد/ 1970، ماجستير في القانون الدستوري بإمتياز من معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة، صدر له “حقوق المرأة السياسية في الدساتير العراقية”، عن دار الرواد المزدهرة ــ بغداد ـ 2015.
تقديم
الدستور تجربة انسانية مرت بمخاض عسير خلال اطارها الزمني منذ عصر الاغريق وصولاً الى التاريخ الحديث، وظهور مشروع الدستور والبرلمان في بريطانيا على سبيل المثال بدأ منذ العهد الاعظم عام 1215 وتجربة الاصلاح البرلماني الذي استمر لاكثر من (100) سنة خلال القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين[1].
إن فكرة الدستور من أرقى ما وصل إليه النظام الإنساني في تنظيم شئون الحياة وفق إطار توافقي محدد يعبر عن أهدافه ومصالحه المشتركة، وأن دستور الدولة هو مرآة نظامها والفيصل بين الحكام والمحكومين والدستور هو سيد القوانين والقانون الأعلى للبلاد.
ويهتم الدستور ببيان النظام المؤسسي للدولة فيحدد سلطاته، والعلاقة بين هذه السلطات، واختصاصات كل منها، كما يهتم ببيان تنظيم حقوق وحريات الأفراد[2].
تعرّف الدساتير على أنها العقد الاجتماعي الذي تمنحه الشعوب لنفسها[3]، وعرف الدستور بأنه (مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وكيفية تكوين السلطات العامة واختصاص كل سلطة، وعلاقة تلك السلطات بعضها مع البعض الآخر، وأخيرا تشمل القواعد التي تبين حريات الأفراد العامة وحقوقهم وواجباتهم سواء كانوا حكاما أم محكومين والضمانات العامة لسلامة تطبيق مواده)[4].
الدستور هو مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة (بسيطة أم مركبة)، ونظام الحكم فيها (ملكي أم جمهوري)، وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية أم شبة رئاسية)، وتبين السلطات العامة التي تباشر بها الدولة وظائفها، واختصاص كل منها وعلاقتها ببعضها[5]، والتعريفات جميعا تلتقي على أن الدستور :
أ ـ يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها.
ب ـ ينظم الهيئات العامة للحكم، التي تعرف بالسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية والعلاقة بينها.
ج ـ يقرر ما للأفراد من حقوق عامة وحريات.
مبدأ سمو الدستور:
المقصود هو علو القواعد الدستورية على غيرها من القواعد القانونية المطبقة في الدولة، ويعني ان أي قانون تصدره الدولة يجب ان الا يكون مخالفا للدستور، سواء كان الدستور مكتوبا او عرفيا. ويعتبر مبدأ السمو من المبادئ المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية.
المبحث الأول
أنواع الدساتير
يحدد فقهاء القانون الدستوري أربعة اعتبارات لتقسيم الدساتير[6]:
أولا: من حيث المصدر ( التدوين) وتقسم الدساتير الى مدونة وغير مدونة ( العرفية):
الدساتير المدونة “المكتوبة”: والغالبية العظمى لدساتير دول العالم مكتوبة. والدستور العراقي لعام 1925، ودستور جمهورية العراق لعام 2005.
الدساتير غير المدونة (العرفية): التي تستمد نصوصها من التقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، وأحكام القضاء أيضا، ولا يتم تدوين القواعد القانونية، كما في بريطانيا. ولكنها كان لها دستور مدون للفترة 1653 ــ 1660، حيث تم الغاؤه بعودة شارل الثاني الى الحكم. ولها قواعد دستورية مدونة ومن هذه القواعد، العهد الأعظم (1215)، ملتمس الحقوق، قانون الحقوق (1688)، قانون البرلمان(1910).
ثانيا: من حيث التفصيل “الإطالة” :وتقسم الدساتير الى مفصلة وموجزة:
الدساتير المفصلة: تضم عدد كبير من النصوص، مثل القانون الأساسي العراقي لسنة 1925، دستور جمهورية العراق 2005، دستور جمهورية مصر العربية 2014.
الدساتير الموجزة: نصوصها مقتضبة، الدستور العراقي المؤقت لعام 1958، الدستور الأمريكي.
ثالثا: من حيث إمكانية التعديل: تقسم الدساتير من حيث إجراءات تعديلها الى دساتير مرنة ودساتير جامدة:
الدساتير المرنة:
التي يمكن تعديلها بقانون برلماني عادي او بطريق احكام القضاء[7]. الدستور العراقي المؤقت 1964، الدستور البريطاني حيث يملك البرلمان البريطاني أن يغير أو يعدل أو يلغي القواعد الدستورية سواء كانت عرفية أو مكتوبة بمجرد صدور قانون عادي حيث يستطيع البرلمان البريطاني أن يلغي النظام الملكي، وأن يحل محله النظام الجمهوري نظريا بنفس القواعد والإجراءات التي يعدل بها قانون المرور، يرى بعض الفقهاء ان الدستور المرن يتميز بسهولة تعديله بحيث يستطع مواكبة التطورات والتغيرات التي تطرأ على حياة المجتمع السياسي، ويرى آخرون ان هذه الميزة تشكل نقطة ضعف له حيث انها تضعف من هيبة الدستور[8].
الدساتير الجامدة:
وهي التي يتطلب تعديلها اتخاذ إجراءات معقدة، وأغلب الدساتير المكتوبة تكون جامدة[9]، الدستور المصري 1923، الدستور الأردني 1952، الدستور الفرنسي 1958، ويرى العلامة “بردو” في سبب ازدياد الدساتير الجامدة بأن ذلك له مغزى سياسي أكثر مما هو قانوني، وان سبب هذه الظاهرة يعود لتثبيت ترسيخ المبادئ الديمقراطية لكي يكون الدستور في مأمن من التغييرات التي تطرأ على الحياة السياسية[10]، والدساتير الجامدة لامحل لها في الأنظمة الشمولية[11]، وإجراءات تعديل النصوص الدستورية تختلف من دستور لآخر وذلك حسب درجة جمود الدستور.
4 ـ من حيث الديمومة: تقسم الدساتير الى دائمة ومؤقتة:
الدساتير الدائمة: الذي يصدر لتنظيم الدولة دون تحديد فترة معينة لسريان احكامها، الدستور الفرنسي لعام 1875 الذي استمر لعام 1940.
الدساتير المؤقتة: الدستور الذي يتم وضعه لتنظيم الدولة خلال فترة انتقالية قد تطول وقد تقصر لحين وضع دستور دائم للدولة، الدستور العراقي المؤقت عام 1958.
أهميته
يحتل الدستور مكانة سامية في النظام القانوني للدولة؛ فهو التشريع الوضعي الأسمى صاحب الصدارة على ما دونه من تشريعات يجب أن تنزل على أحكامه. فإذا تعارضت هذه مع تلك وجب التزام أحكام الدستور وإهدار ما عداها[12]. ومن ثم تكون القوانين واللوائح باعتبارها صادرة من سلطة أدنى- مرتبة من السلطة العليا- غير شرعية إذا خالفت أية قاعدة من قواعد الدستور أو حكم من أحكامه[13].
المبحث الثاني
الدستور العراقي الدائم 2005
الدستور العراقي لعام 2005 تم وضعه بعد تحول سياسي عاصف، وتم الأستفتاء عليه في 15/10/2005 بنسبة 78% من أصوات المقترعين، وكانت نسبة المشاركة 63% من الناخبين المسجلين[14]، حيث نال النجاح الساحق بالمحافظات الجنوبية والشمالية والوسطى، ما عدا ديالى، والفشل الساحق أيضا في المحافظات الغربية والموصل، الا ان النسبة القادرة على افشال المسودة لم تتوفر في المحافظات الرافضة الثلاث[15].
ويعد اول وثيقة قانونية تصاغ على يد جمعية تأسيسية منتخبة منذ العام 1924، وقد رفع الى لجنة الصياغة نحو مئة مسودة دستورية، وتم تقديم قرابة 50 ألف اقتراح دستوري، كما تم عقد أكثر من 3000 ندوة وورشة واجتماع عمل للمناقشة شارك فيها حقوقيون، وقادة رأي، وكتاب ومفكرون وسياسيون ونشطاء مجتمع مدني، وقادة جمعيات تمثل الطوائف والجماعات[16].
يتفق اغلب المشاركين بكتابة الدستور أنه كتب على عجالة، حيث كان البلد يعيش احداث حرب أهلية، وقانون إدارة الدولة المؤقت حدد عام 2005 لكتابة الدستور، حيث تلقت المحكمة الأتحادية (150) دعوى خلال الفترة 1/1/2018 ولغاية 31/7/2018 بين طعن بعدم دستورية تشريعات أو نصوص منها وطلبات تفسير[17].
وأهم ما تميز به دستور 2005 اقراره للحقوق والحريات السياسية والمدنية وافتقاره لوسائل حماية هذه الحقوق والحريات، واحتوائه على مواد غامضة ومتناقضة تتعلق بنواظم الحريات السياسية، ودور الدين وحقوق المرأة، كما تغلب عليه اللغة الذكورية “مواطن، عراقي، عراقيون…الخ”، والتي يمكن تفسيرها لغير صالح المرأة، كما يمكن ملاحظة قلة عدد النساء المشاركات في الهيئة الدستورية المكلفة بوضع الدستور، فضمت هذه الهيئة ثمانية نساء من بين “71”عضوا، أي : بنسبة 11%، رغم أن المرأة تشكل حوالي 55% من سكان العراق، أي: أكثر من النصف[18].
ومما يميز الدستور العراقي لعام 2005 الميل الشديد لأسلمة السياسة والمجتمع، واتسامه بمسحة إسلامية، مما يشكل خطرا على الحريات الديمقراطية والمدنية، ويمكن ملاحظة ذلك في المواد الخاصة بالمرأة وما اعتراها من التأرجح القيمي الذي تركته ظروف التراجع في القيم المدنية الحضرية التي صيغت بها هذه المواد[19].
من اوجه قصور الدستور، انه لم تكن رئاسة لجنة كتابة الدستور من ذوي الاختصاص في القانون الدستوري. و مما عزز من اوجه هذا القصور ان اغلب اعضاء اللجنة لا يمتلكون تخصصًا في القانون الدستوري ايضا. لذلك نلحظ عدم الدقة في اللغة و في استعمال المفاهيم و المصطلحات الدستورية. واتسمت تلك النصوص احيانًا بالمصطلحات العاطفية او الميول السياسية او المذهبية او العرقية[20].
يعتبر الدستور العراقي لعام 2005 من افضل الدساتير العراقية التي صدرت منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، رغم بعص التحفظات عليه، حيث تضمن نصوصا واضحة وصريحة في المساواة بين المرأة والرجل، وعدم التفريق بينهما.
وهو متقدم بأشواط على كثرة من دساتير المنطقة العربية وجوارها (تركيا وايران)، من حيث إقرار الدستور للقواعد والمعايير الأساسية في الحكم الديمقراطي، واللامركزية، والفيدرالية، والحقوق والحريات السياسية والمدنية[21].
ظاهرة التعديلات الدستورية
ان التعديلات الدستورية ظاهرة طبيعية، لأنها تشير للإحتياجات المتجددة والملحة من فترة لأخرى، وان عدم إجرائها يؤدي الى تزعزع الأمور داخل الدولة[22].
ان تعديل الدستور من الموضوعات القانونية والسياسية التي تحظى بأهمية فائقة، حيث دائما ما يكون احد المطالب الأساسية للمحتجين والمنتفضين، وكذلك هو مطلب الكثير من المعنيين بالعمل السياسي والشأن العام[23].
والدستور الأميركي الذي صدر عام 1787 والذي يعتبر اول دستور مكتوب في العالم، فلقد عدل 27 مرة، ففي 25 أيلول 1789 تبنى مجلس النواب عشرة تعديلات مرة واحدة، التي كفلت الملكية الفردية والحقوق الشخصية وحقوق الولايات في إدارة شؤونها، وتم الغاء الرق بموجب التعديل الذي تم في 1865، وإقرار حق الملونين في التصويت أسوة بالبيض فلقد تم بموجب التعديل عام 1870، وإقرار حق التصويت للنساء تم في التعديل عام 1920، اما تحديد انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأميركية بدورتين انتخابيتين، فلقد تم بموجب التعديل عام 1951[24]، والتعديل الأخير تم في مايو 1992.
وفرنسا التي صدر اول دستور مكتوب فيها عام 1791، عدلت دستورها 24 مرة، وفي سنة واحدة عدل 3 مرات، وآخر التعديلات الدستورية تم إقرارها في أواخر عام 2015 واوائل عام 2016.
المبحث الثالث
المواد الدستورية الواجب تعديلها في دستور 2005
تشكل المادتان الدستوريتان 126، 142 الأساس الدستوري لأجراء التعديلات[25]، فالمادة 126 مادة استثنائية مقيدة للتعديلات، حيث:
1ـ قيدت اجراء أي تعديلات على الدستور قبل دورتين انتخابيتين أي 2006 ـــ 2010، 2010 ـــ 2014، ما يتعلق بالباب الأول “المبادئ الأساسية” والباب الثاني”الحقوق والحريات”.
2ـ لا يجوز اجراء أي تعديل ينتقص من صلاحيات الأقاليم التي لا تكون داخلة ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الأتحادية الا بموافقة مجلس نواب الأقليم.
3ـ ان يكون التعديل بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وموافقة الشعب بالأستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
اما المادة 142، فلقد اوجبت اجراء التعديلات من خلال لجنة تشكل من قبل مجلس النواب وتكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقي خلال مدة لا تتجاوز أربعة اشهر من بداية عمل مجلس النواب عام 2006، وهي لجنة مؤقتة يتم حلها بإنتهاء عملها، وترفع توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور، وتعرض المقترحات على مجلس النواب وتعد مقرة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، أي ان التعديلات الدستورية شكلا وموضوعا من اختصاص مجلس النواب[26]، ولقد تم تشكيل اللجنة ولكن لم تتوصل الى توصية التعديلات الدستورية المطلوبة.
أهم المواد الدستورية التي تتطلب التعديل:
يتضمن الدستور الكثير من المواد الدستورية الجيدة ولكنه أيضا يتضمن مواد متناقضة يمكن لها ان تشكل تهديدا لتوازن النظام السياسي، وتقلص الحقوق السياسية، واستقلالية المجتمع المدني، وحقوق الإنسان والمرأة والأقليات. وان أكثر من 54 مادة يتوقف تطبيقها على تشريعها بقانون.
اكدت “انتفاضة تشرين” على تعديل الدستور ودعوة الخبراء والمختصين بالشأن القانوني والنخب الاكاديمية الى تقديم مقترحاتهم الى “خيمة كتابة الدستور” في ساحة التحرير لهذا الغرض؛ وقام مجلس النواب بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية والتي بدأت عملها فعلا، على ان تنجز مهمتها خلال اربعة اشهر. ودعت تلك اللجنة هي الاخرى ذوي الاختصاص للمساهمة بجهود التعديل المطلوب من خلال سبل مختلفة؛ ووجود لجنة اخرى ولنفس الغرض في رئاسة الجمهورية!!؛ كما شملت مقترحات بعثة الامم المتحدة في العراق، يونامي، تعديل الدستور واستعدادها لتقديم الدعم الفني في هذا المجال؛ كذلك دعت والتزمت اثنتا عشرة “قوة سياسية” بتعديل الدستور، وغير ذلك من الدعوات الاخرى من قبل جهات او تشكيلات سياسية او اجتماعية او مهنية او شخصيات.
الديباجة:
الأسباب الموجبة:
ما تضمنته الديباجة اقرب الى التأويل الشيعي والكردي لتاريخ العراق، ولغتها وعظية، وذكر البسملة في مفتتح الدستور مع ذكر آية قرآنية وكأنه خطاب رسمي. وتصلح ان تكون مقدمة لمقال صحفي وليس لدستور يعالج مستجدات الحاضر وتطلعات المستقبل، وهذا النوع من السرد غير مألوف في الفقه الدستوري[27]، ان الديباجة كتبت بلغة قديمة، ونفس ديني يناسب دولة إسلامية اكثر ما يناسب بلدا يطمح الى التحديث ومسايرة العصر[28].
المقترح : حذف الديباجة
المادة 2: اولا:
أـ لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الأسلام.
ب.لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
الأسباب الموجبة:
تضمنت المادة نصين متناقضين، ما هي ثوابت احكام الأسلام؟ وهل ثمة اجماع عليها من قبل المذاهب المختلفة، فكل مذهب من المذاهب يعتقد ان مذهبه هو المعني بثوابت احكام الاسلام والمختلف معه صاحب بدعة، لان ما يعد من الثوابت في هذا المذهب لا يعد كذلك عند المذهب الآخر، وهنا تحشرنا النصوص الدستورية هذه في المعترك الفقهي المعطل لبناء الدولة المدنية[29].
المذهب الجعفري يعتبر الامامة من ثوابت احكام الاسلام باعتباره حكم قطعي، بينما المذهب الحنفي يعتبره حكم ظني لجواز الاجتهاد به وبذلك فهو ليس من الثوابت. وهكذا نجد النصوص الدستورية بدلا من أن تنظم حياتنا وتأتي لنا بالحلول نراها تزيدنا هما جديدا يعرقل خطواتنا نحو التقدم[30].
المقترح:
لجميع الأفراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والأتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الأنسان التي صادق عليها العراق، والتي لا تتنافى مع مبادئ واحكام هذا الدستور.
المادة 9 أولا: ب:
يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
الأسباب الموجبة:
تغول الميليشيات على الدولة، والجهر بإرتباطاتها بدول إقليمية، وعدم امتثالها للقرارات الحكومية.
المقترح:
يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة.
المادة 18:ثالثا/أ:
(يحضر اسقاط الجنسية العراقيةعن العراقي بالولادة، لأي سبب من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون).
المقترح: يجب شمول اليهود الذين تم تهجيرهم قسرا في بداية الأربعينات ونهايتها الى إسرائيل بحق طلب استعادة الجنسية العراقية.
المادة :29:أولا/ أ:
الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
المقترح: الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الوطنية.
لأن القيم الدينية متنوعة وخاضعة للأجتهادات، كما ان القيم الأخلاقية تختلف بين المدينة والريف، وبين جماعات منفتحة وأخرى متزمتة، وحديثة او تقليدية، اما من الوجهة القانونية فهو تعبير هلامي، ومن السهولة بمكان استغلاله من قبل بعض الفقهاء المتشددين بإصدار تفسيرات متشددة لمعنى هذه القيم.
المادة :29:رابعا:
تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الأسرة والمجتمع.
المقترح: تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الأسرة والمجتمع، ويعاقب قانونيا من يمارس هذا النوع من العنف.
المادة : 34:
أولا: التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع، وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الأبتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
إضافة المرحلة المتوسطة
المقترح: أولا: التعليم عامل أساس لتقدم المجتمع، وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الأبتدائية، والمرحلة المتوسطة أيضا، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
سابعا: المادة 38:
تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
أولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والأعلام والنشر.
ثالثا: حرية الأجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
الأسباب الموجبة:
مالذي يحدد النظام العام والآداب وماهي الآداب العامة في مجتمع متعدد الأديان والقوميات. فهو مبدأ فضفاض، فالآداب مفهوم اجتماعي ديني، والمذاهب الأسلامية الأربعة لكل منها تفسيره الخاص للآداب، وجميع التفسيرات متشددة، وصار لها اكثر من خمسة عشر قرنا[31].
ان “الأخلاق” و”الآداب العامة” قيم ومفاهيم نسبية متغيرة، تبعا للزمن، وللمتغيرات الكثيرة والمختلفة التي يواجهها المجتمع. ما كان يعتبر قبل الف عام ، او قبل قرن، او حتى قبل عقود، مقبولا، على الصعيد الأخلاقي، لم يعد بالضرورة مقبولا في الوقت الحاضر، القيم الأخلاقية والآداب العامة ليست نفسها داخل القرية والمدينة في العراق، وليست هي نفسها داخل جميع المدن العراقية[32].
المقترح: إضافة مواد للدستور:
رابعا: لا يجوز تأويل مقولة “النظام العام” ذريعة لكبت التعبير بوسائل سلمية عن الرأي او نشر المعلومات خدمة لمصلحة الجمهور.
خامسا: لا يجوز تأويل مقولة “الآداب” ذريعة لكبت حق الرجال والنساء في الأجتماع السلمي، ونشر المعلومات للتعبير العلني عن رأيهم.
سادسا: ينبغي لحدود النظام العام والآداب المقيدة الا تتجاوز المعاني التي حددتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
سابعا: يحدد القضاء المدني المعنى الدقيق لمفهومي “الآداب” و”النظام العام”.
سابعا: المادة: 41:
العراقيون احرار في الألتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
الأسباب الموجبة:
هذه المادة تكرس التمايز الديني والطائفي وتتناقض والمادة 14 من الدستور التي تنص على ان “العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او اللون او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع الأقتصادي او الأجتماعي”.
هذا النص يعني تغليب الحكم الفقهي المذهبي على نص القانون. لتوضيح ذلك نضرب المثال التالي : سن زواج البنت في المذهب الجعفري تسع سنوات ولدى الاحناف سبع عشرة وعند الشافعية خمس عشرة وفي قانون الاحوال الشخصية النافذ ثمان عشرة سنة. فاذا طبق نص هذه المادة وان العراقيين احرار في احوالهم الشخصية حسب مذاهبهم فهذا يعني ان العراقيين غير متساوون امام القانون خلافا لما تشترطه المادة 14 من الدستور فضلا عن ان هذا النص
يعطل احكام المادة 5 من الدستور التي تقضي بسيادة القانون.
المقترح:
أولا: يجري البت في قضايا الأحوال الشخصية وفقا لقانون مدني عام يطبق على سائر العراقيين والعراقيات، ما لم يقرر الطرفان “في عقد الزواج” خلاف ذلك، باللجوء الى محاكم دينية.
ثانيا: لا يجوز اكراه أي شخص، ذكرا او انثى، على اللجوء الى المحاكم الدينية من دون موافقته “الذكر” وموافقتها “الأنثى”، وذلك طبقا للمادة 35 من الدستور التي تحمي الفرد من الأكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثا: إحالة كل قضايا الأستئناف الى المحاكم المدنية.
رابعا: لا يجوز لقرارات المحاكم الدينية ان تخرق حقوق الأنسان المكفولة في الدستور، وفي الأتفاقات الدولية التي صادق عليها العراق.
المادة : 43: أولا:
اتباع كل دين او مذهب احرار في:
أـ ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
الأسباب الموجبة:
تكرس التمايز الديني والطائفي
المقترح:
حذف الفقرة أولا: أ
المادة :44:أولا:
للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
المقترح: للفرد حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
مفردة ” الفرد” تعني الأطلاق، أي المذكر والمؤنث، ولكي لا تكون المرأة تحت طائلة حظر التنقل بدون محرم.
المادة 49:
أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة ” مقعد” واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الأقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
ثانيا: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الأهلية.
ثالثا: تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالأنتخاب.
رابعا: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.
خامسا: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الأستقالة او الأقالة او الوفاة.
سادسا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي آخر.
الأسباب الموجبة:
لتدارك الزيادة في عدد مجلس النواب، نتيجة للزيادة السكانية والتي تقدر بمليون نسمة سنويا، ولأنصاف المرأة
المقترح:
أولا: يتكون مجلس النواب من عدد من الأعضاء بنسبة ” مقعد” واحد لكل مائتي الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الأقتراع العام السري المباشر، وان لا يزيد العدد عن 251.
ثانيا: يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقيا كامل الأهلية.
ثالثا: تنظم بقانون، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالأنتخاب.
رابعا: يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الثلث من عدد أعضاء مجلس النواب.
خامسا: يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال أعضائه عند الأستقالة او الأقالة او الوفاة.
سادسا: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، واي عمل، او منصب رسمي آخر.
المادة: 56:
أولا: تكون مدة الدورة الأنتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
ثانيا: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل ” خمسة وأربعين” يوما من تاريخ انتهاء الدورة الأنتخابية السابقة.
الأسباب الموجبة: لكي لا يكون هناك أي فراغ تشريعي
المقترح:
أولا: تكون مدة الدورة الأنتخابية لمجلس النواب اربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بمجرد انعقاد مجلس النواب الجديد[33].
ثانيا: يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل ” خمسة وأربعين” يوما من تاريخ انتهاء الدورة الأنتخابية السابقة.
المادة: 64:
أولا: يحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
الأسباب الموجبة:
من اجل تحقيق التوازن بين السلطتين، مثلما يكون للسلطة التشريعية سحب الثقة من الوزارة، يكون للسلطة التنفيذية سلطة حل مجلس النواب.
المقترح:
لمجلس الوزراء سلطة حل مجلس النواب،
المادة : 78:
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
الأسباب الموجبة:
تعزيز صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، وترصين مركزه في قيادة الدولة.
المقترح:
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته وله الحق بإقالة احد أعضاء الوزارة او اكثر والموافقة على استقالة الوزير.
المادة: 92: المحكمة الأتحادية:
المادة : 92 : أولا:
أولا: المحكمة الأتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا.
الأسباب الموجبة:
تسمى المحكمة الدستورية العليا بدلا من المحكمة الأتحادية العليا، لأنها المعنية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وتفسير نصوص الدستور.
المقترح:
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا
المادة : 92 : ثانيا:
ثانيا: تتكون المحكمة الأتحادية العليا من عدد من القضاة، وخبراء في الفقه الأسلامي، وفقهاء القانون يحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
الأسباب الموجبة:
تكرس التمايز الديني والطائفي، وتتناقض مع بناء الدولة المدنية
المقترح: ثانيا:
أ ـــــ تتكون المحكمة الدستورية العليا من عدد من القضاة من حملة الدكتوراه او الماجستير في القانون، مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة القضاء، او عشرين سنة في ممارسة التعليم الجامعي.
ج ــــ الا يقل تمثيل المرأة في المحكمة عن 25% من مقاعدها.
د ـ يصادق رئيس الجمهورية على أسماء المرشحين بناء على توصية من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة ووزارة التعليم العالي ونقابة المحامين ، وموافقة ثلثي مجلس النواب.
ه ـ تجديد نصف عدد أعضاء المحكمة مع انتهاء كل دورة نيابية.
و ـ تتخذ المحكمة قراراتها بحضور سائر الأعضاء وبأغلبية الثلثين.
الهوامش
1 ـ الدكتور علاء حسين الرهيمي، جريدة المدى العدد 446 في 25/7/2005.
www.almadapaper.net/sub/07-446/p05.htm
2 ـ علي محسن مهدي، الإجراءات الشكلية والموضوعية لتعديل الدستور العراقي لسنة 2005، دار الرواد المزدهرة/ بغداد، 2014، ص 14، نقلا عن د. رجب محمود طاجن، قيود التعديل الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط2، 2008، ص 5.
3 ـ المؤسسة الدولية للديمقراطية والأنتخابات.
4 ـ غانم جواد، مأزق الدستور، نظرة نقدية الى الدستور العراقي، معهد الدراسات الأستراتيجية / العراق، الفرات للنشر والتوزيع، ط1، 2006، ص124
5 ـ د. عماد الفقي، الدستور، الحالة المصرية، منشورات المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ص13.
6 ـ فراس عبدالرزاق السوداني، العراق.. مستقبل بدستور غامض، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 2004، ص 48.
7 ـ فراس عبدالرزاق السوداني، العراق.. مستقبل بدستور غامض، مصدر سابق، ص 50، عن الموسوعة العربية الميسرة ” دستور” .
8 ـ د. احسان حميد المفرجي، النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، المكتبة القانونية، بغداد، ط2، 2004، ص 214.
9 ـ فراس عبدالرزاق السوداني، العراق.. مستقبل بدستور غامض، مصدر سابق، ص 50.
10 ـ د. منذر الشاوي، النظرية العامة في القانون الدستوري، دار ورد للنشر والتوزيع، عمان، 2007، ط1، ص251.
11 ـ د. منذر الشاوي، نظرية القانون في المذاهب الشمولية، اصدار المركز العراقي للدراسات الأستراتيجية، عمان، 2008، ط1، ص 31 ـ 32.
12 ـ الطعن رقم 13196 لسنة 76ق ـ جلسة 18/5/2006 ،المستحدث من المبادئ الصادرة من الدوائر الجنائية بمحكمة النقض من أول أكتوبر 2005 حتى آخر ديسمبر 2006 ص138.
13 ـ د. عماد الفقي، الدستور الحالة المصرية، مصدر سابق، ص13.
14 ـ د. فالح عبدالجبار، مأزق الدستور، متضادات الدستور، معهد الدراسات الأستراتيجية، بيروت، ط1، 2006، ص59.
15 ـ قانون إدارة الدولة العراقية، المادة 61/ج: يكون الأستفتاء العام ناجحا، ومسودة الدستور مصادقا عليها، عند موافقة أكثرية الناخبين في العراق، واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او أكثر.
16 ـ د. فالح عبدالجبار، مأزق الدستور، متضادات الدستور، المصدر السابق، ص 74، نقلا عن تقرير مكتب الأمم المتحدة، بغداد، أيلول 2005.
17 ـ إياس الساموك المتحدث باسم المحكمة الأتحادية في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول في 8/8/2018.
18 ـ د.بلقيس محمد جواد، دور المرأة العراقية في النظام الديمقراطي، دار الحصاد، دمشق، ط1، 2013، ص11، نقلا عن احصائيات وزارة التخطيط لعام 1998، المركز القومي للتخطيط.
19 ـ د. فالح عبدالجبار، مأزق الدستور، متضادات الدستور، مصدر سابق، ص 91 ــ95 .
20 ـ د. نديم الجابري، ملاحظات حول الدستور العراقي الدائم، جريدة الصباح الجديد في 13/6/2015 .
21 ـ د. فالح عبدالجبار، مأزق الدستور، متضادات الدستور، مصدر سابق، ص 60. نقلا عن ناثان.ج. براون، الدساتير في عالم لا دستوري، دار نشر جامعة ولية نيويورك، 2002، ص42.
22 ـ الدكتور صلاح الدين فوزي، التعديلات الدستورية ظاهرة طبيعية، موقع بوابة الأهرام في 9/4/2019
http://gate.ahram.org.eg/News/2141145.aspx
23 ـ د. علي مهدي، ضوابط التعديل الدستوري، مقال منشور في شبكة النبأ بتاريخ 19/11/2019.
https://m.annabaa.org/arabic/rights/21229
24 ـ جمال احمد، الدولة الأتحادية، أسسها واصولها، بيروت، 1959، ص103 .
25 ـ د. وائل عبداللطيف الفضل، التعديلات الدستورية، نقاش في النقاط الخلافية، الرافدين، بيروت، ط1، 2017، ص 7.
26 ـ د. وائل عبداللطيف الفضل، التعديلات الدستورية، نقاش في النقاط الخلافية، المصدر السابق، ص12.
27 ـ غانم جواد، مأزق الدستور،نظرة نقدية الى الدستور العراقي، مصدر سابق، ص 129.
28 ـ عارف علوان، مأزق الدستور، الدستور الجديد ومشكلة الحريات، معهد الدراسات الأستراتيجية، بيروت، ط1، 2006،ص184 .
29 ـ هادي عزيز علي، تعديل الدستور والإصلاح الدستوري ونظم الإقتراع السياسي والعملية الديمقراطية، مقال منشور في جريدة طريق الشعب البغدادية.
30 ـ هادي عزيز علي، تعديل الدستور والإصلاح الدستوري ونظم الإقتراع السياسي والعملية الديمقراطية، مصدر سابق.
31 ـ عارف علوان، مأزق الدستور، الدستور الجديد ومشكلة الحريات، مصدر سابق، ص186.
32 ـ حسين كركوش، مأزق الدستور، معنى القيم الأخلاقية في الدستور العراقي الدائم، معهد الدراسات الأستراتيجية، بيروت، ط1، 2006،ص207.
33 ـ د. علي مهدي ، مقترحات لموضوعات التعديل الدستوري، مقال منشور في جريدة طريق الشعب البغدادية، العدد 76 في 19/11/2019 .