قانون هيئة المنافذ الحدودية
ورد هيئتنا كتاب وزارة الداخلية/ الدائرة القانونية المرقم (38954) في 22/11/2020 لابداء الرأي بشأن ماورد فيه .
تضمن كتاب الوزارة آنف الذكر الاشارة الى سبق فك ارتباط المديرية العامة للمنافذ الحدودية من وزارة الداخلية والحاقها بهيئة المنافذ الحدودية المرتبطة بالامانة العامة لمجلس الوزراء استناداً لاحكام المادة (15) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 وبالنظر لكون اغلب كوادر تلك الهيئة من ضباط ومنتسبين الوزارة فأن تلك الهيئة تقوم بإحالة المجالس التحقيقية المشكلة بحقهم الى وزارتهم للنظر فيها من قبل محاكم قوى الامن الداخلي الا ان تلك المحاكم قد اعتذرت عن النظر فيها كون امري الضبط المخولين بالاحالة ليسوا على ملاك وزارة الداخلية واستفسرت الوزارة في نهاية كتابها فيما اذا كان بالامكان احالة المجالس التحقيقية المشكلة بحقهم الى محاكم الجزاء المدني للنظر بها.
1. تضمن نص المادة (3) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 الاشارة الى وسائل تحقيق اهداف ذلك القانون ومنها ما ورد في الفقرة (خامساً) التي نصت على (معاقبة العاملين في المنافذ الحدودية من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند اخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون) كما حددت المادة (7) منه مهـام رئيس الهيئة ومنها ما ورد في الفقرة (خامساً) التي جاء نصها (تشكيل اللجان والمجالس التحقيقية بحق المخالفين من العاملين في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع دوائرهم وفقاً للقانون) وجاء في المادة (14) من القانون ما يلي: (أ. تنقل حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبي المديرية العامة للمنافذ الحدودية الى ملاك هيئة المنافذ الحدودية المؤسسة بموجب هذا القانون. ب. يبقى منتسبوا الوزارات من الموظفين (المدنيين والشرطة على ملاك وزاراتهم الاصلية) وتضمن نص المادة (15) منه ما يلي (تسري احكام قوانين الخدمة والرواتب والانضباط والتقاعد على العاملين في الهيئة).
2. ورد في المادة (6) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي ما يلي: (لوزير الداخلية تشكيل مجلس تحقيقي في مركز وزارة الداخلية من ثلاث ضباط يكون اقدمهم رئيساً له على ان يكون احدهم من القانونيين حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في القانون على الاقل, للتحقيق في القضايا التي يحيلها اليه الوزير او من يخوله وبعد انتهاء التحقيق ترسل الاوراق التحقيقية الى المستشار القانوني في الوزارة لتدقيقها وارسالها الى امر الاحالة المختص لاحالتها الى محكمة قوى الامن الداخلي المختصة اواعادتها الى المجلس التحقيقي لاجراء التحقيق فيها مجدداً لاكمال النواقص فيها ان وجدت) كما نص في المادة (7) من نفس القانون على مايلي (يشكل مجلس تحقيقي عند:
اولاً: فقدان او تلف او حصول ضرر في مادة من المواد الخاصة بقوى الامن الداخلي في احدى الحالات الاتية:
أ. اذا كانت قيمة الضرر خارج صلاحية امر الضبط في التضمين.
ب. اذا كانت الجريمة ناتجة عن اهمال جسيم.
ج. اذا كانت الجريمة قد وقعت على السلاح او العتاد او العجلات وكذلك على اجزاء اي منها اذا كان الفعل قد ارتكب باهمال جسيم او متعمد.
ثانياً: حدوث نقص في حساب الصندوق.
ثالثاً: فقدان او نفق حيوان.
رابعاً: اختلاس او سرقة اي مادة من المواد الخاصة بالخدمة او عند بيع او شراء او رهن او ارتهان او اخفاء هذه المادة او حيازتها بسوء نية او التصرف بها بصورة غير شرعية.
خامساً: حدوث اصابة او ضررفي جسم احد رجال الشرطة او عند وفاته.
سادساً: حدوث جريمة قتل او وفاة مشتبه بها جرح بالغ).
كما ورد في المادة (9/ عاشراً) ما يلي: (اذا اقتنع المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ان الواقعة تصلح اساساً للاتهام يقرر اسناد التهمة اليه وفقاً للمادة القانونية) وجاء في الفقرة (حادي عشر) من نفس المادة اعلاه ما يلي (يصدر المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق عند انتهاء التحقيق قرار بغلق التحقيق والافراج عن المتهم في احدى الحالات الاتية: أ. الفعل لا يعاقب عليه القانون ب. المتهم غير مسؤول قانوناً ج. الادلة غير كافية للاتهام) وتضمنت الفقرة (ثاني عشر) مايلي: (على المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ان يقدم الاوراق التحقيقية الى آمر الضبط الاعلى في المديرية مشفوعة بمطالعة يبين فيها نتائج التحقيق لغرض اتخاذ القرار المناسب في شأنها) وحددت المادة (10) من نفس القانون اعلاه القرارات الواجب اتخاذها من قبل آمر الضبط الاعلى بعد اطلاعه على الاوراق التحقيقة حيث جاء في الفقرة (سادساً) منها ما يلي: (احالة الاوراق التحقيقية على محكمة قوى الامن الداخلي المختصة فيها) فيما نص في المادة (18) منه على ما يلي : (تختص محكمة امر الضبط بالنظر في المخالفات والعقوبات الانضباطية المنصوص عليها في المادة (46 و47) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي) وحددت المادة (25) منه اختصاصات محكمة قوى الامن الداخلي التي جاء فيها (اولاً: تختص محكمة قوى الامن الداخلي بالنظر في الجرائم الاتية:
الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات قوى الامن الداخلي او قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل او القوانين العقابية الاخرى اذا ارتكبها رجل الشرطة ولم يترتب عليها حق شخصي للغير .
ب. الجريمة التي يرتكبها رجل شرطة ضد رجل شرطة اخر سواء كانت متعلقة بالوظيفة ام بغيرها .
ثانياً :- للقائم بالتحقيق او المجلس التحقيقي بموافقة آمر الاحالة احالة القضية التحقيقية على محاكم الجزاء المدنية اذا لم تكن للجريمة علاقة بالوظيفة او بسببها او تعلقت باطراف مدنية .
ثالثاً :- تختص محاكم الجزاء المدنية بالنظر في جرائم الحالتين الاتيتين :-
أ. اذا كانت الجريمة مرتكبة من رجل شرطة ضد مدني .
ب. اذا ارتكبت الجريمة من مدني ضد رجل شرطة .
ورد في نص المادة (27) من القانون المذكور ما يلي (تختص محاكم قوى الامن الداخلي بالنظر في قضايا منتسبي قوى الامن الداخلي لجميع تشكيلات وزارة الداخلية واية قوة تلحق بها ) .
4.من خلال مراجعة نصوص القانونين اعلاه والقوانين الاخرى ذات العلاقة نلاحظ ما يلي :
أ. ان المبادرة الى استحداث هيئة المنافذ الحدودية بموجب القانون رقم (30) لسنة 2016 وربط مرجعياً تلك الهيئة بمجلس الوزراء جاء واحداً من المعالجات للاشكالات التي رافقت عمل المنافذ الحدودية مع اعطاء الصلاحية الواسعة لرئيس الهيئة بشأن الارتقاء بمستوى العاملين في تلك المنافذ وتشخيص المخالفات والظواهر السلبية ومعالجتها الى جانب معاقبة العاملين في المنافذ من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عند اخلالهم بواجباتهم الوظيفية وفقاً للقانون وكذلك منحه صلاحية تشكيل اللجان والمجالس التحقيقية بحق الموما اليهم بالتنسيق مع دوائرهم او نقل العناصر السيئة وغير الكفوءة من المدنيين ومنتسبي قوى الامن الداخلي والعسكريين .
ب. ان هناك اكثر من فئة من الموظفين تعمل تحت ادارة الهيئة الفئة الاولى هم من الموظفين المدنيين المؤشرين على ملاك الهيئة او غيرهم من منتسبي الوزارات او الدوائر غير المرتبطة بوزارة العاملة في المنافذ الحدودية تبعاً للاختصاصات المناطة اليها اما الفئة الثانية فهم من العسكريين سواء من منتسبي وزارة الداخلية او الدفاع او الاجهزة الامنية الاخرى ويتم تطبيق احكام قانون الخدمة المدنية وقانون انضباط موظفي الدولة بالنسبة للفئة الاولى اما الفئة الثانية فيتم تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي او قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري بشأن تحديد الافعال التي تشكل جرائم ترتكب من قبل منتسبي تلك الاجهزة وآلية اجراء التحقيق فيها عبر تشكيل المجالس التحقيقية وتحديد الجهة التي لها صلاحية الاحالة على محاكم قوى الامن الداخلي او معاقبتهم انضباطياً وتحديد العقوبات الواجب فرضها بحق المخالفين من قبل تلك المحاكم .
ج. رغم فك ارتباط مديرية الحدود من وزارة الداخلية والحاقها بهيئة المنافذ الحدودية بموجب احكام المادة (14/أ) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 الا ان تلك الهيئة لم تراعي تلك الجهة واستمرت في عرض المجالس التحقيقية المشكلة بحق منتسبي مديرية الحدود وارسالها الى وزارة الداخلية مستندة الى احكام الفقرة (ب) من تلك المادة التي اشارت الى ابقاء منتسبوا الوزارات من الموظفين المدنيين والشرطة على ملاك وزاراتهم الاصلية .
د. فيما يخص منتسبي وزارة الداخلية فان محكمة امر الضبط او محكمة قوى الامن الداخلي هي المختصة بفرض العقوبات عليهم من مرتكبي الجرائم سواء كانت مخالفة او جنحة او جناية طالما كانت الجريمة المرتكبة لها علاقة بالوظيفة او ارتكبت بسببها وبعكسه فان محاكم الجزاء المدنية هي المختصة بنظر مثل تلك الحالات او اذا كانت الجريمة مرتكبة من قبل رجل شرطة ضد مدني او بالعكس .
ولما تقدم وبعد ملاحظة الخطأ الواقع بشأن درج رقم المادة الصحيح في كتاب الوزارة موضوع البحث باعتبار ان رقم المادة المقصود هو (14) من قانون هيئة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016 وليس المادة (15) منه فان الاشكال الحاصل بشأن تحديد المركز القانون لمنتسبي المديرية العامة للمنافذ الحدودية رغم سبق الحاقها بهيئة المنافذ الحدودية المشكلة بموجب احكام القانون آنف الذكر بعد فك ارتباطها بوزارة الداخلية وكيفية التعامل مع الافعال المرتكبة من قبل منتسبي تلك المديرية من المراتب والضباط والتي شكلت تلك الافعال جرائم يحاسب عليها القانون بناءً على المقررات الصادرة من المجالس التحقيقية المشكلة لهذا الغرض وكذلك اللبس الحاصل في تحديد الجهة التي تتولى استلام تلك المجالس ومن هو المخول باحالتها والتي تستند اليه محاكم قوى الامن الداخلي في تبرير رفضها البت بها بعذر عدم ارتباط آمر الاحالة بوزارة الداخلية فانه امر منوط حسمه الى كلا الجهتين اعلاه وخارج عن اختصاص مجلس القضاء الاعلى تبعاً للصلاحيات المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق والقانون رقم (45) لسنة 2017 كما انه ليس من صلاحية محاكم الجزاء المدنية النظر في مثل تلك القضايا طالما انها لم تدخل ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة (25/ثانياً/ثالثاً) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (17) لسنة 2008 وكذلك قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 المعدل ونرى ان مسألة حسم الموضوع يدخل ضمن اختصاص الجهتين المتنازعتين عبر تشكيل لجنة مشتركة لبحث النقاط مثار الخلاف والتوصل الى حلول نابعة من احكام القوانين النافذة .