القانونية

محكمة العدل الدولية

محكمة العدل الدولية
شعار محكمة العدل الدولية – الموسوعة
28/9/2011
الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة، وتتمثل مهمتها -وفقا للقانون الدولي- في تسوية النزاعات القانونية التي تعرض عليها، وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذونة بذلك. قراراتها غير إلزامية إلا إذا اتفقت الدول المتنازعة سلفا على القبول بها.

التأسيس
أنشئت محكمة العدل الدولية بموجب ميثاق الأمم المتحدة الموقع في سان فرانسيسكو بتاريخ 26 يونيو/حزيران عام 1945، وحلت محل محكمة العدل الدولية الدائمة.

المقر
يوجد المقر الرئيسي للمحكمة بمدينة لاهاي الهولندية.

الأهداف
تؤدي المحكمة دورا ثنائيا، فهي بموجب القانون الدولي تقوم بحسم الخلافات القانونية المقدمة من الدول الأعضاء، ثم هي تقدم آراءا استشارية في المسائل القانونية المحالة إليها من قبل هيئات ووكالات دولية مخولة.

تعمل المحكمة وفق نظام أساسي يشبه إلى حد كبير نظام سابقتها (محكمة العدل الدولية الدائمة) الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة.

قرارات المحكمة غير إلزامية، إلا في حالة ما إذا اتفقت الدول المتنازعة سلفا على القبول بالقرارات.

ومنذ عام 1946 أصدرت محكمة العدل الدولية أحكاما في نزاعات تتعلق بالحدود البرية والحدود البحرية والسيادة الإقليمية، وعدم استخدام القوة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والعلاقات الدبلوماسية والرهائن، وحق اللجوء السياسي، والجنسية، والوصاية، وحقوق المرور المائي، والحقوق الاقتصادية.

الهيكلة
تتشكل محكمة العدل الدولية من 15 قاضيا تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لولاية من تسع سنوات، وتجرى انتخابات كل ثلاث سنوات على ثلث المقاعد، ويجوز إعادة ترشيح القضاة المتقاعدين، ولا يمثل أعضاء المحكمة حكوماتهم بل هم قضاة مستقلون.

ويتعين على القضاة أن تكون لديهم المؤهلات المطلوبة لشغل أعلى المناصب القضائية في بلادهم، أو أن يكونوا رجال قانون ذوي كفاءة معتبرة في القانون الدولي، ويجب أن تعكس تشكيلة المحكمة تمثيل الحضارات الرئيسية والأنظمة القانونية الأساسية في العالم.

وإذا لم تتضمن المحكمة قاضيا يحمل جنسية دولة طرفٍ في قضية ما، فإنه يجوز لتلك الدولة تعيين شخص يقوم مقام القاضي لهذا الغرض بالذات.

ويمكن للدول فقط التقدم إلى المحكمة والمثول أمامها، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي يحق لها ذلك 191 دولة.

تكون المحكمة مؤهلة للنظر في نزاع ما فقط في حالة موافقة الدول المعنية على صلاحيتها من خلال الوسائل التالية:

– بموجب الاتفاق في ما بينها على إجماع خاص لعرض النزاع على المحكمة.

– بمقتضى شرط الاختصاص، أي عندما تكون الدول أطرافا في اتفاق يتضمن بندا يمكن -في حال حدوث خلاف على تفسيره أو تطبيقه- أن تحيل إحدى هذه الدول النزاع إلى المحكمة.

– في إطار التأثير المتبادل لتصريحات هذه الدول بحسب القانون الذي بموجبه وافقت كل دولة على صلاحية المحكمة كإلزام في حالة التنازع مع دولة أخرى أطلقت تصريحا مشابها.

أما الإجراءات فتشمل مرحلة التدوين التي ترفع وتتبادل فيها الأطراف الادعاءات، ومرحلة المشافهة وتتضمن الجلسات العلنية للاستماع للحجج التي يخاطب فيها الوكلاء والمستشارون المحكمة.

وبما أن اللغتين الرسميتين للمحكمة هما الإنجليزية والفرنسية، فإن كل مدون أو ملفوظ بإحدى اللغتين يترجم إلى اللغة الأخرى.

وبعد المتابعات الشفهية تتداول المحكمة سرا وتصدر حكمها في جلسة علنية، ويكون الحكم نهائيا وغير قابل للاستئناف، وإذا لم تذعن إحدى الدول المعنية للحكم فيجوز للطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس الأمن الدولي.

ويجوز للمحكمة أيضا أن تنشئ هيئة قضائية خاصة، وقد شكلت المحكمة هذه الهيئة لأول مرة عام 1982، وكانت الثانية عام 1985 وشكلت اثنتين عام 1987 ومثلهما عام 2002.

وتنتخب المحكمة هيئة إجراءات مستعجلة كل عام بحسب نظامها الأساسي. كذلك أنشأت المحكمة عام 1993 هيئة من سبعة أعضاء للبت في القضايا البيئية التي تقع ضمن اختصاصها.

وتقضي المحكمة بأحكامها وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية المعمول بها، والعرف الدولي والقواعد القانونية العامة والأحكام القضائية وتعاليم خبراء القانون الدولي البارزين، كمصادر إضافية.

والإجراءات الاستشارية للمحكمة مفتوحة فقط للمنظمات الدولية، أما الهيئات المخول لها حاليا طلب مشورة المحكمة فهي خمسة أجهزة تابعة للأمم المتحدة و16 وكالة متخصصة.

المصدر : الجزيرة

زر الذهاب إلى الأعلى