مشروع قانون مناهضة العنف الاسري
م/ مقترحــــات
عقد مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ندوته الإلكترونية الرابعة بتاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني/ 2020 والموسومة: ( مشروع قانون مناهضة العنف الاسري)؛ حيث شارك في تقديم محاورها كل من :-
- السيدة النائب وصفية شيخو/ عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية.
- الاستاذ القاضي سالم روضان/ باحث وكاتب في الشؤون القانونية والقضائية.
- الاستاذة والناشطة المدنية هناء ادور/ سكرتير جمعية الامل العراقية.
وكانت هناك مداخلة للضيفة السيدة بخشان زنكنة/ ر.المجلس الاعلى لشؤون المرأة في اقليم كردستان سابقاً.
وكانت الندوة بإدارة المهندسة زينب حسين/ عضو الهيأة الادارية في مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية. وحضور عدد من المشاركين بالاضافة الى اعضاء المركز من القانونيين والاقتصاديين.
افتتحت الندوة بترحيب الزميلة زينب حسين مدير الندوة بالسادة المحاضرين وبالحضور الكرام. والتي بينت مدى تأثير ظاهرة العنف الاسري على جميع طبقات المجتمع بغض النظر عن المستوى الاقتصادي، والنوع الاجتماعي، والعمر حسب احصاءات وزارة الداخلية العراقية و غياب البعد المؤسسي في معالجة هذه الظاهرة، ومطالبة النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وممثلات المرأة العراقية في البرلمان والحكومة بالاسراع بسن قانون يجرم العنف الاسري.
وتطرق الاستاذ القاضي سالم روضان في مداخلته الى مغذيات العنف الاسري التي ينضوي عليها القانون وكذلك تطبيقات القضاء العراقي من خلال جعل قانون الأحوال الشخصية النافذ إنموذجاً لهذه المغذيات، وتوضيح ما مطلوب من المشرع العراقي لمعالجة العنف الأسري بشكل جذري ومن جميع جوانبه الوقائية والعلاجية وان لا يقف عند المعالجة اللاحقة لوقوع العنف وإنما يجب ان يسبق وقوعه حتى يحمي الأسرة من التفكك.
كما تناولت السيدة النائب وصفية شيخو المحور الخاص ب ” جهود لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية في اقرار مشروع قانون مناهضة العنف الاسري ” من خلال الاستعراض التاريخي لإقرار مشروع هذا القانون والاسباب التي ادت الى سن هكذا قانون ومراحل اعداده وتشريعه في مجلس النواب والملاحظات التي وردت بشأنه. كما تم توضيح نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لهذا القانون.
وطرحت الاستاذة والناشطة المدنية هناء ادور محور منظمات ” المجتمع المدني: من السلام في البيت الى السلام في المجتمع ” من خلال بيان دور منظمات المجتمع المدني ومشاركتهم منذ بداية كتابة اول حرف في مسودة مشروع قانون مناهضة العنف الاسري وضرورة ارساء قواعد قانونية لمواجهة وتحجيم ظواهر وحالات العنف الاسري مؤكدة على ضرورة ان تعيش الاسرة بسلام بأعتبارها نواة تكوين المجتمع ليتحقق السلام في المجتمع بأسره.
كما تحدثت السيدة بخشان زنكنة / ر.المجلس الاعلى لشؤون المرأة في اقليم كردستان سابقاً عن تجربة تطبيق قانون مناهضة العنف الاسري في اقليم كردستان منذ عام 2011 والصعوبات والمعوقات التي واجهت تطبيقه مؤكدة على أهمية المضي بإقرار قانون مناهضة العنف الاسري الذي سيحد من نسبة العنف، لأنه يعمل على معاقبة مرتكيبيه وحماية الضحية.
ولمواجهة تنامي ظاهرة العنف الاسري، وللحفاظ على الاسرة العراقية والذي تطلب تشريع هذا القانون الذي يعالج حالات العنف الاسري والآثار السلبية المترتبة عليه وتأثيراها على المجتمع؛ لاجل توفير الحماية القانونية لافراد الاسرة والحفاظ على المتبنيات الاجتماعية والقانونية والعقلية والاخلاقية والاسرية توصل السيدات والسادة المحاضرون في ختام الندوة الى تثبيت المقترحات الضرورية التي يستلزم من الجهات المسؤولة والمختصة اخذها بنظر الاعتبار عند تشريع هذا القانون والمضي بتطبيقه واهم تلك المقترحات هي:-
- من حيث الملاحظات حول القانون فهي:
1-تعريف جريمة العنف الاسري وتحديد نوعها هل هي جريمة جسدية أم نفسية أم فكرية أم اقتصادية أم جنسية.
2-تحديد من هم المشمولين بقانون مناهضة العنف الاسري.
3-تحديد آلية البحث الاجتماعي ودور الايواء.
4-تحديد الافعال التي تعد عنفاً اسرياً وأشكاله.
5-تعدد الجهات التي تنفذ القانون في حال صدوره.
- معالجة بعض النصوص القانونية في قانون الأحوال الشخصية وفي بعض التشريعات الأخرى ويتم ذلك من خلال المقترحات التالية:
1- في ما يتعلق بموضوع التفريق القضائي نبين إن وصول بعض الأسر إلى القضاء لحل مشاكلها بسبب حالة النفور بين الزوج والزوجة فانه يدل على أن لا عودة للوفاق بينهم على الأقل وقت حصول المشكلة بسبب طبيعة المجتمع العراقي وتدخل أهل الزوجين وهذا ناجم من أسباب عديدة منها اقتصادي ، لذلك لابد من العمل على تشريع قانون يماثل القانون المصري وقانون تطبيق قانون الأحوال الشخصية في اقليم كردستان حول منح المرأة حق الخلع بعد ان ترد الى زوجها مهرها وما أنفقه وهذا لا يخالف ثوابت الاسلام وجاء في قرار المحكمة الدستورية العليا المصرية عند نظرها في الطعن المقدم ضد قانون الخلع رقم 1 لسنة 2000 وجاء في حيثيات رد الطعن ان القانون ينسجم واحكام الشريعة لانه لا يتقاطع مع الثوابت الاسلامية وذلك بموجب قرارها العدد 201 لسنة 2002 في 15/12/2002 كما انها اعتمدت رأي لفقه المذهب المالكي على الرغم من ان مصر تتبع الفقه الحنفي وعلى وفق الآتي ( فالخلع إذا في أصل شرعته من الأحكام قطعية الثبوت لورود النص عليه في كل من القرآن والسنة. أما أحكامه التفصيلية فقد سكت عنها العليم الخبير جل شأنه لحكمة قدرها وتبعه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولذا فقد اجتهد الفقهاء في شأن هذه الأحكام، فمنهم من ذهب إلى لزوم موافقة الزوج على الخلع، قولا بأن ما ورد بالحديث الشريف من رد الحديقة والأمر بالمفارقة، كان من قبيل الندب والإرشاد؛ فلا يقع الطلاق بالخلع إلا بموافقة الزوج، على حين ذهب فريق آخر إلى أن الأمر بالمفارقة كان أمر وجوب؛ فيقع الخلع إما برضاء الزوجين، أو بدون موافقة الزوج وذلك بحكم ولي الأمر أو القاضي، فكان لزاما حتى لا يشق الأمر على القاضي أن يتدخل المشرع لبيان أي من الرأيين أولى بالإتباع، وهو ما نحا إليه النص المطعون فيه؛ فأخذ بمذهب المالكية وأجاز للزوجة أن تخالع إذا ما بغضت الحياة مع زوجها وعجز الحكمان عن الصلح بينهما فيخلعها القاضي من زوجها بعد أخذ رأى الحكمين، على أن تدفع إليه ما قدمه في هذا الزواج من عاجل الصداق. وليس ذلك إلا إعمالا للعقل بقدر ما تقتضيه الضرورة بما لا ينافي مقاصد الشريعة الإسلامية وبمراعاة أصولها؛ ذلك أن التفريق بين الزوجين في هذه الحالة، من شأنه أن يحقق مصلحة للطرفين معا، فلا يجوز أن تجبر الزوجة على العيش مع زوجها قسرا عنها؛ بعد إذ قررت أنها تبغض الحياة معه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، مما حدا بها إلى افتدائها لنفسها وتنازلها له عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردها الصداق الذي أعطاه لها. والقول باشتراط موافقة الزوج يؤدي إلى إجبار الزوجة على الاستمرار في حياة تبغضها؛ وهو ما يبتعد بعلاقة الزواج عن الأصل فيها، ألا وهو السكن والمودة والتراحم، ويجعل الزوج، وقد تخفف من كل عبء مالي ينتج عن الطلاق، غير ممسك بزوجته التي تبغضه إلا إضرارا بها، وهو إضرار تنهى عنه الشريعة الإسلامية، وتتأذى منه العقيدة الإسلامية فيما قامت عليه من تكامل أخلاقي وسمو سلوكي، ويتنافى مع قاعدة أصولية في هذه الشريعة وهي أنه لا ضرر ولا ضرار) وعند العمل على وفق ما تقدم فإننا بلا أدنى شك سنقلل كثيرا من حوادث العنف الأسري.
2- العمل على تعديل نص المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية بإيجاد نص بديل أكثر وضوحا وتحديداً لقطع دابر الاجتهاد الذي ينحو دائما إلى التعنيف إما للأطفال أو الأب أو الأم ونقترح ان يكون التعديل بإضافة فقرة تتضمن حق الأب بالمصاحبة لان النص النافذة لم تتطرق إليه، فأصبحت محل للاجتهاد ومعنى المصاحبة هو أن يتمكن الأب من مصاحبة المحضون خلال النهار إلى أماكن متعددة دون المكوث في مكان المشاهدة الذي غالبا ما يكون في دوائر التنفيذ أو مراكز الشرطة او مقر المحكمة وهذه الأماكن لا توفر الفرصة الحقيقية للتربية وأصبحت وسيلة لإيذاء أم المحضون بينما حق المصاحبة يمكن الأب من التجول مع المحضون والانتقال به إلى أماكن الترفيه او المتنزهات والأماكن الصالحة الأخرى، على أن تتم إعادته إلى أمه قبل غروب الشمس دون المبيت عند ابيه، وتحديد العمر ببلوغ السابعة لان الطفل يكون قادر على الاستغناء عن رعاية الأم خلال النهار وهو سن الدخول إلى المدرسة الابتدائية وفي ذلك فرصة اكبر للتوفيق بين الأب وولده في الرعاية والتربية ، كذلك منح الفرصة لمبيت الطفل الذي يتجاوز العاشرة من العمر مع أبيه لأيام تحددها المحكمة تبعاً لظروف الطرفين، وبهذا التعديل سوف نقلل من حوادث العنف الاسري ومن الممكن ان يتضمن قانون مناهضة العنف الأسري أحكام تتعلق بمن لم يلتزم بهذا النص في حال تشريعه واعتباره فعل يجرمه القانون ويحدد له عقوبة.
3- العمل على تفعيل التشريعات المتعلقة باستحصال النفقات لأنها سوف تقلل من معاناة الزوجة التي تعد من أسوء صور العنف المعنوي ضدها وعلى وفق الآتي :
أ. قرار مجلس قيادة الثورة رقم 253 لسنة 1980: وفي هذا القرار تم إنشاء صندوق يسمى (صندوق النفقات المؤقتة) يمول من الميزانية العامة، تكون مهمته تسليف المحكوم لهم بنفقة مؤقتة، ويذكر بان محاكم الأحوال الشخصية تقضي أحيانا بنفقات مؤقتة للزوجة أو للأطفال أو لكليهما لغرض تدارك حالة الفاقة أو العوز لأنها من ضرورات العيش واستمرار الحياة خصوصاً إذا كانت الزوجة لا تملك مورد مالي مستقل وإنها ربة بيت، لكن مما يؤسف له ان اغلب هذه النفقات المؤقتة تكون غير قابلة للتنفيذ بسبب الالتفاف على الوقائع من قبل المدين لذلك فان إنشاء هذا الصندوق كان ضرورة ملحة، لكن مع الأسف لم يفعل لغاية الآن مع وجود الميزانيات الانفجارية الهائلة التي خصصت في العراق ومنذ عام 2003 ولغاية الآن بل لم يلتفت إليها احد لا في وزارة العدل ولا في وزارة المالية ولا مجلس النواب عند مناقشة الميزانية العامة للدولة، وفي هذا القرار رسم آلية استحصال النفقة المؤقتة حيث تخصص ميزانية لذلك الصندوق من الموازنة العامة ومن ثم يتم تسليف الزوجة المحكوم لها بالنفقة مقدار تلك النفقة ومن ثم تعود دائرة التنفيذ على الزوج بالمطالبة بالوفاء بهذه المبالغ باعتبارها دين من ديون الجولة الممتازة وعلى وفق أحكام المادة (7) من القرار أعلاه كما ان المشرع احتاط لأمر الخداع والاحتيال لاستغلال تلك الفسحة التنفيذية من ضعاف النفوس فوضع عقوبة لهؤلاء تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، ولم يجعل لها عقوبة بديلة مثل الغرامة وإنما اقتصر الأمر على الحبس وذلك لحماية المال العام ، ونعتقد إن تفعيل هذا القرار ليس بحاجة إلى أموال كبيرة أو طائلة وإنما بضعة أرقام سوف تسهم في حل المشكلة وبعد ذلك يتم تدوير المبالغ المستوفاة ونصل إلى حد الاكتفاء والتوقف عن التخصيص من الموازنة العامة.
ب. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1040 لسنة 1980: وفي هذا القرار معالجة لكيفية استحصال نفقة الزوجة من الزوج الذي لم يكن (موظفًا او عسكريًا او رجل شرطة او عاملا او متقاعدًا، او ممن يتقاضى راتبًا اجرًا من الدولة) حيث رسم طريق قانوني وذلك بمضاعفة مبلغ النفقة المحكوم بها إذا لم يسددها في موعدها المحدد له من قبل دائرة التنفيذ وان كرر الامتناع عن الدفع فان أمواله المنقولة وغير المنقولة يتم حجزها وبيعها عن طرق دائرة التنفيذ لاستيفاء مقدار النفقة ومضاعفاتها حتى ولو لم تطلب الزوجة ذلك لان القرار أعلاه جعل من دائرة التنفيذ هي المكلفة بالمتابعة وليس الزوجة وهذا أضفى قوة على الإجراء المتخذ كذلك لا يستطيع الزوج المحكوم بالنفقة من التعلل بان ما لديه من أموال فقط دار السكن لا يجوز بيعها لكن بموجب ذلك القرار فإنها تكون خاضعة لإجراءات الحجز والبيع لان القرار أعلاه هو استثناء من أحكام قانون التنفيذ وانه لاحق على صدوره حيث صدر قانون التنفيذ بتاريخ 2/3/1980 بينما القرار 1040 لسنة 1980 كان قد صدر بتاريخ 29/6/1980، لكن في واقع الحال لم نجد تطبيق لهذا القرار وعليه لابد من الالتفات إليه عند التنفيذ ومبادرة وزارة العدل لتفعيله عبر التعليمات التي تصدرها لتطبيقه او لتوجيه دائرة التنفيذ من اجل تخفيف معاناة الزوجة عند تنفيذ حكم النفقة.
ج. قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1239 لسنة 1980: حيث جاء هذا القرار لمعالجة حالة النفقة المحكوم بها الزوج إلى الزوجة عندما يكون من الموظفين أو العمال او الأجراء في الدولة أو الذين يتقاضون أجور ثابتة ومعلومة من دوائر الدولة، حيث يتم تخصيص مبلغ معين من ميزانية وزارة العدل بعد أن يكون ويودع لدى دائرة التنفيذ بحساب في احد المصارف الحكومية وتتولى رئاسة التنفيذ تسليف مبلغ النفقة المحكوم بها الزوجة إلى الزوجة، ومن ثم تتولى دائرة التنفيذ متابعة استحصالها من راتب الزوج بالتنسيق مع الدوائر التي يعمل فيها الأزواج وعلى وفق ما جاء في القرار أعلاه، وبذلك تم نقل عبء المتابعة من الزوجة إلى دوائر التنفيذ وفرض غرامة على الموظف المسؤول عن استقطاع النفقة من راتب الزوج المدين في حال تخلفه عن ذلك وجعل من تلك المبالغ دين حكومي للدولة وله صفة الامتياز وقوة التنفيذ.
- تحشيد الرأي العام للمطالبة بسن قانون مناهضة العنف الاسري وزيادة الدعم اللوجستي.
1-تشكيل حملة اسناد مجتمعية للتأثير على مجلس النواب لتشريع القانون.
2-مطالبة الجهات الحكومية المعنية لاسيما وزارة الداخلية، بتأسيس قاعدة بيانات بجرائم العنف الاسري، وتحليلها على اساس النوع الاجتماعي، ووضعها في متناول الاعلام والباحثين ومنظمات المجتمع المدني.
3-ضرورة اهتمام وسائل الاعلام بتسليط الضوء على جرائم العنف الاسري ليس فقط كحدث، بل المهم توعية الرأي العام بخطورة هذه الجرائم وتحليل دوافعها وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الاسري والمجتمعي.
4-تقديم وتطوير خدمات الدعم الاجتماعي والنفسي والصحي لضحايا العنف الاسري من قبل الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
5-زيادة عدد النساء العاملات في دائرة الحماية من العنف الاسري والشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، كمحققات في قضايا العنف الاسري لما له من تأثير في تعزيز الثقة لدى الضحايا والشهود.
6-رفع حساسية النوع الاجتماعي وتأهيل المحققين والقضاة في التعامل مع قضايا العنف الاسري.
7-الاسراع بفتح المراكز الآمنة لضحايا العنف الاسري من كلا الجنسين، من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لإنقاذ الهاربين من عوائلهم وعدم سقوطهم بأيدي سماسرة بيوت الدعارة وعصابات الجريمة المنظمة.