القانونيةالمقالات والبحوث

وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الأمتياز

وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الأمتياز

 

وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الامتياز

 

اعداد

محمد صبـاح علي

دكتور في القانون العام

 

 

 

الملخص

يعد جزاء وضع المشروع تحت الحراسة من الجزاءات الإدارية الضاغطة التي تلجأ إليها الإدارة نتيجة خطأ المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية، وتطبق الإدارة هذا الجزاء في عقد امتياز المرافق العامة وهو يعد امتيازاً للإدارة تطبقه بحق المتعاقد حتى وأن لم يتم ذكره في العقد، وهو جزاء مؤقت ابتداءً تهدف الإدارة إلى إبعاد المتعاقد معها عن العقد والحلول محله في إدارة المرفق على نفقته وتحت مسؤوليته مع الحفاظ على الأدوات والآلات الموجودة داخل المرفق وعدم الإضرار بالموجودات التابعة للمتعاقد معها، وقد يتحول هذا الجزاء المؤقت إلى نهائي عندما يرتكب المتعاقد خطأ جسيم ترى الإدارة من خلاله عدم جدوى الاستمرار معه في تنفيذ التزامه فتسقط التزامه وتفسخ عقده، كذلك للإدارة سلطة تقديرية في إنذار المتعاقد معها فبل تطبيق الجزاء بحقه قبل صدور قرارها بالوضع تحت الحراسة، ولكن تراعي الإدارة ذلك باعتباره ضمان شكلي للمتعاقد يسبق توقيع الجزاء فتنذره قبل تطبيقه عليه، وكذلك إذا ما تضن العقد فقره تشير إلى إنذار الإدارة للمتعاقد معها فهي ملزمة بتنفيذها بتوجيه إنذار قبل توقيع الجزاء.

 

Reseach title: The project placed under guard in the Franchise Contract Researcher Name: Mohammed Sabah Ali (Doctor of Public Law)

Abstract

The penalty for putting the project under guard is the administrative pressure imposed by the administration as a result of the contractor’s fault in the implementation of its contractual obligations. The administration applies this penalty in the concession contract for public utilities. It is a privilege for the administration to apply to the contractor even if it is not mentioned in the contract. The administration aims to remove the contractor from the contract and replace it in the management of the facility at his expense and under his responsibility while maintaining the tools and machines within the facility and not to damage the assets of the contractor, and may turn this temporary penalty to a final when the contractor made a mistake The management considers that it is futile to continue with the implementation of its commitment, and the commitment and dissolution of its contract is lost. The management also has discretion in warning the contractor before applying the penalty before issuing its decision on the situation under guard. However, the administration takes this into account as a formal guarantee for the contractor. Moreover, if the contract is accompanied by a paragraph referring to the management’s warning to the contractor, it is obliged to implement it by warning before signing the penalty.

 

المقدمة

من المعلوم أن الجزاءات في العقود الإدارية نوعان منها مالية، أي تقوم  الإدارة بفرض غرامات مالية على المتعاقد معها في حالة إخلاله بتنفيذ التزاماته تجاه الإدارة أو مصادرة التأمينات التي يقدمها المتعاقد الأولية منها أو تأمينات حسن الأداء، والأخرى جزاءات غير مالية، ضاغطة،  لا يكون هدف الإدارة فيها تحصيل مبلغ مالي من المتعاقد معها وإنما تلجأ لممارسة سلطتها التي تنطوي على وسائل قهر وإجبار المتعاقد على تنفيذ التزاماته المحددة في العقد، وهذه الجزاءات الضاغطة مختلفة من عقد لأخر، ففي عقد الأشغال العامة يكون جزاء سحب العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد، وفي عقد امتياز المرفق العام يكون وضع المشروع تحت الحراسة، وكلا الجزاءين تلجأ الإدارة لممارستها لهذه السلطات عندما يكون هناك أخلال من جانب المتعاقد معها ينطوي على قدر معين من الجسامة بحيث لا يمكن معها فرض جزاءات مالية بل لابد من تدخلها لحسم هذا التقصير من خلال وضع المرفق تحت حراستها وإدارتها المباشرة حتى تأمن تسيير المرفق بانتظام واستمرار ويثير هذا النوع من الجزاءات بعض الإشكالات إذا ما لجأت الإدارة إلى تطبيقه بحق المتعاقد معها من حيث اختيار الطريقة المتبعة في إدارة المشروع بعد أبعاد الملتزم والإجراءات التي تتخذها تمهيداً لوضع المشروع تحت الحراسة والأسباب التي تدفع الإدارة إلى وضع المشروع تحت الحراسة مروراً بتحديد مفهوم هذا النوع من الجزاءات.

اولاً: تحديد نطاق البحث

يتحدد نطاق البحث، في جزاء وضع المشروع تحت الحراسة، أن هذا الجزاء تلجا الإدارة في تطبيقه على المتعاقد في عقد امتياز المرفق العام وهو جزاء غير مالي يستند على سلطة الإدارة في تطبيقه، فيتناول البحث دراسة هذا الجزاء الضاغط الذي تطبقه الإدارة على المتعاقد معها في هذا النوع من العقود المهمة التي تتطلب قدرة مالية في تنفيذه من جانب المتعاقد مع الإدارة وكذلك حماية مصالح الإدارة أثناء تنفيذ المتعاقد لالتزاماته، فنبين كيف توازن الإدارة بين هذين الجانبين عند استعمالها لهذا الجزاء؟.

ثانياً: أهمية البحث 

يستمد البحث أهميته من أهمية العقد الذي تبرمه الإدارة مع المتعاقد معها، ويتميز هذا النوع من العقد بان ينفق المتعاقد مبالغ مالية طائلة في تنفيذه طبقاً لنوع المرفق العام المتعاقد على أنشائه مع الإدارة، ففرض هذا الجزاء من قبل الإدارة دون مراعاة الشروط العامة المنصوص عليها في العقد ودفاتر الشروط الملحقة بالعقد يؤثر على حقوق المتعاقد المالية والإدارية المنصوص عليها في العقد، فتكمن أهمية الموضوع، في مدى التزام الإدارة بالنصوص العقدية واللائحية عند تطبيقها لهذا النوع من الجزاء والذي قد يكون مقدمة لإنهاء التزام المتعاقد أو مصادرة اموالة؟.

 

 

 

ثالثاً: مشكلة البحث

تثور مشكلة البحث في أن جزاء وضع المشروع تحت الحراسة تملك الإدارة فيه سلطة تقديرية واسعة، مستمدة بعضها من نصوص العقد، والأخرى من الشروط اللائحية العامة التي تخول الإدارة سلطات واسعة في تطبيقها من اجل حماية النظام العام والمرافق العامة، كذلك أن هذا الجزاء الضاغط في العراق لم ينص علية بصورة صريحة وواضحة كما نص على غيرة من الجزاءات الضاغطة عندما أشار إليها في تعليمات تنظيم العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 عند بيانها لجزاء سحب العمل والشراء على حساب المتعاقد، على الرغم من اختلافهما شكلاً من خلال نوع العقد واتفاقهما مضموناً  من ناحية الفكرة والإجراءات، وقد ورد ذكر لصيغة عقد الالتزام (BOT)في قانون بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة لإغراض الاستثمار إلا أنه لم يبين تنظيم إجراءات فرض الجزاء، كما هو في فرنسا ومصر، التي جاءت قوانينها واضحة في بيان هذا الجزاء والإجراءات المتبعة من قبل الإدارة عند فرضها لهذا الجزاء؛ لما له من تأثير على حقوق المتعاقد، في بيان مدى قدرة الإدارة بتطبيقه تجاه الأخطاء التي بصددها تحرك هذا الجزاء تجاه المتعاقد معها من أجل حماية المرفق العام،  كذلك هل يمكن للإدارة استعماله وقائياً تحت طائلة حماية النظام العام والمرافق العامة؟.

رابعاً: أهداف البحث

يهدف البحث إلى بيان الأتي:

1-           بيان التنظيم القانوني لهذا الجزاء.

2-           مدى قدرة الإدارة على الحلول محل المتعاقد المقصر في تنفيذ التزاماته.

3-           مدى قدرة الإدارة على تطبيق الضمانات الشكلية عند تطبيقها لهذا الجزاء.

4-           بيان مدى قدرة القضاء على الإلغاء والتعويض نتيجة خطأ الإدارة في تطبيق هذا الجزاء.

خامساً: منهجية البحث

اعتمد البحث المنهج المقارن في دراسة جزاء وضع المشروع تحت الحراسة، بالإضافة إلى بيان إحكام مجلس الدولة الفرنسي والمصري الذي لهم الأثر الكبير على بيان هذا الجزاء والتنظيم القانوني له.

 

 

سادساً: تقسيم البحث

قسم البحث إلى مقدمة وخاتمة وثلاثة مباحث بالإضافة إلى أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث وكالآتي:

المبحث الأول: مفهوم وضع المشروع تحت الحراسة وطبيعته القانونية.

المبحث الثاني: إجراءات وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الامتياز.

المبحث الثالث: طرق إدارة وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الامتياز.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الأول

مفهوم وضع المشروع تحت الحراسة وطبيعته القانونية

يعد هذا الجزاء من الجزاءات المطبقة في عقد الامتياز وهو من العقود ذات العلاقات المتشابكة والذي يمكن فيه تطبيق أكثر من جزاء([1])وهو من العقود طويلة المدة، وينشأ التزامات متبادلة تجاه الإدارة والملتزم معها، وعادتاً ما يتعلق موضوع هذه العقود بإنشاء مرافق عامة أو تقديم خدمات للمنتفعين من خدمات المرافق العامة، الذي يعني أن تكون الإدارة قريبة ومتابعة في إعداد وإنشاء مثل هكذا مشاريع كونها تتعلق بالحياة العامة لمواطنيها وأيضا بسيادة الدولة وسلطتها، نتيجة لذلك تضمن الإدارة عقودها ذات الطابع المهم الذي يعتمد في إنشائه على ملتزمين محليين أو أجانب سلطات تجعلها ذات الكفة الراجحة والمسيطرة عند إبرام مثل هذه العقود؛ من ذلك جزاء وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الامتياز([2])واستناداً لما تقدم سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نبين فيهم الآتي:

المطلب الأول: مفهوم وضع المشروع تحت الحراسة.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية لوضع المشروع تحت الحراسة.

 

 

 

 

المطلب الأول

مفهوم وضع المشروع تحت الحراسة

تمارس الإدارة وضع المشروع تحت الحراسة من خلال الأبعاد المؤقت من جانب الإدارة للملتزم المقصر في تنفيذ التزاماته التعاقدية عند إدارة واستغلال المرفق العام محل الالتزام، مع قيام الإدارة بنفسها بإدارة واستغلال المرفق حتى تضمن السير المنتظم والمستمر للمرفق([3])وفرض الحراسة على المرفق العام يعني رفع يد الملتزم عن إدارة المرفق لمدة محدودة وقيام السلطة مانحة الالتزام بمباشرة الإدارة بنفسها، أو بمن تعينه لذلك لضمان استمرار أداء المرفق لعمله([4])وتلجأ الإدارة إلى وضع المشروع تحت الحراسة إذا قصر الملتزم في تسييره تقصيراً جسيماً، ويكون ذلك في حالة التوقف الكلي أو الجزئي للمرفق، كما يمكن أن تلجأ الإدارة إلى ذلك دون وقوع خطأ من الملتزم كأن يكون الأمر راجعاً إلى القوة القاهرة أو إضراب عام لا دخل للملتزم فيه وذلك من اجل ضمان استمرار المرفق العام([5]), وأجراء الحراسة إجراء مؤقت الهدف منه رفع يد الملتزم عن إدارة المرفق لتتولى الإدارة ذلك بنفسها أو من خلال حارس تعينه لذلك، ومن نتيجة ذلك إن الحراسة لا تؤدي إلى إسقاط  الالتزام بل يستمر العقد وتكون الإدارة تحت مسؤولية الملتزم الذي يتحمل جميع تكاليف هذا الإجراء وتتقاضى الإدارة الرسوم التي يقوم بتحصيلها من الجمهور، وعند قيام الإدارة بإدارة المشروع بنفسها أو من خلال حارس تعينه لذلك يعني نفاذ كافة التصرفات القانونية في ذمة الملتزم، وعلى الإدارة أو الحارس أن تقوم بالعناية المطلوبة للحفاظ على المرفق ومنشأته وأدواته وصيانتها خلال فترة الحراسة حتى لا تكون مسؤولة عن ما يلحق ذلك من تلف بسبب إهمالها أو تقصيرها، ولا توثر حراسة الإدارة للمرفق بنفسها أو من خلال حارس على ملكية المنشات إذ تظل ملكاً للملتزم([6]),وبذلك أشارت فتوى قسم الرأي مجتمعاً في 26 أغسطس 1954 إلى انه ( وأن كانت أموال المرفق الذي وضع تحت الحراسة تظل ملكاً خاصاً للملتزم، وتدخل في الضمان العام لدائنيه، إلا أن أطلاق هذه الصفة في مال المرفق قد يعطل نفاذ مبدأ وجوب سير المرفق العام، لو أن الدائنين أوقعوا حجوزاً على المال العام لسير المرفق مما يؤدي إلى تعطيله، وهنا تتزاحم مصلحة الدائنين الخاصة مع مصلحة عامة، مما يتعين معه ترجيح المصلحة العامة، وبذلك لا يجوز لدائني الملتزم توقيع الحجوز على الإيراد في الحدود اللازمة لاستمرار المرفق العام)([7]), ويخضع وضع المشروع تحت الحراسة لرقابة قاضي العقد، الذي له حق إلغاء هذا الجزاء إذا تبين له عدم مشروعيته، وله الحق في تعويض الملتزم الأصلي عما لحقه من إضرار، وفي مصر نظم القانون رقم (67) لسنة 2010 (تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة) هذا الجزاء في المادة التاسعة منه، ونظراً لخطورة هذا الجزاء في عقد البوت أحاطه المشرع بعدة شروط حيث يشترط لتطبيق جزاء وضع المرفق تحت الحراسة ما يلي:

  1. أن تخل شركة المشروع في تشغيل المشروع أو في تحقيق مستويات الجودة المقررة قانوناً، أو في شروط عقد المشاركة.
  2. أن يكون أخلال شركة المشروع بتلك الالتزامات أخلالا جوهرياً بما يعرض المرفق العام للخطر أو المصلحة العامة للخطر.
  3. أن تلفت الجهة الإدارية نظر شركة المشروع إلى حدوث خلل جوهري في تشغيل المشروع أو تنفيذ شروط العقد أو تحقيق مستويات الجودة.
  4. ألا تقوم شركة المشروع بإصلاح مثل هذا الخلل، فإذا ما قامت شركة المشروع بإصلاح الخلل فلا يوجد مبرر لتوقيع هذا الجزاء.
  5. أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار جهة التمويل بحدوث مثل هذا الخلل من قبل شركة المشروع، وان تمنحها المهلة الكافية لتتدخل جهة التمويل لإصلاح الخلل، وهذه المهلة يجب أن يتم الاتفاق عليها في عقد المشاركة ويبدأ سريانها من تاريخ استلام جهة التمويل لأخطار الجهة الإدارية بحدوث خلل من قبل شركة المشروع.

فإذا ما توفرت هذه الشروط كان للجهة الإدارية أن تحل محل شركة المشروع بنفسها في إدارة المشروع وتشغيله واستغلاله ، كما لها أن تعهد إلى شركة أخرى بذلك ولا يمنع حق الجهة الإدارية في الحصول على تعويض عما لحق بها من أضرار جراء أخلال شركة المشروع بالتزاماتها([8]).كما أن الإدارة لها سلطة تقديرية في تقدير الظرف الذي تلجأ من خلاله إلى وضع المرفق تحت الحراسة، أي تقدير سبب الخطأ والتقصير الذي يهدد مصلحة المرفق وهي مختلفة بطبيعتها من وقت لأخر ومن ظرف لأخر، وقد لا تكتفي الإدارة بوضع المشروع تحت الحراسة إذا نتج عن تقديرها أن هناك خطأ جسيم أصاب المرفق يتوجب علية إسقاط الالتزام ومن الأخطاء الجسيمة الموجبة لذلك ما يلي:

1- توقف الملتزم عن استغلال المرفق.

2- ترك الملتزم للمرفق محل الالتزام دون أن يقوم بتأمين استمرار تشغيله.

3- تنازل الملتزم عن عقده للغير أو تعاقده من الباطن دون تصريح مسبق.

4- عدم احترام الملتزم للتعريفات والرسوم المحددة بواسطة مانح الالتزام ورفضه إمداد مانح الالتزام بالحسابات الأصلية لعملياته.

5- وجود قوة قاهر تهدد استمرار المرفق عن العمل كالإضراب مثلاً و بها يستحيل على الملتزم استمرار المرفق، ومن اجل حماية المرفق تقوم الإدارة بوضعه تحت إدارتها، وفي هذه الحالة تكون الحراسة بغير خطأ من الملتزم ولا تعتبر جزاء ضده([9]).

ويمكن أجمال ما تلجأ إليه الإدارة في وضع المشروع تحت الحراسة إلى سببين:

  1. يكون الأول نتيجة وقوع مخالفات جسيمة من الملتزم من شأنها أن تعرض المرفق العام للخطر في استمراره، ويكون ذلك في حالة التوقف الكلي والجزئي نتيجة عجز الملتزم أو عدم كفايته أو عدم قدرته.
  2. أما الثاني فيكون نتيجة قوة قاهرة يستحيل معها ضمان استمرار المرفق، كوجود حالة إضراب عام من العاملين بالمرفق وتتخذه الإدارة كأجراء وقائي حفاظاً على المرفق العام ولا يكون نتيجة خطأ وتقصير من الملتزم تجاه الإدارة كما سبق بيانه([10]),وفي العراق فأن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية جاء خالياً من نص ينظم جزاء وضع المشروع تحت الحراسة كما فعل تجاه جزاء سحب العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد باعتبار أن الاثنين من طبيعة الجزاءات الضاغطة ولكن الأخير يحكمه عقود الإشغال العامة، بينما الأول يحكمه عقد امتياز المرفق العام([11]), وبالرجوع إلى القانون رقم (7) لسنة 2010 قانون بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار، قد جاء ذكر صيغة عقد BOT)) في المادة (8/3) من القانون أعلاه بخصوص المشاريع النفطية والكهربائية، إي مشاريع البناء والتشغيل والتحويل إلى الجهة المستفيدة([12]),إلا إن القانون قد أقتصر على ذلك دون بيان تنظيم كافي للجزاءات التي تطبقها الإدارة على الملتزم معها في حالة إخلاله بتنفيذ التزامه كما في القانون المصري الذي كان أكثر وضوحاً في ذلك من خلال الإشارة إلى سلطة الإدارة بوضع المشروع تحت الحراسة إذا توفرت الأسباب التي اشترطها القانون رقم 67 لسنة 2010 بصوره واضحة وجلية تزيل اللبس والغموض، ولا تتطلب التفسير الواسع وحكم القياس على مادة أخرى تنتمي إلى عقد أخر نظم جزاءه بقانون واضح، وبعد فرض الإدارة الحراسة على المشروع نتيجة خطأ المتعاقد وتقصيره تحل محله في تسييره وتقديم الخدمات للمنتفعين منه([13]).وبعد بيان مفهوم الحراسة الإدارية للمشروع ننتقل في المطلب الآتي لبيان الطبيعة القانونية لفرض الحراسة على المشروع.

 

المطلب الثاني

الطبيعة القانونية لوضع المشروع تحت الحراسة

من خصائص عقد التزام المرافق العامة هو احتوائه على نوعين من الشروط منها عقدية تنظم بين الإدارة والمتعاقد معها، ومنها تنظيمه تخص الإدارة ذاتها وتنظمها وفقاً لسلطتها، والسؤال الذي يمكن أن يسأل هو: تحت أي من الشروط يقع وضع المشروع تحت الحراسة وما هي أثاره القانونية؟

وللإجابة عن هذا التساؤل نقول انه يجب التفرقة فيما إذا كان وضع المرفق تحت الحراسة نتيجة اتفاق عقدي، فانه لا يمكن للإدارة ممارسته إلا في ضوء الشروط المتفق عليها في العقد، كما لا يمكن للإدارة باعتبارها مانحة الالتزام التوسع في تطبيقه إلا بموافقة الملتزم، أما إذا مارست الإدارة وضع المشروع تحت الحراسة نتيجة الشروط اللائحية أو التنظيمية، فأن ذلك يمكنها من ممارسة هذا الأجراء من دون موافقة الملتزم ويكون ذلك نتيجة سلطتها التقديرية النابعة من الشروط اللائحية التي تجيز للإدارة حماية مصالح المرفق العام ودوام انتظامه واستمراره ولا يقدح في ذلك غياب ذكر هذا الأجراء في العقد فتمارسه الإدارة حتى في حالة غيابه عن العقد ومرجع ذلك هو السلطة المخولة للإدارة بموجب تنظيم سير المرافق العامة([14]).ونتيجة لأهمية نظرية المرفق العام اقتضى أن يكون سلطة الإدارة  في وضع المشروع تحت الحراسة سلطة تنظيمية ولائحية لكي تمكن الإدارة قدر من التصرف في حماية المرفق وشؤونه، ويعد أجراء فرض الحراسة قاعدة من قواعد النظام العام لا يجوز للإدارة التنازل عنها أو عدم تطبيقها، فالإدارة مسؤولة عن سير المرفق ومن واجبها حماية المنتفعين بخدماته وهو ما يسمح للإدارة بممارسة كافة سلطاتها المتمثلة بفرض الرقابة على نشاط الملتزم ومن ثم إقصاؤه وحلولها بدلاً عن الملتزم في حالة عجزه وتقصيره([15]),ويمكن القول بأنه إذا كانت سلطة الإدارة في وضع المشروع تحت الحراسة هي نتيجة سلطة لائحية وتنظيمه فأن وضع المشروع تحت الحراسة يكون إجراء جزائي يكون موجود حتى لو لم يكن مذكور في العقد ويمكن للإدارة تطبيقه بحق المتعاقد معها ولا يمكن له الاحتجاج على ذلك نتيجة عدم ذكره بين نصوص العقد فأن ذلك يكمن في سلطة الإدارة التي خولها المشرع ممارستها من اجل حماية المرافق العامة وتأمين سيرها بانتظام واستمرار([16]),وما يتولد عن كون الإجراء ذو طبيعة جزائية ووقتية هو ما ينتج عنه من أثار عندما تقوم الإدارة بنفسها أو بواسطة حارس ينوب عنها في إدارة المرفق مع إبقاء الملتزم مسؤولاً عن التزامه فمن خصائص هذا الجزاء انه لا ينهي عقد الالتزام وإنما ترفع يد الملتزم مؤقتاً عن المرفق، كما أن الإدارة هي من تحدد المدة اللازمة  لوضع المشروع تحت الحراسة وكذلك هي من تحدد انتهاء الحراسة على المشروع، وأيضا هي من تحدد المبالغ المالية التي تترتب بذمة الملتزم نتيجة تقصيره في ذلك، والإدارة عندما تمارس الحراسة على المشروع فإنها تستأثر بجميع تفاصيل هذه الحراسة في السيطرة على جميع ما يوجد داخل المشروع أو المرفق المدار بطريق الحراسة، ومن خلال ما تقدم يتبين لنا الدور المميز والاستثنائي للإدارة في هذا الأجراء والذي لا يكون للملتزم أي دور فيه سوى انه على رباط مع الإدارة في استمرار الرابطة العقدية باستمرارها وعدم زوالها، كل ذلك يؤيد الصفة الجزائية لوضع المشروع تحت الحراسة وانفراد الإدارة في تطبيقه بناء على سلطتها التنظيمية واللائحية([17]).

 

 

 

 

 

 

المبحث الثاني

إجراءات وضع المشروع تحت الحراسة

تلتزم الإدارة القيام ببعض الاعمال قبل إيقاع جزاء وضع المشروع تحت الحراسة, ومن هذه الأعمال توجيه إعذار للمتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية بغية تنبيه بالمخالفات المرتكبة من قبل, كما يجب على الإدارة بعد إعذار المتعاقد وانتهاء المدة المحددة للإعذار من دون استجابة المتعاقد أن تقوم بإصدار قرار إداري بوضع المشروع تحت الحراسة بشرط أن يكون القرار الإداري الخاص بهذا الجزاء مستوفي لأركانه وشروطه .

لذا سنقسم هذا المبحث على مطلبين وكالآتي :

المطلب الأول: إعذار المتعاقد

المطلب الثاني: صدور قرار إداري بوضع المشروع تحت الحراسة

 

المطلب الأول

إعذار المتعاقد

يقصد بالإعذار هو إثبات حالة تأخر المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية([18]), إذ هو إجراء تمهيدي يسبق تطبيق إيقاع الجزاءات الإدارية([19]), أو قد يكون تنبيه المتعاقد لأجل العودة إلى الطريقة الصحيحة في تنفيذ العقد([20]). وليس للإعذار شكل محدد, بيد أن القواعد العامة قد حددت ما يجب أن يتضمنه الإعذار, إذ ينبغي أن يتضمن الإعذار ما يأتي:ـ

1- بيان مواطن تقصير المتعاقد في تنفيذ التزاماته والمخالفات المنسوبة إليه.

2- بيان الاصلاحات والاعمال الواجب أن يقوم بها المتعاقد لتجاوز المخالفات المنسوبة إليه.

3- بيان المدة الزمنية الخاصة بالإصلاحات المطلوبة([21]).

والغاية من إعذار المتعاقد تهدف إلى:

1-  إعطاء المتعاقد المقصر بالتزاماته التعاقدية فرصة للرجوع الى تنفيذ العقد بالطريقة المتفق عليها.

2- تنبيه المتعاقد ان للإدارة سلطة في التنفيذ المباشر للالتزام.

3-  أن تثبت الإدارة بطريقة رسمية أن المتعاقد لم ينفذ التزاماته على الرغم من إعذاره([22]).

اما طرقة الإعذار فلا توجد طريقة واحدة متبعة في الدول, إذ تختلف الطريقة من دولة إلى أخرى بحسب القوانين والانظمة والتعليمات المتبعة فيها. ففي فرنسا تكون طريقة توجيه الإعذار إلى المتعاقد وفق الطريقة التي تختارها الإدارة للمتعاقد, كأن تكون تلك الطريقة هي أرسال رسالة إلى المتعاقد([23]), وفي مصر تكون طريقة إعذار المتعاقد على وفق ما نص عليه قانون المرافعات أو يكون المتعاقد معذراً عند حلول الاجل المحدد للوفاء بالتزاماته من دون أن تتخذ الإدارة أي إجراء أو أن يتم إعذار المتعاقد حسب ما تضمنه العقد([24]).

اما في العراق فأن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذ فقد اوجبت إنذار المتعاقد المخل بالتزاماته التعاقدية([25]), كما أن القواعد العامة بينت المتعاقد يكون معذراً بإنذاره أو بحلول الاجل المتفق عليه من دون أتخاذ أي إجراء من قبل الجهة الإدارية , أو بأي طلب كتابي([26]), بيد أن وزارة التخطيط قد أوجبت أن يكون الإعذار صادر من كاتب العدل حصراً واستثناء من ذلك حالة وجود بند في العقد المبرم يجيز فيه توجيه الإعذار من قبل الإدارة مباشرةً([27]).

وإذا كانت القاعدة العامة في الإعذار تقضي بأنه إجراء تمهيدي يسبق فرض الجزاءات على المتعاقد, بيد أن يرد على هذه القاعدة استثناءات إذ بإمكان وضع المشروع تحت الحراسة من دون إعذار المتعاقد, فإذا أخل الملتزم مع الإدارة في التزاماته التعاقدية يعد مخطأ ويتوجب فرض عليه الجزاء من دون إعذاره مستندين رأيهم إلى ما جاء في نص المادة (1146) من القانون المدني الفرنسي التي عدت المدين كأنه معذر عندما تكون طبيعة العقد الملتزم به مرتبط بوقت معين وتقتضي طبيعة المتعاقد في عقد الالتزام المرفق العام بتنفيذ التزاماته بصورة مستمرة ومنتظمة , وأن هذا الامر يمكن الإدارة من استعمال سلطاتها في وضع المرفق العام تحت الحراسة من دون الحاجة إلى إنذار المتعاقد لما يتطلبه إدارة المرفق من سرعة فورية لمواجهة حالة تهديد سير المرفق العام بانتظام واطراد([28]).

اما في مصر والعراق فأننا لم نجد نص صريح يبين لنا عدم توجيه الانذار للمتعاقد في حالة فرض جزاء وضع المشروع تحت الحراسة, بيد أنه يمكن فرض هذا الجزاء من دون إعذار المتعاقد في الحالات الاتية :

أولاً: عدم وجود أتفاق أو نص بالعقد

في حالة عدم وجود أتفاق أو نص بالعقد الإداري يقضي بإنذار المتعاقد صراحة أو ضمناً فهنا للإدارة وضع المشروع تحت الحراسة من دون الحاجة إلى إنذار المتعاقد([29]).

ثانياً:  عدم الجدوى من الإعذار

إذا تبين للإدارة بأنه عدم الجدوى من الإعذار بفعل المتعاقد كأن يكون الإخلال بالتنفيذ مما لا يمكن أصلاحه, أو تكون الحالة المادية للمتعاقد تمنعه من تنفيذ التزاماته أو عند إقرار المتعاقد بعدم رغبته بتنفيذ التزاماته التعاقدية([30]).

ثالثاً: الضرورة والاستعجال

عند الضرورة والاستعجال التي يمكن أن تستخلص من ظروف تنفيذ العقد الإداري كالتنفيذ في الحرب والكوارث الطبيعية كالزلازل, فهنا للإدارة إيقاع الجزاء الإداري من دون حاجة إلى إعذار المتعاقد ([31]).

 

المطلب الثاني

صدور قرار بوضع المشروع تحت الحراسة

أن من اهم مظاهر السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة في تنفيذ العقود الإدارية هو القرار الإداري, إذ للإدارة اصدار قرار إداري بإرادتها المنفردة بفرض الجزاءات الإداري على المتعاقد متى ما أخل بتنفيذ التزاماته التعاقدية ومنها وضع المشروع تحت الحراسة.

وعرف مجلس الدولة المصري القرار الإداري بأنه ( افصاح الإدارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث أثر معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة)([32]).

ويعد القرار الإداري أهم مظاهر السلطة العامة فالإدارة تصدر القرار بإرادتها المنفردة بالجزاءات الإدارية , ويستوجب أن يكون القرار الذي تصدره الإدارة مستوفي لأركانه , إذ يجب أن تقوم الإدارة بالإجراءات كافة قبل إصداره وبالشكل الذي يتطلبه القانون , كما يجب أن يصدر من الجهة المختصة على وفق قواعد الاختصاص الممنوحة لها, ويشترط ايضاً أن تكون هناك وقائع مادية أو قانونية تستند إليها الإدارة كسبب من اسباب اصدار القرار الخاص بالجزاء , كما ويشترط أن يمس اصدار القرار الإداري المركز القانوني للمتعاقد بغية تحقيق المصلحة العامة([33]). بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك تناسب ما بين قرار الإدارة وحجم خطأ المتعاقد([34]).

وأن مسألة اصدار القرار الإداري بالجزاء على المتعاقد من المسائل المهمة وتبرز أهمية القرار الإداري بأنه يستوجب أن يكون القرار مستوفي لأركانه بغية أن لا يكون محلاً للطعن فيه , إذ أن من حق المتعاقد مع الإدارة الذي صدر القرار الإداري ضده بوضع المشروع تحت الحراسة أن يلجأ إلى القضاء للطعن فيه , إذ يخضع القرار الإداري الخاص بوضع المشروع تحت الحراسة للرقابة القضائية والتي تعدً ضمانه مهمة للمتعاقد مع الجهة الإدارية وأن أي شرط في العقد الإداري يمنع المتعاقد من اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات التي تصدر منها يعد شرطاً باطلاً لمخالفته النظام العام.

وعليه فالرقابة القضائية على القرار الإداري تراقب مدى صحة القرار من زاويتي المشروعية والملائمة, وللأهمية هذين النوعين من الرقابة سنتطرق اليهما وكالاتي:

الفرع الاول

رقابة المشروعية

تعد المشروعية هي صفة لكل ما هو مطابق للقانون, وتتمثل رقابة المشروعية في دور القاضي بفحص قرار وضع المشروع تحت الحراسة, والوقوف على مدى مطابقة قرار الإدارة للقواعد العامة من عدمه([35]).

ويتصف قرار وضع المشروع تحت الحراسة بعدم مشروعيته إذا ما اقترن بأحد عيوب القرار الإداري, فقرار هذا الجزاء الضاغط يجب أن يصدر من الجهة التي خولها القانون هذا الاختصاص لان عيب عدم الاختصاص يعد من النظام العام إذ بإمكان المحكمة المختصة أن تتصدى له من تلقاء نفسها وحتى وأن لم يطعن به المتعاقد([36]).

كما يجب على الإدارة الالتزام بالشكل والاجراءات التي يوجبها القانون والانظمة والتعليمات, وأن عدم التزام الإدارة بالشكل والإجراءات يجعل القرار الإداري معيباً بعيب الشكل والاجراءات التي تترتب عليه بصلان القرار الإداري([37]).

كما يكون قرار وضع المشروع تحت الحراسة غير المشروع إذ شابه عيب السبب وعيب السبب يعني عدم وجود الحالة المادية أو القانونية التي ادت إلى اصدار القرار([38]).

ويعدً القرار الإداري غير مشروع إذ كان معيباً بعيب مخالفة القانون إذا ما صدر القرار الإداري مخالف لأي قاعدة قانونية مهما كانت مصدرها أو خارج عن أحكام القانون([39]).

كما ويعد القرار الإداري غير مشروع إذا ما استخدمت الإدارة سلطتها في اصدار هذا القرار واستهداف غاية بعيدة عن المصلحة العامة أو غاية مغايرة للغاية التي حددها القانون فعندئذ يكون القار الإداري معيباً بعيب الانحراف في استخدام السلطة([40]).

فإذا شاب قرار وضع المشروع تحت الحراسة بأحد العيوب سالفة الذكر يمكن للمتعاقد الطعن بالقرار الإداري والمطالبة بفسخ العقد أو الفسخ مع التعويض , وتحكم المحكمة بهذا أذا توصلت إلى أن القرار الإداري معيب , وبخلاف ذلك تقضي برد الدعوى.

الفرع الثاني

رقابة الملاءمة

يقصد برقابة الملاءمة مراقبة القاضي الجزاء الذي اوقعته الإدارة على المتعاقد وتكييفه مع الأسباب التي دعت لاتخاذه, وللقاضي أن يقضي بعدم صحة الجزاء الإداري إذا ما كان مبالغاً فيه . وأن وضع المشروع تحت الحراسة لا يعفي قرار الإدارة من رقابة الملاءمة القضائية متى ما طعن المتعاقد بقرار وضع المشروع تحت الحراسة([41]).

فرقابة الملاءمة تتمثل في رقابة الاسباب التي دعت الإدارة إلى اصدار قرار وضع المشروع تحت الحراسة وتكيف مدى تناسب جزاء وضع المشروع تحت الحراسة مع الخطأ المرتكب من قبل المتعاقد الذي دعا لاتخاذ هذا الجزاء الضاغط , وهذا يعني أن القاضي يرد الوضع الى درجة الموازنة ما بين الخطأ المرتكب من المتعاقد وجسامة القرار الإداري وحينما يقرر فيما إذا كان هذا الجزاء مناسب للخطأ المرتكب من قبل المتعاقد أو أن قرار وضع المشروع تحت الحراسة مبالغاً فيه ولا يتناسب مع اخلال المتعاقد, ولقد جاء في حكم لمجلس الدولة الفرنسي في قضية (Tessier) الصادر في (2/مايو/1892) الذي رفض فيه الحكم بإسقاط الالتزام على الرغم من ثبوت خطأ المتعاقد وتقصيره في التزاماته التعاقدية, إذ رأى المجلس أن خطأ المتعاقد لا يتلاءم مع الجزاء الإداري فجزاء الاسقاط الذي فرضته الإدارة لا يتلاءم وقد يبرر وضع المشروع تحت الحراسة بدلاً من جزاء الاسقاط([42]).

واستناداً لما تقدم فأن القضاء الفرنسي لا يمنح الحق للمتعاقد في حالة الطعن بقرار فرض الحراسة على المشروع بإلغاء القرار الإداري وانما يكتفي بالتعويض عنه, اما في مصر فأن القضاء المصري كان اكثر تميزاً في ذلك فقد منح المتعاقد الحق في طعن بقرار فرض المشروع تحت الحراسة والغاءه في حالة تعسف السلطة في اصداره مع منحه الحق في تعويض المتعاقد تعويضاً كاملاً, اما في العراق فلا يوجد قرار يبين فيه امكانيه الإدارة بإلغاء الجزاء كون أن المحاكم العادية هي من تنظر دعاوى العقود الإدارية والمستقر في قضاء هذه المحاكم انها لا تملك الإلغاء بل تقتصر على تعويض المتعاقد في حال خطأ الادارة تجاه المتعاقد كما معتمد في جزاء سحب العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد على اعتبار أن الجزاءين من الجزاءات الضاغطة الغير ماليه([43]).

 

المبحث الثالث

طرق إدارة وضع المشروع تحت الحراسة في عقد الامتياز

بينا فيما تقدم إن الإدارة تملك امتيازاً يخولها مواجهة المتعاقد المقصر في عقد الامتياز من فرض حراستها على المشروع وإبعاده منه مؤقتاً أو دائماً، ويكون ذلك الإبعاد متوقف على حجم وجسامة الخطأ والتقصير الصادر من المتعاقد مع الإدارة([44]),فهي صاحبة التقدير في ذلك بان يكون الإبعاد مؤقت أو دائم، وتلجأ بعد فرض حراستها على المشروع إلى اختيار الطريقة التي تراها مناسبة في أدارة المشروع محل الالتزام، وهي أما أن تكون الإدارة من قبلها إي تحل محل المتعاقد المقصر أو أن تلجأ إلى اختيار متعاقد أخر تسند له مهمة إدارة المشروع محل الالتزام، ولما تقدم سنبين في هذا المبحث طرق إدارة وضع المشروع تحت الحراسة في مطلبين وكالآتي:

المطلب الأول: إسناد إدارة المشروع إلى الإدارة.

المطلب الثاني: إسناد إدارة المشروع إلى متعاقد أخر.

 

المطلب الأول

إسناد إدارة المشروع إلى الإدارة

تلجأ الإدارة بعد إبعاد المتعاقد معها عن المرفق محل الالتزام إلى فرض حراستها على المشروع، وتحل محل المتعاقد بنفسها في إدارة المرفق محل الالتزام، وللإدارة سلطة كاملة في التصرف بالمرفق من ناحية ادارتة  وتدبير شؤونه وحمايته والحفاظ عليه وكل ما يؤدي إلى سير المرفق بانتظام واطراد مع الحفاظ على حقوق الملتزم في عدم الإضرار به، كذلك عندما تقوم الإدارة باستغلال وإدارة المرفق بنفسها أن تضمن استمراره من خلال المحافظة على المنشآت والأدوات اللازمة لاستغلال المرفق لأنها تبقى مملوكة للملتزم، وتلتزم الإدارة بالعناية بهذه الأدوات وصيانتها إثناء حيازتها لها وأعادتها إلى الملتزم عند نهاية الحراسة وتكون الإدارة مسؤولة عن أي ضرر أو تلف يلحق بالمنشات الموجودة داخل المرفق طالما أن الملتزم ما يزال مسؤول عن التزامه وأن إجراء الإدارة بفرض الحراسة هو إجراءً مؤقتاً ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بإسقاط التزامه وأبعاده نهائياً عن المرفق([45]),واستغلال الإدارة للمشروع بنفسها يكون وفقاً للشروط المنصوص عليها في العقد أو دفاتر الشروط المحلقة بالعقد، ويكون من شأن ذلك عدم قيام الإدارة بخفض رسوم الانتفاع أو السماح بإجراءات تزيد من تكاليف الاستغلال أو أن تمنح نفسها امتيازات تضر بالملتزم وتؤثر على حقوقه ومستحقاته في العقد ويمكن للمتعاقد حق اللجوء إلى القضاء إذا ما لجأت الإدارة إلى الأضرار بحقوقه وتقليص حجم مستحقاته في حالات لا داعي لها([46]),وتقوم الإدارة أثناء إدارتها للمشروع بتحصيل رسوم الانتفاع من الخدمات التي يقدمها المرفق ويكون جميع هذه الرسوم والإيرادات التي بحوزة الإدارة أموال عامة لا يمكن للملتزم حجزها، غير أن ما تنفقه الإدارة أثناء إدارتها للمرفق ترجع بها على الملتزم إذا كان قد أرتكب خطأ جسيم وبالتالي يدار المرفق على نفقته ومسؤوليته، ويتحمل جميع ما تنفقه الإدارة في سبيل أصلاحه وأعادته إلى وضعة الطبيعي، بينما تكون الإدارة هي المسؤولة عن ما يلحق المرفق من خسائر إذا كان الخطأ من قبلها وغير راجع للملتزم([47])والفقه الفرنسي قد أقر للحكومة بحق فرض الحراسة على المشروع واستغلالها للمرفق بالطريقة التي تحددها فيقول جيز ( أن وضع المرفق تحت الحراسة إجراء صحيح وان الشركة صاحبة الامتياز يجب أن تتحمل جميع تكاليف هذا الإجراء الذي تسببت فيه)، ويقول رينيه ( إذا توقف استغلال المرفق كلياً أو جزئياً كان للإدارة أن تتخذ فوراً على نفقة الشركة ومسؤولياتها الإجراءات اللازمة لضمان سير المرفق مؤقتاً وهذا الاستيلاء المؤقت من جانب الدولة على المرفق هو وضعه تحت الحراسة)([48]), كذلك اقر القضاء الفرنسي وضع المشروع تحت الحراسة وخول الإدارة الإجراء المناسب الذي يساعدها على حماية المرفق وانتظام تقديمه للخدمات، وسار على نفس الاتجاه  مجلس الدولة المصري فقد انتهى قسم الرأي إلى ( إن الحكومة بصفتها مانحة الالتزام لها سلطات عديدة تملك استعمالها في حالة عدم قيام الملتزم بالوفاء بالتزاماته المفروضة عليه بموجب العقد فلها مثلاً أن تنفذ هذه الالتزامات على حسابه كما في حالة عدم قيام الملتزم شركة حديد الدلتا بصيانة الخطوط الحديدية وتحسينها على الوجه الذي ترضاه الحكومة، كما لها أن تتخذ ما تراه من التدابير لضمان سير المرفق في حالة توقف تشغيل الخطوط وكثير من هذه السلطات المخولة لمانح الالتزام يقتضي استعمالها رفع يد الملتزم من إدارة المرفق وقيام الحكومة بإدارته بنفسه أو بمن تعينه لذلك)([49]), ولم تبين تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 أجراءتها بصدد هذا الجزاء كما بينتها في جزاء سحب العمل عندما تسحب العمل من المتعاقد القصر معها([50]),كذلك لم يبين قانون رقم (7) لسنة 2010 قانون بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة لأغراض الاستثمار إلى إلية معينة تنظم حراستها عند تقصير الملتزم معها في تنفيذ التزاماته العقدية، لذلك يجب تدارك ذلك القصور بتنظيم فقرة تنظم هذا الجزاء المهم الذي ذكرت صيغة عقده ولم يلحق به جزاءه العقدي المقرر للإدارة خصوصاً وأن العراق اليوم يشهد وعلى مجمل الأصعدة نشاط استثماري متنوع ومتعدد في القطاعين العام والخاص ، مما تقدم يتضح أن الإدارة بموجب سلطتها وامتيازاتها المستمدة من قوة العقد والنظام العام تستطيع إبعاد الملتزم عن المرفق وفرض حراستها عليه وإدارته بنفسها أو بمن تعينه لذلك من أجل ضمان استمرار عمل المرفق وعدم توقفه، وإدارتها يجب أن تتم بدون ضرر بالملتزم وعلى نفقته ومسؤوليته في حال ارتكابه خطأ جسيم لشروط العقد.

 

 

 

 

المطلب الثاني

 إسناد إدارة المشروع إلى متعاقد أخر

أن جزاء وضع المشروع تحت الحراسة يعد جزاء موقت , يقوم على استبعاد المتعاقد المتقاعس عن تنفيذ التزاماته لمدة مؤقتة مع استمرارية مسؤوليته بالتنفيذ , وللإدارة تنفيذ المشروع من قبلها أو أن تسند تنفيذه إلى حارس (أي إلى متعاقد آخر) وهذا الحارس يترتب في ذمته التزام وهو تنفيذ العقد, ويحل المتعاقد الجديد محل المتقاعد المتقاعس في التنفيذ من دون النفقات التي تترتب على عاتق المتقاعد الأصلي.

والسؤال الذي قد يطرح هنا ما المعيار الذي يتم على أساسه اختيار حارس, وبمعنى آخر متى يتم تنفيذ عقد الالتزام الموضوع تحت الحراسة الإدارية من قبل الإدارة ومتى يتم أحالته إلى متعاقد جديد؟

من خلال البحث والدراسة تبين لنا بأنه لا يوجد معيار ثابت ومحدد يتم من خلاله اختيار أحدى الطريقتين سالفتي الذكر لتنفيذ المشروع الموضوع تحت الحراسة . إذ للجهة الإدارية أن تنفذ العقد

عن طريق العاملين لديها أو كادرها الوظيفي, أو أن تقوم الإدارة بإحالة العقد إلى متعاقد آخر عن طريق التعاقد معه بطريقة الامتياز.

كما ايضاً لو تسألنا إذا تم إحالة تنفيذ العقد إلى متعاقد آخر فهل تعد هنا الاحالة بمثابة عقد جديد يحل محل العقد موضوع  الحراسة؟

أن الإحالة لتنفيذ المشروع الموضوع تحت الحراسة يجب أن يكون على جزء من الأعمال المتعلقة بالمشروع وليس على جميعها وإلا عد بأنه عقد جديد وفسخ ضمني مع المتعاقد المتقاعس وهذا ما لا يتفق مع الطبيعة القانونية لهذا الجزاء الضاغط , والذي عدَ عقد المتعاقد المخل بتنفيذ التزاماته سارياً ويمكن الرجوع إليه بنفقات تنفيذ العقد, ولكون الإدارة تلجأ إلى هذا الجزاء حتى من دون خطأ من المتعاقد كأن يكون سبب وضع المشروع تحت الحراسة هو وجود قوة قاهرة تحول دون استطاعة المتعاقد الأصلي بتنفيذ التزاماته التعاقدية وبالتالي فأنه لا يمكن للإدارة أن تتعاقد مع متعاقد جديد وتفسخ العقد الموضوع تحت الحراسة([51]).

ولا يعد تنفيذ العقد من قبل متعاقد آخر مندوب عنها , وانما هو وبحسب تعبير القضاء الفرنسي مندوب عن المتعاقد الأصلي وتابع له ويعمل تحت حسابه. وينتقد الفقيه(جيز) هذا التعبير على أساس أن المتعاقد الأصلي لم يقم بنفسه اختيار هذا المتعاقد مندوباً عنه([52]).

ويجوز للمتعاقد المنفذ أن يستعمل أدوات والآلات ومواد المتعاقد الأصلي بشرط أن يكون استعمالها من أجل تنفيذ المشروع أو انتظام سيره, ولا يمكن للمتعاقد الأصلي طلب استرداد المواد والآلات والادوات أثناء عملية تنفيذ العقد من قبل المتعاقد الجديد, بيد أنه إذ ترتب على هذا الاستعمال ضياع أو تلف بسبب الاهمال أو التعمد فأن المسؤولية تتحقق هنا, كما لا يمكن للمتعاقد الاصلي التعرض للمتعاقد الجديد المنفذ للمشروع أو التدخل في طريقة تنفيذه للأعمال التي أحيلت إليه, ويترتب على تنفيذ العقد من قبل متعاقد آخر أن يحترم العقود كافة التي ابرمها المتعاقد الأصلي, بالإضافة إلى تمتع المتعاقد الجديد بالسلطات الضرورية كافة التي تساعده على تنفيذ الأعمال كإبرامه عقود من الباطن([53]).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

بعد الانتهاء من دراسة أهم سلطة من سلطات الإدارة وهي سلطتها في ايقاع الجزاءات في العقود الإدارية كمظهر من مظاهرها المستمدة من حماية النظام العام والمرافق العامة باعتباره جزاء ضاغط مستمد من نصوص العقد وهو جزاء وضع المشروع تحت الحراسة نسجل اهم النتائج والتوصيات التي انبثقت عن البحث وهي كالاتي:

اولاً: النتائج

1- وضع المشروع تحت الحراسة هو جزاء مؤقت تفرضه الإدارة على المتعاقد معها إذا ما ارتكب المتعاقد خطأ جسيم تقوم الإدارة بإبعاد المتعاقد عن تنفيذ العقد وتحل محله في تنفيذ إدارة المشروع على نفقته وتحت مسؤوليته.

2- لم يتم تضمين هذا الجزاء في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها باعتباره أحد الجزاءات الضاغطة اسوةً بجزاء سحب العمل وتنفيذه على حساب المتعاقد, كذلك لم يتم الاشارة إليه عندما ورد صيغة عقد(B.O.T) بقانون بيع وايجار اراضي وعقارات الدولة لأغراض الاستثمار إذ لم يتم بيان اسباب فرض هذا الجزاء كما ورد بقانون الاستثمار المصري رقم(17) لسنة 2010  ودفاتر الشروط الملحقة بالقانون الفرنسي اللذان جاءتا  اكثر وضوحاً.

3- جزاء وضع المشروع تحت الحراسة جزاء ضاغط تستمده الإدارة من نصوص العقد, الهدف منه حماية المرافق العامة من التعطيل والتوقف, كما تستطيع الإدارة فرضه على المتعاقد حتى وأن لم تذكر نصوص العقد على فرضه وذلك بناءً على سلطتها التقديرية في حماية النظام العام ودوام استمرارية المرافق العامة بانتظام واطراد, ولا يمكن للمتعاقد الاحتجاج على الإدارة بعدم تطبيقه لعدم النص عليه في العقد إذا كان الخطأ من قبل المتعاقد أو بسبب العقوة القاهرة.

4- يشترط قبل ايقاع جزاء وضع المشروع تحت الحراسة أن تقوم الجهة الإدارية المختصة بإصدار أمر إداري بإيقاع هذا الجزاء, على أن يكون هذا الامر مستوفي لأركانه وشروطه لكي لا يكون محلاً للطعن فيه والغاءه, ولم تشترط تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وضوابطها النافذة إعذار المتعاقد قبل ايقاع هذا الجزاء كونهما جاءتا خاليه من ذكر هذا الجزاء وكما اسلفنا ذكره في اعلاه. وبالتالي يستوجب الرجوع الى القواعد العامة أو العقد فيما يخص إعذار المتعاقد من عدمه.

5- تلجأ الإدارة عند وضع المشروع تحت الحراسة إلى حلولها محل المتعاقد إما بصفة مباشرة                   (تحت إدارتها المباشرة) وتقوم بإدارة المرفق وتبذل بذلك العناية اللازمة للحفاظ على موجودات المشروع والآلات والمواد من دون الاضرار بها, أو أن تحيل إلى متعاقد اخر بنفس الاسلوب والآلية المتبعة من قبل الإدارة عند اختيار المتعاقد الأول.

 

 

ثانياً: التوصيات

1- ضرورة ادراج هذا الجزاء في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 والضوابط الملحقة بها, وادراجه ايضاً في ضمن الفقرات الخاصة بالاستثمار في قانون الاستثمار رقم(13) لسنة 2006 , وكذلك في قانون بيع وايجار اراضي وعقارات الدولة لأغراض الاستثمار رقم(7) لسنة 2011 المعدل, وكذلك ايضاً في الشروط العامة للأعمال الهندسة المدنية.

2- لحماية المصلحة العامة ولضمان استمرار المرفق العام بانتظام واستمرارية ينبغي تضمين أسباب الخطأ الجسيم الذي تراه الإدارة مبرراً لوضع المشروع تحت الحراسة, بحيث يتم ابعاد الملتزم نهائياً عن إدارة المرفق ولا يكون له سبب لمراجعة القضاء والطعن بقرار فرض الحراسة الذي قد يكون مقدمة لإسقاط الالتزام وتصفيته.

3- ضرورة تضمين التعليمات والقوانين سالفة الذكر نص ينظم إعذار المتعاقد في حالة فرض جزاء وضع المشروع تحت الحراسة اسوة بجزاء سحب العمل, على أن يراعا تمديد فترة الإعذار بعد الاطلاع على نسب الانجاز والاموال المنفقة من قبل المتعاقد على المرفق قياسا” مع المدة الزمنية المحددة للانجاز.

4- لحماية المصلحة العامة والخاصة معاً ضرورة ادراج اجراء قبل ايقاع هذا الجزاء وهو اجراء الكشف على محل العقد بعد اصدار الامر الإداري الخاص بوضع المشروع تحت الحراسة لتثبيت واقع حال وجرد الموجودات في محل العقد, على ان يتم الكشف بحضور ممثل عن الجهة الإدارية والمتعاقد, وفي حالة عدم حضور الاخير يتم تبليغه بنتيجة الجرد لفسح المجال له بإبداء ملاحظاته أو اعتراضه خلال فتره تحدد بإخطار الجرد, بغية أن لا تكون هذه الموجودات محل نزاع امام القضاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع

اولاً: الكتب

1- د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية  وفقاً لقانون  رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

2- د. أحمد سلامه بدر، العقود الإدارية وعقد البوت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

3- د. إسماعيل غانم, النظرية العامة للالتزام, ج2, مكتبة عبد الله وهبه, مصر, سنة 1967.

4- د. أنس جعفر , القرارات الإدارية , ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, سنة 2005.

5-  د. رأفت فودة, مصادر المشروعية ومنحنيتها, دار النهضة العربية, القاهرة , سنة 1994.

6- د. رأفت فودة, مصادر المشروعية ومنحنيتها, دار النهضة العربية, القاهرة , سنة 1994.

7- رياض عبد عيسى الزهيري, مظاهر سلطة الإدارة في تنفيذ الاشغال العامة,ط1, مطبعة الغري الحديثة , النجف, سنة 1976.

8- د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، سنة 2005 .

9- د. شريف يوسف خاطر, القرار الإداري,ط1, دار الفكر والقانون, المنصورة, سنة 2011.

10- عبد المجيد فياض, نظرية الجزاءات في العقد الإداري, ط1, دار الفكر العربي, سنة 1975 .

11- د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، من دون سنة طبع.

12- د. فاروق احمد خماس, و محمد عبد الله الدليمي, الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية, من دون مكان للنشر, سنة 1999.

13- د. محمد صلاح عبد البديع، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق, سنة 1993.

14- محمد عبد الله حمود, إنهاء العقد بالإرادة المنفردة, ط1, دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع, الاردن, سنة2002.

15- د. محمد علي جواد, القضاء الإداري , مكتبة السنهوري, بغداد, من دون سنة طبع.

16- د. نجيب خلف أحمد, د. محمد علي جواد, القضاء الإداري , سنة 2014.

17- د. نواف كنعان, القضاء الإداري , دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, سنة 2010.

ثانياً: الرسائل والاطاريح

1-حماد عبد الرازق حمادة، عقد التزام المرفق العام، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية, سنة2011.

2- رشا محمد جعفر الهاشمي, الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد, رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد, كلية القانون, سنة2005 .

3- طارق سلطان، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود الإدارية وضوابطها، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة, سنة2010.

4- عبد الله نواف العنزي, سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقود الإدارية, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الاسكندرية, كلية الحقوق, سنة 2008.

5- فارس عبد الرحيم حاتم, حدود رقابة القضاء الإداري على القرارات التي لها قوة القانون, رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون, جامعة بابل, سنة2003 .

6- مطيع علي حمود جبير، العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2006.

ثالثاً: المجلات

1- د. نعمان جمعة, مجلة القانون والاقتصاد, بحث في الإعذار, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, العدد 57, السنة العاشرة.

 

رابعاً: القوانين والانظمة والتعاميم

1- قانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.

2- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

3- قانون رقم (7)لسنة 2010 قانون بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار.

4- تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم( 2) لسنة 2014 .

5- إعمام وزارة التخطيط بالعدد 4/7/14825 في 23/6/2013 .

6- إعمام وزارة التخطيط بالعدد 4/5/28976 في 21/12/2015.

 

 

 

([1] ) يعد عقد التزام المرفق العام من العقود  المتشابكة التي تحتوي على العديد من العقود، فهو يحتوي على عقود أشغال عامة، وعقود توريد، لذا فأنه مجال خصب لتوقيع العديد من الجزاءات الضاغطة، يراجع في تفاصيل ذلك: حماد عبد الرازق حمادة، عقد التزام المرفق العام، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،2011 ص 620.

([2] ) في خصوص سلطة الإدارة بوضع المشروع تحت الحراسة يجدر بنا الوقوف عند حكم شهير لمجلس الدولة الفرنسي، ففي هذه القضية زعم المتعاقد في عقد الأشغال العامة بأن الإدارة لا تملك أن توقع علية جزاء الوضع تحت الحراسة على أثر وقف نشاطه، طالما أن وقف النشاط راجع للعديد من الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة، وأن طبيعة العقد تكشف عن بوادر المشكلة فكما أن جزاء وضع المشروع تحت الحراسة يعني على سبيل الافتراض أن العقد المعني هو عقد امتياز فقد قدر مجلس الدولة أن هذا العقد الذي عهد إلى المتعاقد بمهمة بناء واستغلال مصنع لتدوير قمامة المنازل قد ذكر طريقة الوفاء بالحقوق المالية للمتعاقد( الأجرة المدفوعة بطريقة المدين في كل شهر) يعتبر عقد مقاولة أشغال عامة وليس عقد امتياز مرفق عام، ولكن أوضح قاضي العقد فيما بعد أن الأمر هنا لا يتعلق بعقد أشغال عامة، كما ذهب البعض، ولكنه عقد طويل المدة يشتمل بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة على ضمانات مماثلة للضمانات الممنوحة لأصحاب امتياز المرفق العام أو الأشغال العامة، وأشار مفوض الدولة أن الإدارة المحلية ( المدينة) قد ارتكبت العديد من الأخطاء ويجب أن تسمح مثل هذه الأخطاء بملاحقة المسئولية العقدية للإدارة المحلية ( المدينة) أو أن تؤدي هذه الأخطاء إلى تحمل الإدارة  للآثار المالية المترتبة للوضع تحت الحراسة، وأوضح أن النتيجة المترتبة على ارتكاب الإدارة المحلية للعديد من الأخطاء في تنفيذ العقد لا تبدو لنا ذات اثر على الوضع تحت الحراسة، وأوضح مفوض الدولة في قضية مدينة تولون في 23 يونيه 1944 أن القرارات الصادرة في شأن الوضع تحت الحراسة أو الاحتكار الإداري تعتبر شرعية منذ اللحظة التي تكون فيها هذه القرارات من الضرورة لضمان استمرار المرفق العام في حالة عجز أو وفاة أو عدم أهلية صاحب الامتياز وبالتالي لا شك في فعالية مثل هذه القرارات، يراجع في تفاصيل ذلك، طارق سلطان، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها في العقود الإدارية وضوابطها، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2010، ص216-217.

([3] ) ينظر: د. محمد صلاح عبد البديع، سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، دراسة مقارنة، كلية الحقوق، جامعة الزقازيق، 1993، ص65.

([4] ) ينظر: مطيع علي حمود جبير، العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2006، ص481.

([5] ) ينظر: د. أحمد سلامه بدر، العقود الإدارية وعقد البوت، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص192، يرى الفقه أن أموال إيرادات المرفق تعتبر أموال عامة على أساس أنها ترد من مرفق عام وتستخدم بإشراف من الإدارة العامة ومن ثم لا يجوز الحجز عليها، يراجع في ذلك، د. عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية ، القاهرة، من دون سنة طبع، ص 172.

([6] ) ينظر: حمادة عبد الرازق حمادة، مرجع سابق، ص 622.

([7] ) مجموعة المكتب الفني ، السنة الثامنة والنصف الأول من السنة التاسعة، ص 149، رقم 120، مشار إليه في مؤلف د. عزيزة الشريف، المرجع السابق، ص 172.

([8] ) ينظر: حمادة عبد الرازق حمادة، مرجع سابق ص 623، ومن أمثلة الاتفاقات العقدية للحلول ما ورد النص علية في المادة 10/11 من عقد التزام  إنشاء محطتي كهرباء مصر بسيدي كرير والتي نصت ( إذا وقعت حالة تقصير من الشركة طبقاً للبند 5/ ك من هذه الاتفاقية بعد تاريخ التشغيل التجاري، أو إذا توقفت الشركة دون موافقة كتابية من الهيئة في تشغيل المجمع لمدة 48 ساعة متتالية لغير حساب القوة القاهرة أو التغيير في القوانين أو التوقف الاضطراري أو التوقف للصيانة سيكون للهيئة الحق فيما يلي: دخول المجمع وتشغيله إلى أن تثبت الشركة للهيئة بشكل مقبول أنها سوف تستأنف تشغيل المجمع). أيضاً من تطبيقات هذا النظام في التشريعات المقارنة ما ورد في قرار رئيس وزراء كمبوديا بخصوص عقود البوت الصادر في 13/8/ 1998 الذي نص في المادة الثامنة على( للدولة أو الجهة مانحة الالتزام لها بصفة منفردة الحق في فرض غرامات أو حرمان مؤقت من الامتياز أو فسخ عقد البوت بدون تعويض في الحالات الآتية…………)، لمزيد من التفاصيل يراجع في ذلك: حمادة عبد الرازق حمادة، المرجع السابق، ص 622.

([9] ) يمكن تمييز الفرق بين الحالتين في تسوية الآثار المالية المترتبة على عاتق من ففي إعلان الحراسة نتيجة خطأ الملتزم فأنه يتحمل الأخطار المالية والخسارة كجزاء لتقصيره، بينما يكون إعلان الحراسة بسبب القوة القاهرة أو نتيجة خطأ من الإدارة فأن الالتزامات المالية تكون في ذمة الإدارة وعلى عاتقها. يراجع في تفاصيل ذلك، د. طارق سلطان، مرجع سابق، ص222-223.

([10] ) ينظر: د. إبراهيم محمد علي، آثار العقود الإدارية  وفقاً لقانون  رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص 101.

([11] ) يراجع في ذلك المادة(10/ثانياً/ ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2014.

([12] ) يراجع في ذلك المادة(8) من قانون بيع وإيجار عقارات وأراضي الدولة والقطاع العام لأغراض الاستثمار، وقد تضمن القانون الإشارة إلى عقد ( BOO) (BOT) بالنسبة للمشاريع الخدمية والصناعية ومشاريع الطاقة الكهربائية والنفطية

([13] ) لا يتقرر وضع المشروع تحت الحراسة إلا إذا كان المرفق قد بدأ في العمل ووقعت أثناء ذلك مخالفات تبيح للإدارة التدخل بسلطتها لفرض حراستها على المشروع، يراجع في ذلك، د. طارق سلطان، مرجع سابق، ص 222.

([14] ) ينظر: د. إبراهيم محمد علي، مرجع سابق، ص 101.

([15] ) ينظر: د. عزيزة الشريف، ، مرجع سابق، ص171.

([16] ) ينظر: د. طارق سلطان، مرجع سابق، ص224، نؤيد هذا الرأي في أن يكون جزاء وضع المشروع تحت الحراسة جزاء ذات طبيعة وصفة جزائية نابع من شروط تنظيمية وليست عقدية كسائر الجزاءات الإدارية الضاغطة التي يمكن للإدارة تطبيقها بحق المتعاقد حتى لو جاء العقد خالياً منها وهو ما يعزز الدور الاستثنائي للإدارة في تنفيذ تعاقداتها الإدارية التي تكون منسجمة مع أهمية الحفاظ على المرافق العامة .

([17] ) ينظر: د. احمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص193.

([18]) ينظر : د. إسماعيل غانم, النظرية العامة للالتزام, ج2, مكتبة عبد الله وهبه, مصر, سنة 1967, ص87 .

([19] ) ينظر : د. عبد المجيد فياض, نظرية الجزاءات في العقد الإداري, ط1, دار الفكر العربي, سنة 1975, ص93 .

([20]) ينظر : محمد عبد الله حمود, إنهاء العقد بالإرادة المنفردة, ط1, دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع, الاردن, سنة2002, ص90 .

([21]) ينظر : عبد الله نواف العنزي, سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات في العقود الإدارية, أطروحة دكتوراه مقدمة إلى جامعة الإسكندرية, كلية الحقوق ,سنة 2008, ص123

([22]) ينظر : د. نعمان جمعة , مجلة القانون والاقتصاد , بحث في الإعذار , كلية الحقوق, جامعة القاهرة, العدد 57, السنة العاشرة, ص 53,54.

([23] ) ينظر :

Fouad – Alatter- le merche de travaux publics, these , paris,1953,p266

نقلاً عن: رشا محمد جعفر الهاشمي, الرقابة القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات على المتعاقد, رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة بغداد, كلية القانون, سنة 2005, ص 100.

([24]) تنظر : المادة (209) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.

([25]) تنظر الفقرة( أولاً/أ) والفقرة(ثانياً/ب) من المادة (10) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.

([26]) تنظر : المادة (257) من القانون المدني العراقي .

([27]) ينظر: أعمام وزارة التخطيط بالعدد 4/7/14825 في 23/6/2013, وكذلك ينظر : إعمام وزارة التخطيط بالعدد 4/5/28976 في 21/12/2015.

([28]) وهذا ما يراه جانب من الفقه الفرنسي مثل الفقيه (جيز و دي لوبادير) إذ يرى هؤلاء الفقهاء عدم الجدوى من الإعذار بالنسبة إلى بعض الجزاءات ومنها وضع المشروع تحت الحراسة ولقد برروا رأيهم بأن الطبيعة الجوهرية للالتزام بعمل يتميز بإدامة التنفيذ المستمر والمنتظم.  ينظر: د. عبد المجيد الفياض , مرجع سابق ,ص 95.

([29]) ينظر: رياض عبد عيسى الزهيري, مظاهر سلطة الإدارة في تنفيذ الاشغال العامة,ط1, مطبعة الغري الحديثة, النجف, سنة 1976, ص 346.

([30]) تنظر المادة ( 220) من القانون المدني المصري المرقم (131) لسنة 1948, وكذلك تنظر المادة (258) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

([31]) تنظر الفقرة (2) من المادة ( 209) من القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948, وكذلك تنظر الفقرة (2) من المادة (250) من القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.

([32]) ينظر الحكم الصادر في القضية المرقمة (38) لسنة 10 بتاريخ (7/يناير/1948) , نقلاً عن د. سليمان محمد الطماوي, النظرية العامة للقرارات الإدارية, دار الفكر العربي, مصر, سنة 1957, ص 133.

([33]) ينظر : د. أنس جعفر , القرارات الإدارية , ط2, دار النهضة العربية, القاهرة, سنة 2005, ص120 وما بعدها.

([34]) ينظر: د. عبد المجيد الفياض, مرجع سابق, ص 102.

([35]) ينظر : د. رأفت فودة, مصادر المشروعية ومنحنيتها, دار النهضة العربية, القاهرة , سنة 1994, ص40 وما بعدها.

([36]) ينظر: د. أنس جعفر, مرجع سابق, ص 120.

([37]) ينظر: د. شريف يوسف خاطر , القرار الإداري,ط1, دار الفكر والقانون, المنصورة, سنة 2011, ص49.

([38]) ينظر: د. محمد علي جواد, القضاء الإداري , مكتبة السنهوري, بغداد, من دون سنة طبع, ص82.

([39]) ينظر: د. نواف كنعان, القضاء الإداري , دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, سنة 2010, ص 296.

([40]) ينظر: د. نجيب خلف أحمد , د. محمد علي جواد, القضاء الإداري , سنة 2014, ص153,

([41]) ينظر : د. فاروق احمد خماس , و محمد عبد الله الدليمي, الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية, من دون مكان للنشر, سنة 1999, ص 141.

([42]) ينظر: د. سليمان الطماوي, مرجع سابق, ص495.

([43]) ينظر : د. عزيزة الشريف, مرجع سابق, ص176 وما بعدها, وكذلك ينظر: فارس عبد الرحيم حاتم, حدود رقابة القضاء الإداري على القرارات التي لها قوة القانون, رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون, جامعة بابل, سنة 2003, ص48.

([44]) يرى العميد الطماوي أن وضع المشروع تحت الحراسة هو مقدمة لإسقاط عقد الالتزام أي بانتهاء الالتزام، ويكون ذلك بقرار صادر من الإدارة بحق الملتزم في إنهاء العقد محل الالتزام وإبعاد الملتزم كلياً عن المرفق المدار عن طريقه. يراجع في ذلك، د. سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 2005، ص507.

([45]) ينظر: د. إبراهيم محمد علي، مرجع سابق، ص 482.

([46]) ينظر: د. طارق سلطان، مرجع سابق، ص 225.

([47]) ينظر: د. أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص 192-193.

([48]) مشار إليه في مؤلف د.إبراهيم محمد علي، مرجع سابق، ص104

([49]) فتوى قسم الرأي رقم 340في 4/2/ 1952 الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء 18، ص 1097، مشار إليه في مؤلف د.إبراهيم محمد علي، المرجع سابق، ص103.

([50]) المادة(10/ ثانياً/ ج) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014.

([51]) ينظر: عبد الله نواف العنزي, مرجع سابق,ص110.

([52]) ينظر: د. عبد المجيد فياض, مرجع سابق, ص229.

([53]) ينظر: المرجع سابق, ص229.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى