اسئلة مهمة حول مادة قانون العقوبات الخاص مع الاجوبة…؟؟
: أبحث في جريمة هتك العرضّ؟
ج/ يمكن تعريف هتك العرضّ : بأنهٌ (إخلال عمدي جسيم بحياء ذكر أو أنثى بفعل يرتكب على جسمة أو جسمها ويمس في الغالب عورة فيه ) أو ( فعل مخل بالحياء يقع على جسم مجني عليه أو مجنى عليها ويكون على درجة من الفحش إلى حد مساسه بعورات المجني عليه أو المجنى عليها التي لم تدخر وسها في صونها وحجبها عن الناس ) ، وقد عالج المشرع العراقي جريمة هتك العرض في صورتين :
الصورة الأولى : نصت عليها م 396 من ق ع ، والمتمثلة في الأعتداء على عرض شخص ذكرا أو أنثى بالقوة والتهديد أو الحيلة أو بأي وجه آخر من أوجه عدم الرضا .
الصورة الثانية :نصت عليها المادة 397 من ق ع ، والمتمثلة بالأعتداء على عرض شخص ذكرا أو أنثى لم يتم الثامنة عشر من عمره بغير قوة أو تهديد أو حيلة .
ويلاحظ أن المشرّع العراقي قد عد جريمة هتك العرض جريمة مستقلة تقع بين الأغتصاب والفعل الفاضح ، فقد ميز بين حالتين ، حالة أرتكاب الجريمة بأستعمال القوة والتهديد والحيلة و حالة ؛ بغير أستعمال تلك الوسائل ، هنا أراد أن يوضح بأن الجريمة تقع في حالة عدم رضا المجني عليه أو المجنى عليها سواء أتم الثامنة عشر من العمر أم لم يتمها .وهو يتفق مع اللواط بأنهُ يقع على ذكر وأنثى أي أن قد يكون المجني عليه ذكرا أو أنثى ، لكنهُ لا يصل إلى حد الوقاع أو اللواط ، وأن فعل هتك العرض يتمثل بالمساس بالشرف وحصانة الجسم والحرية بصفة عامة فهو أعتداء مادي لأنهُ يقع على جسم المجني عليه ، وأعتداء معنوي على سمعة وشرف المجني عليه وأسرته .
س: ما هي صور الشروع في القتل العمد ؟
ج/ كما حددت المادة 30 من ق ع ، فأن صور الشروع في القتل العمد ، يمكن أستنتاجها :
1- الشروع الناقص : والذي يوصف بالجريمة الموقوفة ويتحقق بأيقاف نشاط الفاعل دون تحقق الوفاء ، كأن يتدخل شخصا ثالث بمنع الفاعل من أطلاق الرصاص بأتجاه المجني عليه .
2- الشروع التام : والذي يوصف بالجريمة الخائبة ويتحقق بخيبة أثر الفاعل بعد تمامه ، كما لو أطلق الفاعل الرصاص على شخص وكنهُ لم يصبهُ أو أصابهُ دون قتله .
3- الجريمة المستحيلة : سواء كانت الأستحالة لسبب يتعلق بالموضوع ، كما لو أطلق شخص الرصاص على شخص آخر وتبين أنهُ فارق الحياة منذ زمن ، أو كانت الأستحالة بسبب يتعلق بالوسيلة ، كما لو أستخدم الفاعل سلاحا ناريا للقتل وتبين أن السلاح غير صالح للأطلاق .
في جميع الحالات يساءل الفاعل عن جريمة الشروع في القتل .
س: ما هو سبق الأصرار والترصد وماهي عناصره؟
ج/ شدد المشرّع عقوبة القتل العمد وجعلها الإعدام ، إذا أرتكت مع سبق الأصرار والترصد .
سبق الأصرار (م 33 ق ع) أنهُ التفكير المصمم عليه في أرتكاب الجريمة قبل تنفيذها بعيدا عن ثورة الغضب الآني والهياج النفسي ) ويقوم على عنصرين :
1- العنصر النفسي : يتمثل بحالة الهدوء والسكون بعيدا عن الثورة النفسية أو الغضب ، أي يكون الفاعل هاديء البال ومستقر العواطف ، ويكون وضعهُ النفسي يسمح لهُ بالإقدام على الجريمة أو التراجع عنها .
2- العنصر الزمني : هو أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق التصميم عليها ثم تنفيذها أي مرور مدة زمنية قبل الإقدام على الجريمة طالت هذهِ المدة أم قصرت ، المهم هو موجود وقت للتفكير في مشروعه الإجرامي .
الترصد : هو تربص الأنسان لشخص من جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت لاأم قصيرة ليتوصل إلى قتل شخص أو إيذاءهِ بالضرب المبرح حتى الموت.