درر العراق
الموضوع:
مصطلحات قانونية
-
14/January/2013#1.القانون في اللغة : مصطلح القانون يعني الاطراد والاستمرار وفقاً لنظام ثابت . أي تكرار امر معين على منهج ثابتالمعنى اللغوي للقانون: يستخدم في التعبير عن الظواهر في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية(الجاذبية الارضية /العرض والطلب)– المعنى الاصطلاحي للقانون: يهدف الى تنظيم علاقات او سلوك الافراد في داخل المجتمع .– القانون بالمعنى العام: يقصد به مجموعة القواعد الملزمه التي تنظم علاقات الافراد في المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطة عامه توقع الجزاء– القانون بالمعنى الخاص: يقصد به القاعدة او مجموعة قواعد التي تنظم مسالة معينه او نشاطاً معيناً )
–
– خاصية العمومية والتجريد: تهدف القاعدة الى تنظيم المجتمع على اساس العدل والمساواه لذلك يجب ان تكون عامه ومجردة .– خاصية قاعدة سلوكية: تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع .– خاصية الجزاء واللزام: قاعدة قهر واجبار وليس نصح وارشاد بمعنى لاتترك الحرية للافراد في اتباعها او مخالفتها بل هم ملزمون بها . .– الجـزاء : هو الاثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .– الجزاء المرسل: اذا كان غير محدد او منظم كما في حالة المخالفات الدستورية .الجزاء المباشر:هو توجية السلوك المخالف مباشرة الى مطابقة حكم القانون حيث يلتزم المستاجر برد العينية المؤجرة بعد انتهاء اجارها .الجزاء المحدد: هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين وعقوبات القتل والسرقة .الجزاء الغير مباشر: هو عبارة عن تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض المضرور عما اصابة من ضرر نتيجة للمخالفة– الجزاء مدني: هي الجزاءات التي تترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص وتهدف الى اجبار المخالف على احترام القاعدة القانونيةالفسخ: هو اعادة الحالة الى ما كانت علية قبل التعاقد وقد يكون نتيحة لتخلف احد المتعاقدين.– الجزاءات الجنائية: هي جزاءات تهدف الى الردع والتأديب وتقع على كل من يقترف فعلاً تجمه قاعدة قانونية .– العقوبات البدنية: سلب حياة المجرم او سلبه حريته كالسجن او وضعه تحت المراقبة .العقوبات المالية: تقع على مال المجرم وممتلكاته .الجزاءات الادراية والتأديبية: هي الجزاءات التي توقع على من يخالف قواعد الوظيفة او المهنية ( كالتأخير ، الاهمال ، التشاجر)الاخـــلاق: هي مجموعة المثل العليا التي يجب ان يكون عليها سلوك الافراد في المجتمع .القانون الدولي العام: هو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حال السلم والحرب والحياد .القانون الدستوري: هو التشريع الاساسي والذي يتضمن مجموعة القواعد القانونيى التي تبين شكل الدولة (موحده ، اتحادية) ونظام الحكم .القانون الاداري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لا عمالها وطريقة قيامها بوظائفها– القانون المالي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة ببيان ايراداتها وكيفية تحصيلها ومن بيان كيفية انفاقها .القانون الجنائي:هو الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد الجزائية الواجب اتباعهاالقانون الخاص:هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً .القانون المدني:هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعيةالتي تنظم العلاقات الخاصةبين الافرادومن في حكمهم الاماكان بدخل منها في نطاق فرع اخرقواعد الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية: هي التي تنظم علاقة الفرد مع اسرته ( عقد الزواج ،،،،،،))
– قواعد الاحوال العينية والعلاقات المالية: تعريف المال اوناع الحقوق المالية وطرق كسبها وانتقالها .القانون التجاري: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم .– القانون البحري والجوي: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية .قانون العمل: هو مجموعة القواعد القانونية التي تنزم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل.قانون المرفعات المدنية والتجارية:هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية ولاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي والفصل فيها والتنفيذ .اً -
»