القانونية

طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي .

 

طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي .

التنقل السريع
    طلب الزوجة الزام زوجها بتهيئة البيت الشرعي .

    القاضي ربيع الزهاوي

    ان المتداول في لفظ البيت بانه ما يسكن فيه ويتخذ مآوى سواء كان بناءه من الخشب والطين والالات التي يمكن تسقيف البيت بها .. وجعل الله البيوت سكناً وستراً للناس وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع . ان اعداد البيت الشرعي هو احدى الواجبات التي تقع على عاتق الزوج بحكم قوامته .. فيجب على الزوج ان يهيء مسكناً لائقاً بها .. باعتبار ان ذلك مما تتضمنه نفقتها عليه .. مسكناً مستوفياً للشروط الشرعية .. فان امتنع عن ذلك فرض القاضي للزوجة اجرة سكن ان طلبت ذلك ..
    وتناول قانون الاحوال الشخصية العراقي بالرقم 188 لسنة 1959 موضوع البيت الشرعي ضمن حقوق الزوجة على زوجها .. حيث نصت المادة/ 25 فقرة /2 فيه على .. ( لاتلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعتبر ناشزاً .. اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة .. قاصداً الاضرار بها او التضييق عليها ..) ..
    وان اعداد البيت الشرعي ودعوة الزوجة للانتقال اليه امر تفرضه طبيعة عقد الزواج .. حيث ان البيت الشرعي يعتبر من اهم متطلبات الحياة الزوجية .. وفي العراق فالعرف السائد يحكم على الزوج مسؤولية اعداد وتجهيز البيت الشرعي .. في حين ان العرف في مصر فانه مشاركة بين الزوجين في اعداد البيت الشرعي..
    وفي موضوع اعتبار البيت شرعي من عدمه وذلك بعد ان تجري المحكمة الكشف والمعاينة على الدار المعدة .. فاذا وجدتها متوفرة فيها الشروط القانونية والقضائية للبيت فتقرر اعتبار البيت شرعياً .. فاذا اقام الزوج دعوى المطاوعة ضد زوجته فان المحكمة بعد ان تكمل اجراءاتها وتعتبر البيت شرعياً .. فانها تصدر حكمها بالزام الزوجة بالمطاوعة ..
    – ان ما استقيناه من السطور السابقة ان مفهوم تهيئة البيت الشرعي هو نفس مضمون طلب الزوج في داعواه مطاوعة زوجته في البيت الشرعي المهيأ من قبله ( ان كان البيت شرعياً) ..
    ولكن لو اخذنا الموضوع من جانب اخر .. وطلبت المدعية هنا الزام المدعى عليه بتهيئة البيت الشرعي .. فهل يجوز لها ذلك .
    ادناه استعراض للمبادئ التمييزية وقرارات محاكم الاحوال الشخصية كاجابة لموضوع سؤالنا ..
    • .. وجد ان الحكم المميز صحيح وموافق لاحكام الشرع والقانون .. ذلك لان ليس للزوجة طلب الزام زوجها بتهيئة بيت شرعي .. وهو لايلزم بذلك .. بل ان لها طلب الحكم بالنفقة الشهرية التي تقضي اوجه الانفاق في الطعام والكسوة والسكن والتطبيب بالقدر المعروف.. لذا قرر تصديقه .
    (العدد/3969 التسلسل/4283 في 31/12/2008)……
    شاهد أيضاً
    إغلاق
    زر الذهاب إلى الأعلى