خلاصة احكام القضاء المستعجل
خلاصة احكام القضاء المستعجل
القاضي مهدي قدوري كريم
2021-01-28
تكمن خلاصته بماهيته وصوره واجراءاته واحكام الطعن فيه وهذا ما سنتناوله في المحاور الثلاث التالية وكما يأتي :
المحور الأول / ماهية القضاء المستعجل
الاستعجال :- هو الخطر المحدق بالحق المراد الحفاظ عليه باتخاذ إجراءات سريعة والذي يلزم دوره بسرعة القضاء المستعجل قرار مؤقت تتخذه المحكمة طبقاً للإجراءات التي يحددها القانون وبهذا يتبين لنا بأن القضاء المستعجل يقوم على ركنين ها الخطر العاجل وعدم المساس بأصل الحق وهنا لابد أن تميز بين القضاء المستعجل والقضاء العادي من جهة وبين القضاء الولائي من جهة أخرى .
أولاً / التمييز بين القضاء المستعجل والقضاء العادي
1- إن إجراءات القضاء المستعجل سريعة جداً بالنسبة لمواعيد الحضور وسير الدعوى وتنفيذ القرار وطرق الطعن على عكس إجراءات القضاء العادي .
2- طبيعة القضايا التي تعرض على القضاء المستعجل يخشى فيها على الحق من فوات الوقت .
3- القضاء في الأمور المستعجلة قضاء مؤقت وخاضع لقاعدة أساسية هي عدم المساس بأصل الحق .
4- القضاء المستعجل لايقطع مدة التقادم لأنه لايعتبر مطالبة قضائية على عكس القضاء العادل فأنه يقطع التقادم.
ثانياً/ التمييز بين القضاء المستعجل والقضاء الولائي
1- في القضاء المستعجل يلزم القانون القاضي أن يجمع بين الطرفين ويستمع إلى أقوالهما بينما في الأمر على العريضة يصدر القاضي الأمر دون ضرورة جمع الطرفين.
2- القضاء الولائي هو إذن من القاضي لطالبه باتخاذ إجراء معين بينما القضاء المستعجل هو نزاع بين طرفين بخصومة .
3- في القضاء المستعجل يتم تمييز القرار الصادر لدى محكمة الطعن تمييزاً بينما في الأمر على العريضة يلزم إن يتظلم من الأمر الولائي أمام نفس المحكمة التي أصدرته وبعد أن تبت المحكمة بالتظلم يميّز القرار الصادر بالتظلم إلا انه هنالك حالة الحجز الاحتياطي فهنالك تطبيقات قضائية أجازت تمييز الأمر بالحجز الاحتياطي مباشرة.
المحور الثاني صور القضاء المستعجل وإجراءاته
أولاً:- صور القضاء المستعجل
تناول قانون المرافعات المدنية أحكام القضاء المستعجل في المواد ( 141 إلى 150 ) منه، ومن صور القضاء المستعجل هي :-
1- منع المدعى عليه أو المدين من السفر استناداً لإحكام المادة ( 142 ) من قانون المرافعات مدنية .
2- إعادة الماء والكهرباء والهاتف آو غير ذلك من المرافق إذا قطعت تعسفاً استناداً للمادة ( 143 ) من قانون المرافعات المدنية.
3- تثبيت حالة يخشى ضياع معالمها ويحتمل أن تصبح محل نزاع القضاء مثل تثبيت الأضرار في البناء أو العقار والذي يطلق عليه بـ( الكشف ) استناداً لإحكام المادة (144) من قانون المرافعات المدنية .
4- دعوة من ينسب إليه السند ليقر بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إبهامه ولو كان الالتزام غير مستحق الأداء استناداً لإحكام المادة ( 145 ) من قانون المرافعات المدنية .
5- الاستشهاد بشهادة شاهد على موضوع لم يعرض بعد على القضاء ويتحمل عرضه مستقبلاً المادة ( 146 ) من قانون المرافعات المدنية.
6- وضع المال تحت الحراسة القضائية استناداً لإحكام المادة (147) من قانون المرافعات المدنية .
7- الحصول على إذن من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة الخصم مثل الإذن بإكمال البناء على نفقة المدين وسند رب العمل يطلب الإذن المادتين ( 248 و 250) من القانون المدني وطلب المستأجر بإجراء الترميمات الضرورية على نفقة المؤجر وسنده في ذلك المادة ( 750 ) من القانون المدني والإذن للشركاء أصحاب القدر الأكبر في المال المشاع بالاتفاق عليه لغرض تحسينه وسندهم في ذلك المادة (1065) مدني وطلب الشريك الإذن بإصلاح المال الشائع وسنده بذلك المادة (1068) من القانون المدني.
ثانياً/ إجراءات القضاء المستعجل
ان اجراءات القضاء المستعجل تكون عن طريق عريضة تقدم إلى المحكمة ويدفع عنه الرسم ويعطى رقم في سجل القضاء المستعجل ويعين موعداً قريب للمرافعة ويبلغ الخصم قبل أربعة وعشرون ساعة ويسري بشأنه اجراءات التقاضي المقررة في قانون المرافعات مثل الحضور والغياب والاختصاص باستثناء مدة التبليغ وتصدر المحكمة قرارها خلال سبعة أيام إلا أن كثرة الدعاوي المعروضة وتأخير التباليغ والكشف فأن مدة السبعة أيام المذكورة انفاً لاتكفي في اغلب الأحيان لإصدار القرار .
وقد يثار تساؤل في مجال القضاء المستعجل انه هل يجوز استئخار أو إيقاف القضاء المستعجل وانه يخضع إلى أحكام الوقف المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية ؟
لقد ذهب فريق من الفقه إلى القول بأنه للخصوم الحق في الاتفاق على وقف السير في الطلب المستعجل وخضوعه لإحكام القانون طالما تسري عليه قواعد قانون المرافعات .
بينما يتجه الرأي الغالب من الفقه إلى القول بأن أحكام الوقف لاتسري على الطلب المستعجل لان الاتفاق على وقف الطلب أو استئخاره يؤدي إلى ضياع معالم الواقعة كما انه يعد غير مستعجل وبالتالي يخول القاضي المستعجل القضاء بعد الاختصاص لانعدام الخطر العاجل في الطلب.
إلا أننا نرى أن وقف الطلب المستعجل استئخاره يتناقض مع طبيعة القضاء المستعجل ويتعارض مع الغاية التي قصدها المشرع منه .
ومن الجدير بالذكر فأن هناك أوامر ولائية يتم الخلط بينها وبين القضاء المستعجل فطلب القسام الشرعي وحجة التخارج والنفقة المؤقتة والحجز الاحتاياطي وحجة الاذن بالزواج من زوجة ثانية وكافة الحجج الاخرى تعتبر اوامر على عرائض وليس قضاء مستعجل وبالتالي فان الطعن فيها يكون عن طريقي التظلم ومن بعده التمييز.
المحور الثالث/ الطعن في القضاء المستعجل
حدد قانون المرافعات المدنية طريقا واحدا للطعن في قرارات القضاء المستعجل وهو التمييز استنادا لنص المادة (216) مرافعات مدنية ويكون الطعن امام محكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية اذا كان القرار الصادر من محكمة البداءة وامام محكمة التمييزي ااذا كان القرار صادر من محكمة الأحوال الشخصية او محكمة الامواد الشحصية او محكمة العمل او محكمة الاستئناف بصفته الاصلية وذلك خلال سبعة اياك من اليوم التالي للتبلغ بالقرار او اعتباره مبلغا ولكون القرار الصادر بنتيجة الطعن واجب الاتباع وبالتالي فان طلب القضاء المستعجل حتى وان جرى غيابيا بحق الخصم وصدر القرار غيابيا فانه لا يقبل الاعتراض عليه استنادا لاحكام المادة (177) مرافعات مدنية والتي استثنت من احكام الاعتراض المواد المستعجلة ومن الجدير بالذكر ان الطعن اذا قدم الى محكمة غير مختصة بنظره فان على تلك المحكمة ا ن تحيله الى المحكمة المختصة به فلو قدم طعن يتعلق قرار مستعجل وكان صادر من محكمة البداءة الى محكمة التمييز فان محكمة التمييز تحيله الى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية .
الخاتمة
بعد ان استعرضنا ملخصا لاحكام القضاء المستعجل بقي لنا ان نبين اهم النتائج والمقترحات التي توصلنا اليها:
اولا: النتائج:
1-ان القضاء المستعجل يتصدى الى حالة مؤقتة ويقوم على أساس الخطر العاجل وعدم المساس بأصل الحق.
2-سرعة إجراءات القضاء المستعجل من حيث التبليغ والسير في الدعوى ومدة الطعن .
3-عدم جواز إيقاف او استئخار الطلب المستعجل لان ذلك يتنافى مع طبيعة الاستعجال.
4-ان الوقف القانوني (قاعدة الجنائي يوقف المدني) لا يمكن تطبيقه على القضاء المستعجل طبقا لصراح المادة (26) من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
5-القضاء المستعجل هو استجابة سريعة ومختصرة لاضفاء حماية مؤقتة لمصلحة مهددة بالضياع وذلك بسبب طول اجراءات القضاء العادي.
ثانيا: المقترحات:
1- النص في قانون المرافعات المدنية على عدم جواز اتفاق الخصوم على وقف طلب القضاء المستعجل وذلك مراعات للغاية التي شرع من اجلها القضاء المستعجل.
2-النص في قانون المرافعات المدنية على عدم جواز استئخار طلب القضاء المستعجل حيث ان المادة (83) مرافعات مدنية جاءت على سبيل العموم ولم تمييز بين القضاء العادي والمستعجل.
3-تشريع احكام جديدة تتلاءم مع طلب القضاء المستعجل في الوقت الحاضر بالنسبة لاجراءات وعدم اخضاعه للقواعد العامة في اجراءات الدعوى العادية من حيث مدة التأجيل وترك الدعوى للمراجعة والابطال.
•
•