دستور العراق الصادر عام2005
constituteproject.org
دستور العراق الصادر عام2005
تم إنشاء هذا الدستور كاملا من مقاطع من النصوص من مستودع مشروع الدساتير المقارنة، وتم توزيعه على موقعconstituteproject.org
المحتويات
الديباجة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3الباب الاول: المبادئ الأساسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3الباب الثاني: الحقوق والحريات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6الفصل الاول: الحقوق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6الفرع الاول: الحقوق المدنية والسياسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6الفرع الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9الفصل الثاني: الحريات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
الباب الثالث: السلطات الاتحادية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15الفصل الاول: السلطة التشريعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15الفرع الاول: مجلس النواب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15الفرع الثاني: مجلس الاتحاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20الفصل الثاني: السلطة التنفيذية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20الفرع الاول: رئيس الجمهورية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20الفرع الثاني: مجلس الوزراء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22الفصل الثالث: السلطة القضائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24الفرع الاول: مجلس القضاء الاعلى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25الفرع الثاني: المحكمة الاتحادية العليا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25الفرع الثالث: احكام عامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26الفصل الرابع: الهيئات المستقلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27الباب الرابع: اختصاصات السلطات الاتحادية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28الباب الخامس: سلطات الأقاليم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29الفصل الأول: الأقاليم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29الفصل الثاني: المحافظات التي لم تنتظم في إقليم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30الفصل الثالث: العاصمة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31الفصل الرابع: الادارات المحلية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
الباب السادس: الأحكام الختامية والانتقالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31الفصل الاول: الأحكام الختامية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31الفصل الثاني: الاحكام الانتقالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
• التمهيد الديباجة
• ذكرالله بسم الله الرحمن الرحيم
(( ولَقَدْ كَرّّمنا بني آدَمَ))
•• الإشارةالإشارة إلىإلى تاريخالعلوم البلاد نحنُ ابناء وادي الرافدين موطن الرسل والأنبياء ومٍثوى الائمة الأطهار ومهد الحضارة وصناع الكتابة ورواد
الزراعة ووضاع الترقيم. على أرضنا سنَّ أولُ قانون وضعه الانسان، وفي وطننا خُطَّ أعرقُ عهد عادل لسياسةالأوطان، وفوقَ ترابنا صلى الصحابةُ والأولياء، ونظَّرَ الفلاسفةُ والعلماء، وأبدعَ الأدباء والشعراء.
•• الحق ذكراللهفي الثقافة عرفاناً مِنّّا بحقِ الله علينا، وتلبيةً لنداء وطننا ومواطنينا، واسٍتجابةً لدعوةِ قياداتنا الدينية وقوانا الوطنية
• الإشارة إلى تاريخ البلاد واصرار مراجعنا العظام وزعمائنا وسياسيينا، ووسطَ مؤازرة عالمية من اصدقائنا ومحبينا، زحفنا لأول مرةٍمرة
في تاريخنا لصناديق الاقتراع بالملايين، رجالاً ونساءً وشيباً وشباناً في الثلاثين من شهر كانون الثاني منسنة الفين وخمسة ميلادية، مستذكرين مواجع القمع الطائفي من قبل الطغمة المستبدة ومستلهمين فجائعَشهداءِ العراق شيعةً وسنةً، عرباً وكورداً وتركماناً، ومن مكونات الشعب جميعها، ومستوحين ظُلامةَ استباحةالمدن المقدسة والجنوب في الانتفاضة الشعبانية ومكتوين بلظى شجن المقابر الجماعية والاهواروالدجيلوغيرها، ومستنطقين عذابات القمع القومي في مجازرِ حلبجةَ وبرزانَ والانفال والكورد الفيليين،ومسترجعين مآسي التركمان في بشير، ومعانات اهالي المنطقة الغربية كبقية مناطق العراق من تصفيةقياداتها ورموزها وشيوخها وتشريد كفاءاتها وتجفيف منابعها الفكرية والثقافية، فسعينا يداً بيد، وكتفاًبكتف، لنصنع عراقنا الجديد، عراق المستقبل، من دون نعرة طائفية، ولا نزعة عنصرية ولا عقدة مناطقيةولاتمييز، ولا إقصاء.
•• الاشارةالإشارة إلىإلى تاريخ الارهابالبلاد لم يثننا التكفيرُ والارهابُ من أن نمضي قُدِماً لبناء دولة القانون، ولم توقفنا الطائفية والعنصرية من ان نسير
معاً لتعزيز الوحدة الوطنية، وانتهاج سُبُل التداول السلمي للسلطة، وتبني اسلوب التوزيع العادل للثروة،ومنح تكافؤ الفرص للجميع.
• الاشارة إلى الارهاب نحنُ شعبُ العراقِ الناهض توّاً من كبوته، والمتطلع بثقة إلى مستقبله من خلال نظامٍ جمهوري اتحادي
ديمقراطي تعددي، عَقَدََنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدلوالمساواة، ونبذ سياسة العدوان، والاهتمام بالمرأةِ وحقوقها، والشيخ وهمومه، والطفل وشؤونه، واشاعةثقافة التنوع، ونزع فتيل الارهاب.
•• الحق مصدر في السلطة الثقافةالدستورية نحنُ شعبُ العراق الذي آلى على نفسه بكلِ مكوناته وأطيافه ان يقرر بحريته واختياره الاتحاد بنفِسه، وأن
•• الدافع الإشارة إلى لكتابة العلومالدستور يتعظ لغِده بأمسه، وأن يسُنَّ من منظومة القيم والمُثُُل العليا لرسالات السماء ومن مستجدات علم وحضارةِوحضارةالانسان هذا الدستور الدائم/ إنّ الالتزام بهذا الدستور يحفظُ للعراق اتحاده الحر شعبا وأرضاً وسيادةً.
الباب الاول: المبادئ الأساسية
• نوع الحكومة المفترض المادة1
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني)ديمقراطي . وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
المادة2 أولاً
الاسـلام دين الدولــة الرسمي، وهـو مصدر أســاس للتشريع
أ. لايجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.
ب. لايجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
ج. لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
• الديانة الرسمية
• وضعية القانون الديني
• الحرية الدينية ثانياً
يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينيةلجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين.
• مجموعات إقليمية المادة3
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية وملتزمبميثاقها و جزء من العالم الإسلامي.
•• حمايةاللغات الرسمية استخدام او اللغةالوطنية المادة4
• الاستفتاءات
• دمج المجتمعات العرقية أولاً
اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الأمكالتركمانية والسريانية والأرمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وفقا للضوابط التربوية، أو بأية لغةأخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة.
ثانياً
يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانون يشمل
أ. اصدار الجريدة الرسمية باللغتين.
ب. التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم،والمؤتمرات الرسمية، بأي من اللغتين.
ج. الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
د. فتح مدارس باللغتين وفقا للضوابط التربوية.
ه. اية مجالات أخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
ثالثاً
تستعمل المؤسسات الاتحادية والمؤسسات الرسمية في إقليم كردستان اللغتين.
رابعاً
اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان آخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةسكانية.
خامساً
لكل اقليم أو محافظة اتخاذ اية لغة محلية أخرى لغةً رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاءعام.
• الاقتراع السري المادة5
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساتهالدستورية.
6
يتم تداول السلطة سلمياً عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة7
• الأحزاب السياسية المحظورة
• قيود على الأحزاب السياسية
• الاشارة إلى الارهاب
أولاً
يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الارهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجدأو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت اي مسمى كان، ولايجوز ان يكونذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً
تلتزم الدولة محاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةلنشاطه.
• القانون الدولي المادة8
يرعى العراق مبدأ حسن الجوار، ويلتزم عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحلالنزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم التزاماتهالدولية.
• القيود على القوات المسلحة المادة9
أولاً
أ. تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنهاوتماثلها دون تمييز أو اقصاء وتخضع لقيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولاتكون اداةلقمع الشعب العراقي ولاتتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة.
ب. يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
ج. لايجوز للقوات المسلحة العراقية وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أواية دوائر أو منظمات تابعة لها،الترشيح في انتخابات لإشغال مراكز سياسية، ولايجوز لهم القيامبحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمةوزارة الدفاع ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين انفاً التي يقومون بهابصفتهم الشخصية أو الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
د. يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات و تقويم التهديدات الموجهة للأمنالوطني وتقديم المشورة للحكومة العراقية. ويكون تحت السيطرة المدنية ويخضع لرقابةالسلطة التشريعية ويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
ه. تحترم الحكومة العراقية وتنفذ التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وانتاجواستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعهاوانتاجها واستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا وأنظمة للاتصال.
ثانياً
تنظم خدمة العلم بقانون.
• واجب الخدمة في القوات المسلحة
01
المادة11
بغداد عاصمة جمهورية العراق. • العاصمة الوطنية
المادة12 أولاً
ينظم بقانون علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز إلى مكونات الشعب العراقي.
ثانياً
تنظم بقانون الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
المادة13 أولاً
يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء.
ثانياً
لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانونيآخــر يتعارض معه.
الباب الثاني: الحقوق والحريات
الفصل الاول: الحقوق
الفرع الاول: الحقوق المدنية والسياسية • النشيد الوطني
• العلم الوطني
المادة14
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أوالمذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
المادة15 • ضمان عام للمساواة
• المساواة بغض النظر عن الجنس
• المساواة بغض النظر عن اللون
• المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد
• المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية
• المساواة بغض النظر عن الوضع المالي
• المساواة بغض النظر عن القومية
• المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ
• المساواة بغض النظر عن العرق
• المساواة بغض النظر عن الدين
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانةحرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون،وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
• الحق في الحياة
• ضمان عام للمساواة 16
تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
•• الحق تنظيم في جمع احترام الأدلةالخصوصية المادة17 أولاً
لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لايتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة.
ثانياً
حرمة المساكن مصونة ولايجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون.
• شروط الحق في الجنسية عند الولادة المادة18 أولاً
الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
ثانياً
يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون.
• شروط سحب الجنسية ثالثاً
أ. يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطتعنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
• متطلبات الحصول على الجنسية ب. تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
رابعاً
يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرىمكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
خامساً
لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
سادساً
تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
المادة19
• استقلال القضاء أولاً
القضاء مستقل لاسلطان عليه لغير القانون.
ثانياً
لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوزتطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثاً
التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
رابعاً
حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. • حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
• مبدأ لاعقوبة بدون قانون
خامساً
المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرة أخرى بعدالافراج عنه إلا اذا ظهرت ادلة جديدة.
سادساً
لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الاجراءات القضائية والادارية. • حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثرمن مرة
• الحق في محاكمة عادلة
• اعتبار البراءة في المحاكمات
سابعاً
جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية.
ثامناً
العقوبة شخصية. • الحق في محاكمة علنية
تاسعاً
ليس للقوانين اثر رجعي ما لم يُُنص على خلاف ذلك، ولايشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
عاشراً
لا يسري القانون الجزائي بأثر رجعي إلا إذا كان اصلح للمتهم. • حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي
حادي عشر • الحق في الاستعانة بمحام
تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محامٍ يدافع عنه وعلى نفقة الدولة.
ثاني عشر
أ. يحظر الحجز.
ب. لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الاماكن المخصصة لذلك وفقا لقوانين السجون المشمولةبالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
• الحماية من الاعتقال غير المبرر
ثالث عشر
تعرض اوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربعا وعشرين ساعة من حينالقبض على المتهم ولايجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
المادة20
• شروط الحق في الجنسية عند الولادة
• إعلان حق الاقتراع العام
للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويتوالانتخاب والترشيح.
المادة21
• إجراءات تسليم المطلوبين للخارج أولاً
يحظر تسليم العراقي إلى الجهات والسلطات الاجنبية.
• حماية الأشخاص غير المجنسين ثانياً
ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانون، ولايجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ اجنبية، أو إعادتهقسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
•• حماية القانون الدوليالأشخاص غير المجنسين ثالثاً
• الاشارة إلى الارهاب
لايمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية، أو ارهابية أو كل من ألحق ضرراً بالعراق.
الفرع الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة22
•• الحقالحق فيفي العملمستوى معيشي ملائم أولاً
العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة.
ثانياً
ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية
.
• الحق في الانضمام للنقابات العمالية ثالثاً
تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام اليها، وينظم ذلك بقانون.
المادة23 أولاً
الملكية الخاصة مصونة ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها في حدود القانون.
• الحق في التملك
• الحماية من المصادرة
• حرية التنقل
• التشريعات الضريبية
ثانياً
لايجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً
أ. للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق، ولايجوز لغيره تملك غير المنقول الا ما استثنيبقانون.
ب. يحظر التملك لأغراض التغيير السكاني.
المادة24
تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات،وينظم ذلك بقانون.
المادة25
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويعمصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
المادة26
تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون.
المادة27 أولاً
للاموال العامة حُُرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن.
ثانياً
تنظم بقانون الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها والحدود التي لايجوز فيهاالنزول عن شيء من هذه الاموال.
المادة28 أولاً
لاتفرض الضرائب والرسوم ولاتعدل ولاتجبى، ولايعفى منها، إلا بقانون.
ثانياً
يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظمذلك بقانون.
01
• قيود على عمالة الأطفال
• ضمان حقوق الأطفال
• دعم الدولة للمسنين
• دعم الدولة للأطفال
• ضمان حقوق الأطفال
• دعم الدولة للمسنين
• دعم الدولة للعاطلين عن العمل
• دعم الدولة لذوي الإعاقة
• دعم الدولة للأطفال
• الحق في المسكن
• الحق في الرعاية الصحية
المادة29 أولاً
أ. الاسرة اساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والاخلاقية والوطنية.
ب. تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب وتوفر لهم الظروفالمناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
ثانياً
للاولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حق على اولادهم في الاحترام والرعاية،ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
ثالثاً
يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصوره كافة، وتتخذ الدولة الاجراء الكفيل بحمايتهم.
رابعاً
تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
المادة30 أولاً
تكفل الدولة للفرد وللاسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الاساسيةللعيش في حياةٍ حرة كريمةٍ، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
ثانياً
تكفل الدولة الضمان الاجتماعي و الصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أوالتشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهجالخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون.
المادة31 أولاً
لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاءمختلف انواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
ثانياً
للافراد والهيئات إنشاء مستشفيات أو مستوصفات أو دور علاج خاصة و باشراف من الدولة، وينظم ذلكبقانون.
11
• حماية البيئة
• الحق في الحرية الأكاديمية
• التعليم الإلزامي
• التعليم المجاني
• الإشارة إلى العلوم
• الحق في الثقافة
المادة32
ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع وينظم ذلكبقانون.
المادة33 أولاً
لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة.
ثانياً
تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
المادة34 أولاً
التعليم عامل اساس لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة، وهو الزامي في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولةمكافحة الامية.
ثانياً
التعليم المجاني حق لكل العراقيين في مختلف مراحله.
ثالثاً
تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الانسانية، وترعى التفوق والابداع والابتكارومختلف مظاهر النبوغ .
رابعاً
التعليم الخاص والاهلي مكفول وينظم بقانون.
المادة35
ترعى الدولة النشاطات والمؤسسات الثقافية، بما يتناسب مع تاريخ العراق الحضاري والثقافي، وتحرص علىاعتماد توجهات ثقافية عراقية حقيقية.
المادة36
ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع أنشطتها ورعايتها وتوفير مستلزماتها.
21
• الكرامة الإنسانية
• الحماية من الاعتقال غير المبرر
• حظر المعاملة القاسية
• تنظيم جمع الأدلة
• حظر التعذيب
• حظر الرق
• حرية التعبير
• حرية الإعلام
• حرية التجمع
• حرية تكوين الجمعيات
• حق تأسيس أحزاب سياسية
• الحق في احترام الخصوصية
• الاتصالات
الفصل الثاني: الحريات
المادة37 أولاً
أ. حرية الانسان وكرامته مصونة.
ب. لايجوز توقيف احد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي.
ج. يحرم جميع انواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الانسانية، ولاعبرة بأي اعترافانتزع بالاكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنويالذي اصابه، وفقاً للقانون.
ثانياً
تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.
ثالثاً
يحرم العمل القسري “السخرة”، والعبودية وتجارة العبيد “الرقيق”، ويحرم الاتجار بالنساء والاطفال،والاتجار بالجنس.
المادة38
تكفل الدولة وبما لايخل بالنظام العام والآداب:
أولاً. حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
ثانياً. حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
ثالثاً. حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون.
المادة39 أولاً
حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، أو الانضمام اليها مكفولة، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً
لايجوز اجبار احد على الانضمام إلى اي حزب أو جمعية أو جهة سياسية، أو اجباره على الاستمرار فيالعضوية فيها.
المادة40
حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أوالتنصت عليها، أو الكشف عنها، الا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
31
• الحرية الدينية
• حرية الرأي/ الفكر/ الضمير
• الحرية الدينية
• حرية التنقل
المادة41
العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهموينظم ذلك بقانون.
المادة42
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
المادة43 أولاً
اتباع كل دين أو مذهب احرار في:
أ. ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية.
ب. إدارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً
تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
المادة44 أولاً
للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه.
ثانياً
لايجوز نفي العراقي، أو ابعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
المادة45 أولاً
تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم معالوسائل السلمية لتحقيق الاهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
ثانياً
تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعززقيمها الانسانية النبيلة وبما يساهم في تطوير المجتمع وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوقالانسان.
المادة46
لايكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناء عليه،على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
41
• هيكلية المجالس التشريعية
• الدوائر الانتخابية
• عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول
• اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول
• شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
• شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول
• جدولة الانتخابات
• حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول
• استبدال أعضاء المجلس التشريعي
• الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي
• ذكرالله
• حلف اليمين للإلتزام بالدستور
الباب الثالث: السلطات الاتحادية
المادة47
تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها علىاساس مبدأ الفصل بين السلطات.
الفصل الاول: السلطة التشريعيةالمادة48
تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
الفرع الاول: مجلس النواب
المادة49 أولاً
يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلونالشعب العراقي باكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكوناتالشعب فيه.
ثانياً
يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
ثالثاً
تنظم بقانون شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب ينظم بقانون.
رابعاً
يستهدف قانون الانتخابات تحقيــق نسبــة تمثيـل للنساء لا تقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب.
خامساً
يقوم مجلس النواب بسن قانون يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.
سادساً
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب واي عمل أو منصب رسمي اخر.
المادة50
يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله بالصيغة الاتية
51
• إقالة أعضاء المجلس التشريعي
• الجلسات عامة أو مغلقة
• نشر المداولات
• رئيس المجلس التشريعي الأول
• مدة ولاية المجلس التشريعي الأول
• جدولة الانتخابات
“اقسم بالله العلي العظيم أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفانٍ واخلاص وان احافظ على استقلالالعراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطيالاتحادي وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتزم بتطبيق التشريعات بامانةوحياد، والله على ما اقول شهيد”.
المادة51
يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
المادة52 أولاً
يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، باغلبية ثلثياعضائه.
ثانياً
يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة53 أولاً
تكون جلسات مجلس النواب علنية الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً
تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبة.
المادة54
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقةعلى نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه،ولايجوز التمديد لاكثر من المدة المـذكورة آنفاً.
المادة55
ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً بالاغلبية المطلقة لعدد أعضاءالمجلس بالانتخاب السري المباشر.
المادة56 أولاً
تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنةالرابعة.
ثانياً
يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
61
• تشريعات الموازنة
• مدة الجلسات التشريعية
• جلسات تشريعية استثنائية
• النصاب القانوني للجلسات التشريعية
• اللجان التشريعية
• الشروع في التشريعات العامة
• الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية
• اختيار رئيس الدولة
• القانون الدولي
• التصديق على المعاهدات
المادة57
لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية اشهر، يحدد النظام الداخلي كيفيةانعقادهما، ولاينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.
المادة58 أولاً
لرئيس الجمهورية أو لرئيس مجلس الوزراء أو لرئيس مجلس النواب أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس،دعوة مجلس النواب إلى جلسة استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوةاليه.
ثانياً
يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لايزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التيتستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أوخمسين عضواً من اعضاء المجلس.
المادة59 أولاً
يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
ثانياً
تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب ما لم ينـص على خلاف ذلك
.
المادة60 أولاً
مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
ثانياً
مقترحات القوانين تقدم من عشرة من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة.
المادة61
يختص مجلس النواب بما يأتي:
أولاً. تشريع القوانين الاتحادية.
ثانياً. الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
ثالثاً. انتخاب رئيس الجمهورية.
رابعاً. تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاءمجلس النواب.
71
خامساً. الموافقة على تعيين كل من:
•• النائب تأسيس العامالمجلس القضائي أ. رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف
• اختيار قضاة المحاكم العادية القضائي بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراح من مجلس القضاء الاعلى.
ب. السفراء واصحاب الدرجات الخاصة باقتراح من مجلس الوزراء.
• اختيار القيادات الميدانية ج. رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز
المخابرات، بناء على اقتراح من مجلس الوزراء.
سادساً
• الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية أ. مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس
النواب.
• إقالة رئيس الدولة ب. اعفاء رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من
المحكمة الاتحادية العليا في احدى الحالات الاتية:
1. الحنث في اليمين الدستورية.
2. انتهاك الدستور.
3. الخيانة العظمى.
• الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية سابعاً
أ. لعضو مجلس النواب ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء اسئلة في اي موضوعيدخل في اختصاصهم ولكل منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيبعلى الاجابة.
ب. يجوز لخمسة وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب طرح موضوع عامللمناقشة لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء أو احدى الوزارات، ويقدم إلى رئيسمجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النوابلمناقشته.
ج. لعضو مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين عضواً توجيه استجواب إلى رئيس مجلسالوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولاتجري المناقشةفي الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
•• إقالةإقالة رئيس مجلس الوزراءالحكومة ثامناً
أ. لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء بالاغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تاريخ قرارسحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته أو طلب موقع منخمسين عضواً، اثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولايصدر المجلس قراره في الطلب الابعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
ب. .
1. لرئيس الجمهورية تقديم طلب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلسالوزراء.
2. لمجلس النواب بناء على طلب خمس (1/ 5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلسالوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجواب موجه إلى رئيس مجلسالوزراء وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
81
ج.
د.
• الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية ه.
• أحكام الطوارئ تاسعاً
• سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب أ.
3. يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالاغلبية المطلقة لعدداعضائه
تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله يستمر رئيس مجلس الوزراءوالوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية لمدة لاتزيد على ثلاثين يوماً، إلى حينتأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لأحكام المادة “67” من هذا الدستور.
لمجلس النواب حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقا للاجراءات المتعلقة بالوزراءوله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءا على طلبٍ مشترك من
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
ب. تعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
ج. يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في اثناءمدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ وتنظم هذه الصلاحيات بقانون بما لايتعارض معالدستور.
د. يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب الاجراءات المتخذة والنتائج في اثناء مدةاعلان الحرب وحالة الطوارئ خلال خمسة عشر يوماً من انتهائها.
• تشريعات الموازنة المادة62
أولاً
• حصانة المشرعين
يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي إلى مجلس النواب لاقراره.
ثانياً
لمجلس النواب اجراء المناقلة بين ابواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورةان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
المادة63 أولاً
تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس بقانون.
ثانياً
أ. يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من اراء في اثناء دورة الانعقاد ولا يتعرضللمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك.
91
• فض المجلس التشريعي
• تقسيم العمل بين مجلسي التشريع
• لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
• رئيس المجلس التشريعي الثاني
• شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني
• اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني
• عدد ولايات المجلس التشريعي الثاني
• اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
• اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
• شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة
• الحد الأدني لسن رئيس الدولة
ب. لايجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقةالاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
ج. لايجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقةرئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
المادة64 أولاً
يحل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيسمجلس الوزراء و بموافقة رئيس الجمهورية، ولايجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلسالوزراء.
ثانياً
يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة اقصاها ستون يوماًمن تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الامور اليومية.
الفرع الثاني: مجلس الاتحاد
المادة65
يتم انشاء مجلس تشريعي يدعى بـ”مجلس الاتحاد” يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمةفي أقليم، وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته، وكل ما يتعلق به بقانون يسن بأغلبية ثلثيأعضاء مجلس النواب.
الفصل الثاني: السلطة التنفيذية
المادة66
تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستوروالقانون.
الفرع الاول: رئيس الجمهورية
المادة67
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، و يسهر على ضمان الالتزامبالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
المادة68
يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
أولاً. عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
ثانياً. كامل الاهلية واتم الاربعين سنة من عمره.
ثالثاً. ذا سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهوداً له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
رابعاً. غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
02
• اختيار رئيس الدولة
• حلف اليمين للإلتزام بالدستور
• مدة ولاية رئيس الدولة
• عدد ولايات رئيس الدولة
• سلطات رئيس الدولة
• صلاحيات العفو
• الاشارة إلى الارهاب
المادة69 أولاً
تنظم بقانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
ثانياً
تنظم بقانون احكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
المادة70 أولاً
ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية باغلبية ثلثي عدد اعضائه.
ثانياً
اذا لم يحصل اي من المرشحين على الاغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلىالاصوات ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
المادة71
يؤدي رئيس الجمهورية اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها في المادة (05) منالدستور.
المادة72 أولاً
تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
ثانياً
أ. تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء دورة مجلس النواب.
ب. يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى مابعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديدواجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اول انعقادله.
ج. في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس جديد لاكمالالمدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
المادة73
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:
أولاً. اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاصوالمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري.
12
• ممثل الدولة للشؤون الخارجية
• القانون الدولي
• التصديق على المعاهدات
• الموافقة على التشريعات العامة
• ممثل الدولة للشؤون الخارجية
• سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم
• تعيين القائد العام للقوات المسلحة
• نائب رئيس السلطة التنفيذية
• استبدال رئيس الدولة
• مجلس الوزراء / الوزراء
• اختيار أعضاء مجلس الوزراء
• اسم / هيكلية السلطة التنفيذية
• اختيار رئيس الحكومة
ثانياً. المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقا عليهابعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
ثالثاً. يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشريوما من تاريخ تسلمها.
رابعاً. دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخالمصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
خامساً. منح الاوسمة والنياشين بتوصية من رئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون.
سادساً. قبول السفراء.
سابعاً. اصدار المراسيم الجمهورية.
ثامناً. المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
تاسعاً. يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
عاشراً. ممارسة اية صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.
المادة74
يحدد بقانون راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
المادة75 أولاً
لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريريا إلى رئيس مجلس النواب، وتعد نافذة بعد مضي سبعة ايام منتاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.
ثانياً
يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
ثالثاً
يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سبب كان وعلى مجلس النوابانتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو.
رابعاً
في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يحل رئيس مجلس النواب محل رئيس الجمهورية في حالة عدموجود نائب له على ان يتم انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو، وفقالاحكام هذا الدستور.
الفرع الثاني: مجلس الوزراء
المادة76 أولاً
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما منتاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
22
• شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء
• الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة
• شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة
• تعيين القائد العام للقوات المسلحة
• صلاحيات مجلس الوزراء
• الشروع في التشريعات العامة
ثانياً
يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التكليف
.
ثالثاً
يكلف رئيس الجمهورية مرشحا جديدا لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوما عند اخفاق رئيسمجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند “ثانيا” من هذه المادة.
رابعاً
يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
خامساً
يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال خمسة عشر يوما في حالة عدم نيل الوزارةالثقة.
المادة77 أولاً
يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو مايعادلها واتم الخامسة والثلاثين سنة من عمره.
ثانياً
يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب وان يكون حائزا الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
المادة78
رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقواتالمسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
المادة79
يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية امام مجلس النواب بالصيغة المنصوص عليها فيالمادة (05) من الدستور.
المادة80
يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الاتية:
أولاً. تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والاشراف على عمل الوزارات والجهاتغير المرتبطة بوزارة.
ثانياً. اقتراح مشروعات القوانين.
ثالثاً. اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين.
رابعاً. اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
32
• ممثل الدولة للشؤون الخارجية
• القانون الدولي
• التصديق على المعاهدات
• استبدال رئيس الحكومة
خامساً. التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحابالدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيسجهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الامنية.
سادساً. التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها أو من يخوله.
المادة81 أولاً
يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان.
ثانياً
عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند “أولا” من هذه المادة يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحآخربتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لاحكام المادة (67) من هذا الدستور.
المادة82
تنظم بقانون رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ومن هم بدرجتهم.
المادة83
تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب تضامنية وشخصية.
المادة84 أولاً
ينظم بقانون عمل الاجهزة الامنية وجهاز المخابرات الوطني وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقالمبادئ حقوق الانسان وتخضع لرقابة مجلس النواب.
ثانياً
يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
المادة85
يضع مجلس الوزراء نظاما داخليا لتنظيم سير العمل فيه.
المادة86
ينظم بقانون تشكيل الوزارات ووظائفها واختصاصاتها وصلاحيات الوزير.
الفصل الثالث: السلطة القضائية
المادة87
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون.
42
• استقلال القضاء
• هيكلية المحاكم
• تأسيس المجلس القضائي
• تأسيس المجلس القضائي
• النائب العام
• اختيار قضاة المحاكم العادية
• هيكلية المحاكم
• اختيار قضاة المحكمة العليNumber of supreme court judges •
• لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
• صلاحيات المحكمة العليا
• دستورية التشريعات
• تفسير الدستور
• مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية
المادة88
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لاية سلطة التدخل في القضاء أو فيشؤون العدالة.
المادة89
تتكون السلطة القضائية الاتحادية من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييزالاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقا للقانون
.
الفرع الاول: مجلس القضاء الاعلى
المادة90
يتولى مجلس القضاء الاعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية، و ينظم القانون طريقة تكوينه واختصاصاتهوقواعد سير العمل فيه.
المادة91
يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
أولاً. إدارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي.
ثانياً. ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الأِِشرافالقضائي وعرضهاعلى مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
ثالثاً. اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية وعرضها على مجلس النوابللـموافقة عليها.
الفرع الثاني: المحكمة الاتحادية العلياالمادة92 أولاً
المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة ماليا واداريا.
ثانياً
تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي وفقهاء القانون، يحددعددهم وتنظم طريقة اختيارهم وعمل المحكمة بقانون يسن باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
المادة93
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
أولاً. الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
ثانياً. تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليماتوالاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذويالشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
رابعاً. الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظاتوالبلديات والادارات المحلية.
52
• اختيار قضاة المحاكم العادية
• عدد ولايات المحاكم العادية
• إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية
• سن التقاعد الإلزامي للقضاة
• تأسيس المحاكم العسكرية
• مفوضية حقوق الانسان
خامساً. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
سادساً. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظمذلك بقانون.
سابعاً. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
ثامناً
أ. الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظاتغير المنتظمة في اقليم.
ب. الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم أو المحافظات غيرالمنتظمة في اقليم.
المادة94
قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
الفرع الثالث: احكام عامةالمادة95
يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
المادة96
ينظم القانون تكوين المحاكم وانواعها ودرجاتها واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة و خدمتهم، واعضاءالادعاء العام، وانضباطهم، وإحالتهم على التقاعد.
المادة97
القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم وينظممساءلتهم تأديبيا.
المادة98
يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
أولاً. الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفتين التشريعية والتنفيذية او اي عمل آخر.
ثانياً. الانتماء إلى اي حزب أو منظمة سياسية، أو العمل في اي نشاط سياسي.
المادة99
ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابعالعسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
المادة100
يحظر النص في القوانين على تحصين اي عمل أو قرار اداري من الطعن.
المادة101
يجوز بقانون، انشاء مجلس دولة يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة وسائرالهيئات العامة امام جهات القضاء الا ما استثني منها بقانون.
62
• مفوضية مكافحة الفساد
• مفوضية الانتخابات
• مفوضية حقوق الانسان
• المصرف المركزي
الفصل الرابع: الهيئات المستقلة
المادة102
تعد المفوضية العليا لحقوق الانسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلةتخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.
المادة103 أولاً
يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف،هيئات مستقلة ماليا واداريا، وينظم القانون عمل كل هيئة منها.
ثانياً
يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الاعلاموالاتصالات بمجلس النواب.
ثالثاً
ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء.
المادة104
تؤسس هيئة تسمى مؤسسة الشهداء ترتبط بمجلس الوزراء وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
المادة105
تؤسس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في المشاركة العادلة في إدارةمؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدوليةوتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتنظم بقانون.
المادة106
تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحاديةوالاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية:
أولاً. التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليموالمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً. التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً. ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمةفي اقليم وفقا للنسب المقررة.
المادة107
يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بمافيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
المادة108
يجوز استحداث هيئات مستقلة أخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
72
• التعداد السكاني
• القانون الدولي
• التصديق على المعاهدات
• شروط الحق في الجنسية عند الولادة
• الاتصالات
• الحق في الماء
• ملكية الموارد الطبيعية
• ملكية الموارد الطبيعية
الباب الرابع: اختصاصات السلطات الاتحادية
المادة109
تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
المادة110
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:
أولاً. رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدوليةوسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجيةالسيادية.
ثانياً. وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حمايةوضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه.
ثالثاً. رسم السياسة المالية والكمركية واصدار العملة وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليموالمحافظات في العراق ووضع الميزانية العامة للدولة ورسم السياسة النقدية وانشاء بنك مركزيوادارته.
رابعاً. تنظيم امور المقاييس والمكاييل والاوزان.
خامساً. تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
سادساً. تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
سابعاً. وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
ثامناً. تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق وضمان مناسيب تدفق المياه وتوزيعها العادل داخل العراق . وفقا للقوانين والاعراف الدولية.
تاسعاً. الاحصاء والتعداد العام للسكان.
المادة111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة112 أولاً
تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليموالمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاءالبلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظامالسابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
ثانياً
تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمةلتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوقوتشجيع الاستثمار.
المادة113
تعد الاثار والمواقع الاثرية والبنى التراثية والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنية التي هي مناختصاص السلطات الاتحادية، وتدار بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات وينظم ذلك بقانون.
82
• أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني
• الحق في الماء
• حكومات الوحدات التابعة
• حكومات الوحدات التابعة
• الاستفتاءات
المادة114
تكون الاختصاصات الاتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم
أولاً. إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وينظم ذلكبقانون.
ثانياً. تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
ثالثاً. رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون معالاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
رابعاً. رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً. رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
سادساً. رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة فياقليم.
سابعاً. رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيعا عادلا لها، وينظم ذلك بقانون.
المادة115
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظاتغير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيهالقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.
الباب الخامس: سلطات الأقاليم
الفصل الأول: الأقاليمالمادة116
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.
المادة117 أولاً
يقر هذا الدستور عند نفاذه اقليم كردستان، وسلطاته القائمة اقليماً اتحادياً.
ثانياً
يقر هذا الدستور الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
المادة118
يسن مجلس النواب في مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسة له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذيةالخاصة بتكوين الاقاليم بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
المادة119
يحق لكل محافظة أو اكثر تكوين اقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقيتين:
أولاً. طلب من ثلث الاعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
92
• حكومات الوحدات التابعة
• حكومات الوحدات التابعة
ثانياً. طلب من عُُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
المادة120
يقوم الاقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات،على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
المادة121 أولاً
لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور،باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً
يحق لسلطة الاقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بينالقانون الاتحادي وقانون الاقليم بخصوص مسألةٍ لاتدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
ثالثاً
تخصص للاقاليم والمحافظات حصة عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام باعبائهاومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
رابعاً
تؤسس مكاتب للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية لمتابعة الشؤون الثقافيةوالاجتماعية والانمائية.
خامساً
تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه إدارة الاقليم، وبوجه خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليمكالشرطة والامن وحرس الاقليم.
الفصل الثاني: المحافظات التي لم تنتظم في إقليمالمادة122 أولاً
تتكون المحافظات من عدد من الاقضية والنواحي والقرى.
ثانياً
تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من إدارة شؤونهاعلى وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
ثالثاً
يُُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياتهالمخول بها من قبل المجلس.
03
• العاصمة الوطنية
• إجراءات تعديل الدستور
رابعاً
ينظم بقانون، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
خامساً
لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله مالية مستقلة.
المادة123
يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات أو بالعكس، بموافقة الطرفين وينظم ذلك بقانون.
الفصل الثالث: العاصمةالمادة124 أولاً
بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق،وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
ثانياً
ينظم وضع العاصمة بقانون.
ثالثاً
لايجوز للعاصمة ان تنضم لإقليم.
الفصل الرابع: الادارات المحلية
المادة125
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدانوالاشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
الباب السادس: الأحكام الختامية والانتقالية
الفصل الاول: الأحكام الختامية
المادة126 أولاً
لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين أو لخمس (1/ 5) اعضاء مجلس النواب،اقتراح تعديل الدستور
.
13
ثانياً
لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني منالدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناء على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقةالشعب بالاستفتاء العام ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة ايام.
ثالثاً
لايجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة الا بعد موافقة ثلثي أعضاءمجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام.
رابعاً
لايجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لاتكون داخلةضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني وموافقةاغلبية سكانه باستفتاء عام.
خامساً
أ. يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند
(ثانيا) و ( ثالثا) من هذه المادة في حالة عدم تصديقه.
ب. يعد التعديل نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة127
لايجوز لرئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلسواعضاء السلطة القضائية واصحاب الدرجات الخاصة ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئامن اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئا من اموالهم أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولةعقدا بوصفهم ملتزمين أو موردين اومقاولين.
المادة128
تصدر القوانين والاحكام القضائية باسم الشعب.
المادة129
تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك.
المادة130
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
المادة131
كل استفتاء وارد في هذا الدستور يكون ناجحا بموافقة اغلبية المصوتين مالم ينص على خلاف ذلك.
23
• أحكام انتقالية
• الاشارة إلى الارهاب
• جرائم النظام السابق
الفصل الثاني: الاحكام الانتقالية
المادة132 أولاً
تكفل الدولة رعاية ذوي الشهداء و السجناء السياسيين والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظامالدكتاتوري المباد.
ثانياً
تكفل الدولة تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.
ثالثاً
ينظم ما ورد في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة بقانون.
المادة133
يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظام داخليله.
المادة134
تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا باعمالها بوصفها هيئة قضائية مستقلة بالنظر في جرائم النظامالدكتاتوري البائد ورموزه ولمجلس النواب الغاؤها بقانون بعد اكمال اعمالها.
المادة135 أولاً
تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائيةوالاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً
لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها بالاغلبية المطلقة.
ثالثاً
يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس واعضاء مجلس الوزراء ورئيس واعضاء مجلسالنواب ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد والمواقع المتناظرة في الاقاليم واعضاء الهيئات القضائية والمناصبالاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث.
رابعاً
يستمر العمل بالشروط المذكورة في البند (ثالثا) من هذه المادة مالم تحل الهيئة المنصوص عليها في البند(اولا) من هذه المادة.
33
• لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع
• نائب رئيس السلطة التنفيذية
خامساً
مجرد العضوية في حزب البعث المنحل لا تعد أساساً كافياً للإحالة إلى المحاكم، ويتمتع العضو بالمساواةأمام القانون والحماية مالم يكن مشمولاً بأحكام اجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه.
سادساً
يشكّّل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة العليا لاجتثاثالبعث ولأجهزة الدولة لضمان الموضوعية والشفافية والنظر في موافقتها للقوانين . وتخضع قرارات اللجنةلموافقة مجلس النواب.
المادة136 أولاً
تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئة مستقلة بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذيةوفقا للقانون وترتبط بمجلس النواب.
ثانياً
لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.
المادة137
يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور إلى حين صدور قرار منمجلس النواب باغلبية الثلثين بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
المادة138 أولاً
يحل تعبير (مجلس الرئاسة)محل تعبير(رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور ويعاد العمل بالاحكامالخاصة برئيس الجمهورية بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ هذا الدستور.
ثانياً
أ. ينتخب مجلس النواب رئيسا للدولة ونائبين له يؤلفون مجلسا يسمى(مجلس الرئاسة) يتمانتخابه بقائمة واحدة وباغلبية الثلثين.
ب. . تسري الاحكام الخاصة باقالة رئيس الجمهورية الواردة في هذا الدستور على رئيس واعضاءهيئة الرئاسة
ج. لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه بسببعدم الكفاءة أو النزاهة.
د. في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلا عنه.
43
ثالثاً
يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة ما يشترط في عضو مجلس النواب على ان يكون:
أ. اتم الاربعين عاما من عمره.
ب. متمتعا بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة.
ج. قد ترك حزب البعث المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات اذا كان عضوا فيه.
د. الا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991 او الانفال ولم يقترف جريمة بحق الشعبالعراقي.
رابعاً
يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع ويجوز لاي عضو ان ينيب احد العضوين الاخرين مكانه.
خامساً
أ. ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب إلى مجلس الرئاسة لغرض الموافقة عليهابالاجماع واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه باستثناء ما ورد في المادتين)118( و(911) من هذا الدستور والمتعلقتين بتكوين الأقاليم.
ب. في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لاعادة النظرفي النواحي المعترض عليها والتصويت عليها بالاغلبية وترسل ثانية إلى مجلس الرئاسةللموافقة عليها.
ج. في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانية خلال عشرة ايام من تاريخوصولها اليه تعاد إلى مجلس النواب الذي له ان يقرها باغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه،غيرقابلة للاعتراض و تعد مصادقا عليها.
سادساً
يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في هذا الدستور.
المادة139
يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الأولىالمادة140 أولاً
تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (85) من قانون ادارةالدولة العراقية للمرحلة الانتقالية بكل فقراتها
53
ثانياً
المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية والمنصوص عليها في المادة (85) من قانونإدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية تمتد وتستمر إلى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا
الدستورعلى ان تنجز كاملة (التطبيع، الاحصاء وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليهالتحديد إرادة مواطنيها) في مدة اقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعةالمادة141
يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 2991 وتعد القرارات المتخذة منحكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود. نافذة المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤهاحسب قوانين اقليم كوردستان من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستورالمادة142 أولاً
يشكّّل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من أعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية في المجتمع العراقيمهمتها تقديم تقرير إلى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر، يتضمن توصية بالتعديلاتالضرورية التي يمكن إجراؤها على الدستور. وتحلّ اللجنة بعد البت في مقترحاتها.
ثانياً
تعرض التعديلات المقترحة من قبل اللجنة دفعة واحدة على مجلس النواب للتصويت عليها، وتعد مقرةبموافقة الاغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس.
ثالثاً
تطرح المواد المعدلة من قبل مجلس النواب، وفقا لما ورد في البند (ثانيا) من هذه المادة على الشعبللاستفتاء عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ إقرار التعديل في مجلس النواب.
رابعاً
يكون الاستفتاء على المواد المعدلة ناجحاً بموافقة أغلبية المصوتين، وإذا لم يرفضه ثلثا المصوتين في ثلاثمحافظات أو أكثر.
خامساً
يستثنى ما ورد من هذه المادة من احكام المادة (621) المتعلقة بتعديل الدستور، الى حين الانتهاء من البتفي التعديلات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة143
يلغى قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية وملحقه عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد فيالفقرة(أ) من المادة (35) والمادة (85) منه.
المادة144
يعد هذا الدستور نافذاً بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام ونشره في الجريدة الرسمية وتشكيلالحكومة بموجبه.
63
فهرس المواضيع
N
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Number of supreme court judges ا
الاتصالات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 ,28إجراءات تسليم المطلوبين للخارج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9إجراءات تعديل الدستور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
الأحزاب السياسية المحظورة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5أحكام الطوارئ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19أحكام انتقالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
اختيار أعضاء المجلس التشريعي الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15اختيار أعضاء المجلس التشريعي الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20اختيار أعضاء مجلس الوزراء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
اختيار القيادات الميدانية 18
اختيار رئيس الحكومة 22
اختيار قضاة المحاكم العادية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ,52 ,26اختيار قضاة المحكمة العليا 25
اختيار رئيس الدولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ,21
استبدال أعضاء المجلس التشريعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15استبدال رئيس الحكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
استبدال رئيس الدولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22الاستفتاءات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,29استقلال القضاء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,25اسم / هيكلية السلطة التنفيذية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 ,22الاشارة إلى الارهاب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,5 ,9 ,12 ,33الإشارة إلى العلوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,12الإشارة إلى تاريخ البلاد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3اعتبار البراءة في المحاكمات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8إعلان حق الاقتراع العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9إقالة أعضاء المجلس التشريعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16إقالة رئيس الحكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18إقالة رئيس الدولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18إقالة قضاة المحكمة العليا والمحاكم العادية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
إقالة مجلس الوزراء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18الاقتراع السري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4أولوية التشريع الوطني مقابل دون الوطني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ت
تأسيس المجلس القضائي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ,25تأسيس المحاكم العسكرية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26التشريعات الضريبية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10تشريعات الموازنة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ,19
73
التصديق على المعاهدات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ,22 ,42 ,28التعداد السكاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
التعليم الإلزامي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12التعليم المجاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12تعيين القائد العام للقوات المسلحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ,23تفسير الدستور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
تقسيم العمل بين مجلسي التشريع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
التمهيد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
تنظيم جمع الأدلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,13
ج
جدولة الانتخابات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ,16جرائم النظام السابق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
جلسات تشريعية استثنائية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17الجلسات عامة أو مغلقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
ح
الحد الأدنى لسن رئيس الحكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
الحد الأدني لسن رئيس الدولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20حرية الإعلام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13حرية التجمع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13حرية التعبير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13حرية التنقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 ,14الحرية الدينية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,14حرية الرأي/ الفكر/ الضمير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
حرية تكوين الجمعيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13حصانة المشرعين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
حصص التمثيل في المجلس التشريعي الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15حظر إقامة الدعوى القضائية على نفس التهمة أكثر من مرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8حظر التعذيب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13حظر الرق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13حظر المعاملة القاسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13حظر تطبيق العقوبات بأثر رجعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8حق تأسيس أحزاب سياسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
الحق في احترام الخصوصية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,13الحق في الاستعانة بمحام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8الحق في الانضمام للنقابات العمالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9الحق في التملك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9الحق في الثقافة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,12الحق في الحرية الأكاديمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
الحق في الحياة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6الحق في الرعاية الصحية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
الحق في العمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
الحق في الماء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 ,29
83
الحق في المسكن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
الحق في محاكمة عادلة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8الحق في محاكمة علنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8الحق في مستوى معيشي ملائم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9حكومات الوحدات التابعة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ,30حلف اليمين للإلتزام بالدستور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ,21حماية استخدام اللغة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4حماية الأشخاص غير المجنسين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9حماية البيئة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
الحماية من الاعتقال غير المبرر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 ,13الحماية من المصادرة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10د
الدافع لكتابة الدستور . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3دستورية التشريعات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
دعم الدولة لذوي الإعاقة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11دعم الدولة للأطفال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11دعم الدولة للعاطلين عن العمل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11دعم الدولة للمسنين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
دمج المجتمعات العرقية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
الدوائر الانتخابية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
الديانة الرسمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3ذ
ذكرالله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,15ر
الرقابة التشريعية على السلطة التنفيذية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ,81 ,19رئيس المجلس التشريعي الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16رئيس المجلس التشريعي الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
س
سلطات رئيس الدولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
سلطة إعلان/ الموافقة على الحرب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
سلطة رئيس الدولة في إصدار المراسيم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
سن التقاعد الإلزامي للقضاة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ش
شروط الأهلية لأعضاء مجلس الوزراء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 ,23شروط الأهلية للمجلس التشريعي الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15شروط الأهلية للمجلس التشريعي الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20شروط الأهلية لمنصب رئيس الحكومة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
شروط الأهلية لمنصب رئيس الدولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20شروط الحق في الجنسية عند الولادة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ,9 ,28
شروط سحب الجنسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
93
الشروع في التشريعات العامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 ,23
ص
صلاحيات العفو . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21صلاحيات المحكمة العليا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
صلاحيات مجلس الوزراء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
ض
ضمان حقوق الأطفال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ضمان عام للمساواة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,7
ع
العاصمة الوطنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ,31عدد أعضاء المجلس التشريعي الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15عدد ولايات المجلس التشريعي الثاني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20عدد ولايات المحاكم العادية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
عدد ولايات رئيس الدولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
العلم الوطني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ف
فض المجلس التشريعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
ق
القانون الدولي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ,9 ,71 ,22 ,42 ,28قيود على الأحزاب السياسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5القيود على القوات المسلحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5قيود على عمالة الأطفال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11ك
الكرامة الإنسانية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ل
اللجان التشريعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
لزوم أغلبية فوق المطلقة للتشريع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 ,52 ,34
اللغات الرسمية او الوطنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
م
مبدأ لاعقوبة بدون قانون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8متطلبات الحصول على الجنسية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7مجلس الوزراء / الوزراء . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
مجموعات إقليمية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
مدة الجلسات التشريعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
مدة ولاية المجلس التشريعي الأول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16مدة ولاية رئيس الدولة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21مراجعة السلطة الفدرالية للتشريعات دون الوطنية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
04
المساواة بغض النظر عن الجنس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6المساواة بغض النظر عن الحالة الاجتماعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6المساواة بغض النظر عن الدين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6المساواة بغض النظر عن العرق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6المساواة بغض النظر عن العقيدة او المعتقد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6المساواة بغض النظر عن القومية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6المساواة بغض النظر عن اللون . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6المساواة بغض النظر عن الوضع المالي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6المساواة بغض النظر عن بلد المنشأ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6مصدر السلطة الدستورية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3المصرف المركزي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27مفوضية الانتخابات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27مفوضية حقوق الانسان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 ,27مفوضية مكافحة الفساد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27ملكية الموارد الطبيعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ممثل الدولة للشؤون الخارجية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ,24الموافقة على التشريعات العامة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22ن
النائب العام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 ,25نائب رئيس السلطة التنفيذية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 ,34نشر المداولات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16النشيد الوطني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6النصاب القانوني للجلسات التشريعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
نوع الحكومة المفترض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ه
هيكلية المجالس التشريعية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15هيكلية المحاكم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
و
واجب الخدمة في القوات المسلحة . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5وضعية القانون الديني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3الوظائف الخارجية لأعضاء المجلس التشريعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
14