باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب و صادق عليه رئيس الجمهورية استنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) و البند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الاتي :
رقم ( ) لسنة 2019
قانون
الحماية من العنف الاسري
الفصل الاول
التعاريف والاهداف
المادة 1 – يقصد بالمصطلحين التاليين لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤهما:-
اولا” ــ جريمة العنف الأسري : كل جريمة من الجرائم الواقعة على الاشخاص ، اذا ارتكبها احد افراد الاسرة تجاه الاخر ويكون الاكراه على التسول في حكم هذه الجريمة .
ثانيا – الاسرة: كل من تربطهم رابطة الزوجية او القرابة الى الدرجة الرابعة و المشمول بالوصاية او القيمومة او الضم و أبناء أحد الزوجين من زواج آخر.
المادة 2 – يهدف هذا القانون الى :
اولا: الوقاية من العنف الاسري و مناهضته و الحد من انتشاره وتنمية ثقافة المواطن لمواجهته.
ثانيا: حماية ضحايا جرائم العنف الاسري وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم.
ثالثا: وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف الاسري واحترام الكرامة الانسانية.
رابعا: وضع اليات لمساعدة ضحايا جريمة العنف الاسري و تأهيل كل من الضحية و مرتكب العنف.
الفصل الثاني
التأسيس
المادة 3 – اولا: تؤسس مديرية تسمى (دائرة الحماية من العنف الاسري) ترتبط بوزارة الداخلية وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ولها استقلال مالي وأداري ويمثلها مدير المديرية أو من يخوله.
ثانيا: يدير المديرية ضابط لا تقل رتبته عن عميد أو موظف في الدرجة الثانية حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في العلوم الانسانية و له خبرة في مجال شؤون حماية الاسرة يعين وفقا للقانون .
ثالثا: يكون مقر المديرية في بغداد ولها فتح فروع في بغداد والمحافظات.
المادة 4 – تتولى المديرية المهام الأتية: –
اولا: تسجيل الشكوى او الاخبار المتعلق بالعنف الاسري و احالته الى قاضي التحقيق وفقا للقانون.
ثانيا: تقديم المساعدة لضحايا العنف الاسري في الوصول الى دور الايواء وتقديم شكواهم وفقا للقانون
ثالثا: التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية و الدينية و مراكز البحوث والمنظمات غير الحكومية لتنظيم حملات التوعية و التثقيف ضد مخاطر العنف الاسري و الحد من اثاره و الوقاية منه.
رابعا: بناء قدرات العاملين في مجال الحماية من العنف الاسري.
الفصل الثالث
دور الايواء
المادة ــ 5 ــ اولا” ــ أ ــ تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتأسيس دور ايواء للذكور ودور ايواء للإناث في بغداد والمحافظات ، وتدار من الوزارة بصورة مركزية استثناء من احكام المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 .
ب ــ يدير الدار موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل.
ثانيا” ــ تؤمن الدولة احتياجات الاشخاص الذين تستقبلهم دور الايواء من سكن ومأكل ومصروفات جيب وفق تعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ثالثا” ــ تستقبل دور الايواء الاناث والذكور الذين يصدر قرار من قاضي التحقيق بإيوائهم في الدار وفق احكام هذا القانون.
المادة ــ 6 ــ تنتهي علاقة المستفيد من الدار في حالة زوال الاسباب التي استدعت دخوله الدار او بقرار من القاضي .
المادة ــ 7 ــ اولا” ــ لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي فتح دور للإيواء إلا بعد الحصول على اجازة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانيا” ــ أ ــ تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في البند (اولا”) من هذا القانون واجراءاتها وتنظيم عمل الدار بتعليمات يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
ب ــ ــ تمنح الاجازة بدون رسم .
الفصل الرابع
تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم العنف الاسري
المادة ــ 8 ــ اولا” ــ لكل من علم بوقوع جريمة عنف اسري ان يخبر قاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام او دائرة الحماية من العنف الاسري او احد مراكز الشرطة ، ولو كانت من الجرائم التي لا تحرك الدعوى فيها الا بناء على شكوى .
ثانيا: يلتزم كل مكلف بخدمة عامة علم اثناء تأدية عمله او بسبب تأديته بوقوع جريمة عنف اسري او اشتبه في وقوعها وكل من قدم مساعدة بحكم مهنته الطبية في حالة يشتبه معها بوقوع هذه الجريمة ان يخبروا فورا احدى الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة .
ثالثا” ــ تحرك الدعوى الجزائية في جرائم العنف الاسري بأخبار ولو كانت من الجرائم التي لا تحرك الدعوى فيها الا بشكوى من المجنى عليه او ممثله القانوني .
رابعا. تحرك الدعاوى في قضايا العنف الاسري حسب الاختصاص المكاني الا اذا تعذر ذلك فتحرك امام أي محكمة تحقيق مختصة بقضايا العنف الاسري.
خامسا” ــ للمخبر في جرائم العنف الاسري ان يطلب عدم الكشف عن هويته وعدم عده شاهدا، وللقاضي ان يثبت ذلك مع خلاصة الاخبار في سجل خاص يعد لهذا الغرض ويقوم بأجراء التحقيق وفق الاصول مستفيدا من المعلومات التي تضمنها الاخبار دون بيان هوية المخبر في الاوراق التحقيقية.
المادة ــ 9 ــ يشكل مجلس القضاء الاعلى محكمة تحقيق مختصة في قضايا العنف الاسري في كل دار للقضاء وحسب الاختصاص المكاني في الاماكن التي يحددها .
المادة-10- تكون جلسات المحاكمة في قضايا العنف الاسري سرية , مالم تقرر المحكمة اجراءها علنية .
الفصل الخامس
تدابير الحماية
المادة ــ 11 ــ يشمل امر الحماية أيا” من ما يأتي :
اولا” ــ منع من يخشى منه ارتكاب جريمة عنف اسري من الدخول الى البيت الاسري لمدة (48) ساعة قابلة للتمديد لمرة واحدة ، اذا ثبت بأن وجوده يشكل خطر على الاخرين ، ولم تتوفر وسيلة حماية اخرى لطالب الحماية من شأنها ان تدرء الخطر .
ثانيا” ــ نقل طالب الحماية الى المستشفى على نفقة الدولة ، او تحت حماية الشرطة اذا استوجبت المحافظة عليه ذلك .
ثالثا” ــ تمكين المشمول بالحماية او من يخوله من دخول بيت الاسرة بوجود الموظف المكلف من مديرية حماية الاسرة لأخذ ممتلكاته الشخصية . وللموظف المكلف ان يراجع اقرب مركز للشرطة لدفع الممانعة او المقاومة التي يصادفها في اداء واجباته ولاستعمال القوة عند الاقتضاء لإكمال مهمته .
رابعا” ــ عدم الاتصال بطالب الحماية في المنزل او في مكان العمل الا اذا قصد من ذلك الصلح و بإشراف المديرية
خامسا” ــ عدم التعرض للمشمول بالحماية من اشغال المنزل المعتاد .
سادسا” ــ نقل طالب الحماية الى مكان امن ، عند استشعار خطر عليهم من الاستمرار في اشغال المنزل . ويجوز نقلهم الى مكان امن على نفقة المتسبب اذا كانت له القدرة على ذلك .
سابعا” ــ الامتناع عن الحاق الضرر بأي من الممتلكات الخاصة بالمشمول بالحماية
ثامنا” ــ اخضاع من يخشى منه ارتكاب جريمة عنف اسري الى جلسات تأهيل من السلوك العنيف في احدى دور الايواء .
تاسعا” ــ الزام من يخشى ارتكابهم جريمة من جرائم العنف الاسرى بتقديم تعهد بعدم ارتكاب الجريمة ، اذا وجد من التحريات او الدلائل او الادلة ما يعزز تلك الخشية .
الفصل السادس
اجراءات فرض امر الحماية
المادة ــ 12 ــ يفرض قاضي التحقيق بناء على طلب المتعرض للعنف الاسري او من ينوب عنه قانونا” اي من اوجه الحماية المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون على وفق ما يأتي: .
اولا” ــ أ ــ للقاضي ان يوجه ورقة تكليف بالحضور لذوي العلاقة يذكر فيها مضمون طلب الحماية ويطلب اليه ان يحضر امامه خلال اربع وعشرين ساعة ، ويقدم ما لديه من اوجه دفاع او طلبات .
ب ــ يسمع القاضي افادة طالب الحماية والشخص الذي يخشى منه ارتكاب جريمة عنف اسري واي شخص اخر ذي علاقة بالموضوع او الشهود ، وعند تمام التحقيق يصدر قرارا برد الطلب اذا لم يتايد له ما يبرر فرض الحماية ، او يقرر قبول الطلب وفرض الحماية .
ثانيا” ــ يصدر قرار الحماية خلال (48) ثمان واربعين ساعة و يعد نافذا لمدة (6) ستة اشهر.
ثالثا”ــ يكون قرار الحماية او رفضها قابلا” للطعن تمييزا” من ذي مصلحة ومن الادعاء العام لدى محكمة الجنايات بصفتها التمييزية خلال(30) ثلاثين يوما” من تاريخ صدوره .
رابعا” ــ ينتهي قرار الحماية بانتهاء مدته او بناء على طلب صاحب الحماية او انتفاء الغرض منها و بموافقة القاضي.
الفصل السابع
الايواء الطارئ
المادة ــ13ــ اولا: لمدير دار الايواء ان يقرر ايواء من وقعت عليه جريمة عنف اسري ممن يحتاج الى ايواء طارئ لمدة لا تتجاوز يومي عمل . بشرط ان ينظم محضرا بذلك يثبت فيه اسم المطلوب ايواءه واسباب الايواء ويوقع المحضر من مدير الدار والموظف المسؤول عن الاستقبال.
ثانيا: يبلغ مدير الدار قاضي التحقيق بقرار الايواء المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة ويرفق كافة المستندات .
ثالثا : لقاضي التحقيق ان يفرض أي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون ويراعى في ذلك صدور القرار خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة.
الفصل الثامن
تسوية الخلافات
المادة ــ14ــ اولا: يعين في كل دار ايواء عدد كاف من الباحثين الاجتماعيين والمتخصصين في علم النفس ، لغرض مساعدة افراد الاسرة في تسوية النزاعات بينهم . ولمدير الدار الاستعانة بالأقارب والوجهاء والاصدقاء عند الضرورة .
ثانيا: تتولى المديرية بذل مساعي الاصلاح و التوفيق بين افراد الاسرة ولها الاستعانة بذوي الخبرة و الاختصاص من اي جهة ذات علاقة لتحقيق هذه الغاية .
ثالثا : تعطى افضلية اللجوء الى الصلح قبل اتخاذ اي من تدابير الحماية المنصوص عليها في هذا القانون على ان تراعى في ذلك مصلحة الضحية .
الفصل التاسع
صندوق دعم ضحايا العنف الاسري
المادة ــ 15 ــ اولا: يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم ضحايا العنف الاسري) يتمتع بالشخصية المعنوية و يمثله مدير الصندوق .
ثانيا: يهدف الصندوق الى دعم ضحايا العنف الاسري و توفير الموارد المالية اللازمة لدعم و تطوير و صيانة دور الايواء ودائرة الحماية من العنف الاسري.
ثالثا تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
أ – ما تخصصه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ب – المنح و التبرعات و الهبات من المنظمات و المؤسسات و الشركات و الاشخاص داخل العراق و خارجه وفقا للقانون .
المادة ــ 16 ــ يكون لصندوق دعم ضحايا العنف الاسري مجلس ادارة تحدد تشكيلته و مهامه و اجتماعاته و سير العمل فيه بنظام داخلي يصدره وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
المادة ــ 17 ــ تخضع حسابات الصندوق الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي
الفصل العاشر
العقوبات
مادة ــ 18 ــ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن( 1000.000 ) مليون دينار و لا تزيد عن( 2000.000 ) مليوني دينار أو بإحدى العقوبتين كل من الزم بالإخبار عن جريمة عنف اسري وامتنع عن الاخبار عمدا” .
مادة ــ 19 ــ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (1000.000 ) مليون دينار و لا تزيد عن(3000.000) ثلاثة ملايين دينار أو باحدى العقوبتين كل من تعمد مخالفة أمر الحماية.
مادة ــ 120 ــ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (1000.000) مليون دينار ولا تزيد عن( 5000.000 ) خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ دارا” للإيواء دون اجازة
المادة 21- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الاسباب الموجبة
لغرض حماية الاسرة و المجتمع من اثار العنف الاسري و بغية الحد من الجرائم التي تقع عليه و تأهيل ضحاياه و ردع المتسبب فيه و تماشيا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها جمهورية العراق.
شرع هذا القانون