حول الطعون في دستورية مواد من قانون شركة النفط الوطنية
حول الطعون في دستورية مواد من قانون شركة النفط الوطنية
- زهير ضياء الدين
عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلسة يوم 3/10/2018، نظرت خلالها في الدعوى (71/ اتحادية / 2018) المقامة على رئيس مجلس النواب (إضافة لوظيفته) والمتضمنة الطعن في المواد (4 , 7 , 11 , 12, 13 ,16 , 17) من قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018 لعدم دستوريتها.
وقررت المحكمة توحيدها مع الدعوى (66 / اتحادية / 2018) والدعوى ( 157 / اتحادية / 2018 ) نظراً لوحدة الموضوع.
وعُرضت خلال الجلسة اللائحة الايضاحية المقدمة من قبل ممثل رئيس مجلس الوزراء (إضافة لوظيفته) بعد إدخاله شخصاً ثالثاً في الدعوى. وتضمنت اللائحة تأييداً للطعون المقدمة من قبل المدعيان في عريضة الدعوى أعلاه وكالآتي:
1- أضاف المدعى عليه نص المادة (12) من القانون موضوع الطعن، التي تضمنت ايرادات الشركة وتوزيع الأرباح دون الاستفسار من الحكومة او موافقتها، بالرغم من تحميلها خزينة الدولة أعباء مالية كبيرة، وتضمينها مخالفة للدستور والسياسة العامة للدولة. اذ تتمثل الأعباء المالية التي أضيفت على الخزينة العامة للدولة بدون موافقة الحكومة على النفقات المنصوص عليها في الفقرة (ثانياً) من هذه المادة والارباح التي توزع وفق الفقرة (ثالثاً) منها, كذلك عدم تضمينها موجبات للصرف ما يجعل النص يشوبه الغموض وعدم الشفافية ويعني ان استقطاع التخصيصات التي حددت بموجب النص موضوع الطعن يتم من حساب الشركة في البنك المركزي مباشرة على أساس التقدير الذي اقره مجلس إدارة الشركة في الموازنة لا على أساس تخصيصات الشركة في الموازنة العامة التي يقرها مجلس الوزراء حسب صلاحيته وسياسته. وإن تضمنت تسوية للحسابات عند انتهاء السنة المالية فان ذلك يبقى مخالفاً للسياسة العامة للدولة بسبب قيام الشركة بالصرف وفق تخصيصات الموازنة العامة للدولة والتي يقرها مجلس إدارة الشركة في الموازنة. كما ان هذا يؤدي الى صعوبة اجراء التسويات الحسابية عند انتهاء السنة المالية لا سيما اذا كان ما يصرف يزيد على تخصيصات الموازنة بشكل كبير، ولا يمكن تغطيته او تسويته عند انتهاء السنة المالية.
2- أضاف المدعى عليه نص المادة (4) من القانون والتي نصت على:
(اولاً. تستقطع الشركة مبلغاً يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة عن كل برميل من النفط الخام والغاز المنتـج، مضاف اليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والتخطيط، ويصادق عليه مجلس الوزراء، وتتم مراجعته كل ثلاث سنوات، ويستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز).
و (ثانياً. يتم تسوية الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد اكمال الحسابات النهائية لها ومصادقة ديوان الرقابة المالية عليها) بدون الاستفسار من الحكومة او اخذ موافقتها. وحيث ان النص أعلاه يحمل الخزينة أعباء مالية كبيرة والذي يمثل استقطاع مبلغ يغطي كلف الإنتاج عن كل برميل نفط، مضاف اليه نسبة من الربح تستقطع مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي المتحصل من عوائد النفط والغاز.
3- قام مجلس النواب بمنح شركة عامة حق مراجعة عقود جولات التراخيص في الاستكشاف والتطوير والإنتاج النفطي، بدون موافقة الموكل او استحصال رأيه، إضافة الى عدم إمكانية تعديل عقود جولات التراخيص من قبل دولة العراق استناداً للقاعدة القانونية (العقد شريعة المتعاقدين) ثم ان شركة النفط الوطنية ليست جهة تعاقد لكي تقوم بتعديل العقود.
4- عدل المدعى عليه نص المشروع الحكومي حيث ورد في المشروع الحكومي (تتكون الشركة من التشكيلات التالية.. شركات استكشاف واستخراج وإنتاج النفط والغاز) وان النص أعلاه ورد بصورة عامة للشركات المسجلة وما سيسجل من الشركات التي تؤسس مستقبلاً وهو نص عملي اكثر كفاءة بينما تضمنت المادة (7/ثانياً/2) موضوع الطعن ان تتكون الشركة من التشكيلات المبينة بموجبها وهو ما يخالف السياسة العامة للدولة التي تقوم على عضوية شركات الإنتاج النفطي لشركة النفط الوطنية باعتبارها تعمل على المستوى الوطني الكامل سواء كانت شركات مؤسسة بالفعل او ستؤسس مستقبلاً لارتباط عملها واختصاصها ومهامها بعمل واختصاص وعمل شركة النفط الوطنية، ولكي يكون مجلس إدارة الشركة موضوع الطعن اكثر كفاءة ومهنية واحاطة بأمور الإنتاج والتسويق النفطي لعموم البلد.
5- قام مجلس النواب بتغيير جهة ارتباط شركة تسويق النفط (سومو) واستقلاليتها في تسويق النفط وتسديد ايراداتها للخزينة العامة للدولة، الى ارتباطها بشركة النفط الوطنية موضوع الطعن.
6- قام المدعى عليه بتعديل نص المشروع الحكومي حيث تضمنت المادة (13/ ثانياً) من القانون موضوع الطعن ( استثناء حوافز العاملين في الشركة من أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ويحدد ذلك بنظام يصدره مجلس الوزراء ) دون الاستفسار من الحكومة أو موافقتها، وهو ما يحمّل الخزينة العامة أعباء مالية كبيرة تتمثل بحوافز العاملين في الشركة والذين هم بعدد كبير جداً، استثناءً من احكام القانون آنفاً، الذي بموجبه حدد سقف أعلى للحوافز والمخصصات. وان التجاوز عليه يؤدي الى أعباء مالية كبيرة لا تستطيع خزينة الدولة تأمينها .
7- أضاف المدعى عليه نص المادة (17) من القانون موضوع الطعن المتضمنة (للشركة والشركات المملوكة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل للقيام بأغراضها ) بدون الاستفسار من الحكومة أو أخذ موافقتها باعتبار ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول الرئيسي المباشر عن السياسة العامة للدولة والمختص بتنفيذ تلك السياسة التي رسمها الدستور، المتعلقة بموضوع البحث .
وحيث ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص ضمن ( المادة 78 ) على ان رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة كما نصت (المادة 80/ أولاً) من الدستور التي تتضمن صلاحيات مجلس الوزراء على (تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ) مما يعني أن القول الفصل لموضوع دعوانا يعود الى رئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء، مما يشكل الرأي المقدم من قبله وكما ورد أعلاه الرأي الحاسم في الدعوى.
ويذكر ان المحكمة قررت انتخاب خبير لتقديم تقرير فني ومالي بخصوص الطعون الواردة على بعض مواد قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018 وتأجيل النظر في الدعوى لهذا الغرض….. #
# عن طريق الشعب.