القانونية

سؤال وجواب قانوني

  • 1. هل يمكن للمحامين في قضايا الأحداث الاستناد لاتفاقية حقوق الطفل ضمن مرافعاتهم؟
    • بيمكنهم الإستناد لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق العراق عليها بتاريخ 7/3/1994 بموجب القانون رقم 3 لسنة 1994، فالمحامين يمكنهم الاستناد لنصوص هذه الاتفاقية في اطار سعيهم لتوفير أكبر قدر من الحماية لحقوق الأطفال ضد أية انتهاكات قد يتعرضون لها.

  • 2. ما هي الوثائق الوطنية والدولية التي تعترف بحق الأطفال في التعليم؟
    • أولاً، الوثائق الدولية:
      – الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948
      – العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996
      – اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
      ثانياً، الوثائق الوطنية:
      – الدستور العراقي الدائم لعام 2005، المواد 29، 34 و 125.
      – قانون رعاية الأحداث رق 76 لسنة 1983.
      – قانون وزارة التربية رقم ( 22) لسنة 2011، صدر بتاريخ 19/9/2011.

  • 3. هل يوفر النظام القانوني الخاص بالجنسية حماية كافية لحقوق أطفال اللاجئين المسجلين أو غير المسجلين؟
    • لا يوفر الحماية المطلوبة، ولم يتضمن قانون الجنسية الساري نصوصاً قانونية صريحة تقضي بمنح الجنسية العراقية لأطفال اللاجئين. ولكن على المؤسسات الحكومية احترام حقوقهم وتلبية احتياجاتهم حسب الامكانات المتوفرة طبقا للالتزامات العراق الدولية في هذا المجال و حتى بموجب الاحكام والمبادئ الثابتة في الشريعة الاسلامية كمصدر رئيسي للتشريع والنظام القانوني في العراق.

  • 4. ما هي الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها العراق، ويمكن الاستناد إليها من أجل حقوق الأطفال اللاجئين؟
    • – الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951
      – اتفاقية حقوق الطفل 1989
      – اتفاقية الغاء العمل الإجباري
      – اتفاقية الحد الأدنى لسن العمل لعام 1973

  • 5. بموجب القوانين الوطنية العراقية، هل يتمتع الأطفال من أبناء الأقليات بحقوق متساوية؟
    • نعم للأطفال من أبناء الأقليات الأخرى الحق في التمتع بحقوق متساوية مع غيرهم ، وهذا ما أكد عليه الدستور العراقي الدائم لعام 2005، والاتفاقيات التالية:
      – اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز
      – البروتوكول الاختياري الاول الملحق باتفاقية حقوق الطفل (بيع الاطفال واستغلالهم في البغاء)
      – البروتوكول الاختياري الثاني حول اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة.
      – بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال.
      العراق دستوريا، حسب الاتفاقية المبرمة و كما ورد في القوانين المطبقة، ملزم بمبدأ المساواة امام القانون وعدم التميز تجاه الاطفال الاقليات. اي عمل او اجراء اداري تجاه التميز يخالف للدستور والقوانين المتعلقة بلاطفال

  • 6. من يعتبر طفلاً عاملاً؟
    • الطفل الذي لم يتم 15 عاماً، وفق المادة 1/21 من قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015.

  • 7. من هو طفل الشارع؟
    • هو أي طفل يندرج ضمن الفئات الواردة في المادة 24 من قانون رعاية الاحداث ادناه:
      مادة 24 من قانون رعاية الاحداث
      أولا – يعتبر الصغير أو الحدث مشردا اذا :
      أ – وجد متسولا في الاماكن العامة أو تصنع الاصابة بجروح أو عاهات أو استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول .
      ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير أو أية مهنة أخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره أقل من خمس عشرة سنة .
      جـ – لم يكن له محل اقامة معين أو اتخذ الاماكن العامة مأوى له .
      د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي أو مرب .
      هـ – ترك منزل وليه أو المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع .
      ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس أية مهنة أو عمل مع غير ذويه .

  • 8. هل يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة العقلية بحقوق متساوية مع حقوق المواطنين الآخرين؟
    • الأصل أن يتمتع الأطفال من ذوي الاعاقة العقلية بحقوق متساوية مع حقوق الاطفال الآخرين وفق قانون رعاية ذوي لااعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، حيث عرف في المادة 1 من القانون التمييز على أنه: ” أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاعاقة أو الاحتياجات الخاصة يترتب عليها الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع الاخرين .”، وفي المادة 2 أولا من القانون: ” أولا- رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة والقضاء على التمييز بسبب الاعاقة أو الاحتياج الخاص.” ولكن تطبيقات تميزية موجودة في بعض المجالات، خاصة في التربية والتعليم و الصحة.

  • 9. هل تكفل القوانين الوطنية المساواة في الحقوق للأطفال المنتمين إلى أقليات دينية وعرقية؟
    • إلى حد ما يكفل بحسب المادة 2 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005 التي نصت” يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والآيزديين والصابئة المندائيين .وكذلك وفق المادة 14 والتي نصت: ” العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي”.

  • 10. ما هي المنظمات الوطنية التي تقدم الخدمة الاجتماعية للأطفال؟
    • – وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
      – وزارة التربية والتعيم
      – المفوضية العليا لحقوق الانسان
      – الهيئة المستقلة لحقوق الانسان

  • 11. ما هي المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمة قانونية للأطفال؟
    • منظمة حماية الاطفال
      منظمة هارتلاند الأينس الدولي
      منظمة النجدة الشعبية PAO
      منظمة التنمية المدنية CDO
      مؤسسة ژيان لحقوق الانسان

  • 12. ما هي المؤسسات الوطنية التي يتم رفع التقارير المتعلقة بانتهاك حقوق الأطفال والإعتداء عليهم ؟
    • – مؤسسة رعاية القاصرين
      – دائرة الرعاية الاجتماعية
      – الادعاء العام
      – لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب
      – شرطة الاحداث
      – قاضي تحقيق الاحداث

  • 13. هل هناك محكمة خاصة للأحداث في العراق، وكيف تتم إدارتها؟
    • نعم نصت التشريعات السارية على إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا الأحداث، وقضاة تحقيق أحداث متخصصين، شرطة الاحداث و كذلك محكمة احداث موجودة في المحافظات.

  • 14. ما هو دور منظمات حقوق الأطفال في العراق في حماية الأطفال والشباب الذين هم في نزاع مع القانون؟
    • – التنسيق مع الأجهزة الرسمية وتقديم خدمات الصحة العقلية والنفسية للأحداث لاعادة تأهيلهم وأعادة ادماجهم في المجتمع.
      – التسنيق مع الاجهزة الرسمية المختصة وتقديم الخدمات القانونية للأطفال وعوائلهم.
      – المشاركة في رفع الوعي المجتمعي من مخاطر جنوح الاحداث وآثاره على المجتمع.

  • 15. هل يتأهل الأطفال والمراهقون للخدمة القضائية المجانية في العراق؟
    • نعم، يتأهل الأطفال والمراهقون للخدمة القضائية المجانية في العراق

  • 16. ما هو سنّ المسؤولية الجنائية للفتيات والفتيان في العراق؟
    • سن المسؤولية الجنائية في العراق:
      – وفق المادة 47 من قانون رعاية الأحداث رقم 76 لسنة 1983: ” أولا – لا تقام الدعوى الجزائية على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم التاسعة من عمره” .
      – تم رفع هذا السن في اقليم كوردستان العراق إلى اتمام 11 سنة

  • 17. ما هي أسس عقوبة الإعدام للأطفال دون سن ١٨؟
    • لا يوجد أي أساس قانوني لعقوبة الاعدام لمن هم تحت سن 18 سنة:
      – وفق المادة 52 من قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983: ” يوقف الحدث المتهم بجناية عقوبتها الاعدام اذا كان عمره قد تجاوز الرابعة عشر”.
      – وفق المادة 76 من ذات القانون: ” اذا ارتكب الصبي جناية معاقبا عليها بالسجن المؤبد او الاعدام فعلى محكمة الاحداث أن تحكم عليه بدلا من العقوبة المقررة لها قانونا بايداعه في مدرسة تأهيل الصبيان مدة خمس سنوات.”. *

  • عن مركز قضاء الاحداث

زر الذهاب إلى الأعلى