القانونية

قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014

تفاصيل التشريع :

التصنيف : رواتب واجور
الجهة المصدرة : العراق – اتحادي
نوع التشريع : قانون
رقم التشريع : 9
تاريخ التشريع : 01-01-2014
سريان التشريع : ساري
عنوان التشريع : قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014
المصدر : الوقائع العراقية |رقم العدد : 4314| تاريخ العدد :10-03-2014| رقم الصفحة : 1| عدد الصفحات :34|
ملاحظة:

عدد مواد التشريع :45   مواد التشريع :                                                                    الصفحه : 1

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لإحكام البند ( اولا ) من المادة( 61 ) ولمضي المدة القانونية المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة ( 73 ) من الدستور .
بتاريخ 3/3/2014 صدر القانون الآتي:

الفصل الاول

التعاريف

المادة 1

يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
أولا ـ الوزارة : وزارة المالية.
ثانيا ـ الهيأة: هيأة التقاعد الوطنية.
ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة.
رابعا ـ رئيس الهيأة : رئيس هيأة التقاعد الوطنية.
خامسا ـ المدير العام: مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سادسا ـ مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سابعا ـ الموظف: كل شخص عهدت إليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الأمن أو مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا أو اجرا أو مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية .
ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960المعدل .
تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغاً مقطوعاً وفقا لإحكام هذا القانون .
عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية او المبلغ المقطوع .
حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية: المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي.
ثانـي عشر ـ المبلغ المقطوع: المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (10) عشر سنوات واقل من (15) خمسة عشر سنة .
ثالـث عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل.
رابـع عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .
خامس عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد .
سادس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف إثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات .
سابـع عشر ـ معدل الراتب : معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال (36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الأخيرة ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر.
ثامـن عشر ـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
تاسـع عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
عشــرون ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
حادى وعشرون ـ الخلف :أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
ثانـي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن الحد الأدنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد .
ثالـث وعشرون ـ المستحق: من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .
رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.
خامس وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .
سادس وعشرون ـ المرض: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا عن إصابة عمل .
سـابع وعشرون ـ المرض المهني : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .
ثـامن وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع إثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في إثناء عودته المباشرة منه .
تاسع وعشرون ـ العطل: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل .
ثـلاثــون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.
الحادي والثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.

الفصل الثاني

الاهداف والوسائل والسريان

المادة 2

أولا ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه .
ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين إفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة .
جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد إلى فئات أكثر .
د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.
هـ ـ ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات التقاعد والعجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة .
و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .
ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
أ ـ استثمار اموال الصندوق .
ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .
جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين .

المادة 3

تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/4/2003 والمتقاعدين في الحالات الآتية:
أولا ـ التقاعد .
ثانيا ـ المرض أو الإعاقة .
ثالثا ـ الشيخوخة.
رابعا ـ الوفاة .

الفصل الثالث

الهياة

المادة 4

اولاً ـ تؤسس هيأة تسمى (هيأة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد .
ثانيا ـ يرأس الهيأة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو الرئيس الأعلى للهيأة ويقوم بجميع الأعمال اللازمة لادارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون ، وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهياة .
ثالثا ـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيأة عند غيابه.

المادة 5

تتولى الهيأة المهام الآتية:
اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة .
ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الإكتوارية في الهيأة ، كل (5) خمس سنوات.
ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيأة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
رابعاً ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفقاً للقانون .
خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها.

الفصل الرابع

الهيكل التنظيمي

المادة 6

اولا ـ تتكون الهيأة من التشكيلات الآتية :
أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة .
ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين .
ج ـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية .
د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات .
هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات .
و ـ مديرية الشؤون المالية
ز ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في إقليم
ثانيا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيأة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية .

 

المادة 7

اولاً ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله.
ثانيا ـ أ ـ يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيأة ويعين وفقا للقانون.
ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص .
جـ ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق .
ثالثا ـ للهيأة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الآتية :
أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .
ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .
ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.

 

المادة 8

اولاً ـ للصندوق مجلس إدارة يتألف من :
أ ـ رئيس هيأة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضواً
هـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
و ـ ممثل عن وزارة الداخلية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير عام عضوا
ثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت .
ثالثا ـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق .
ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق أغراضه.
ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق .
د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
هـ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة عليها.
و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق .
ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.
رابعاً ـ للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .
خامساً ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيأة.
سادسا ـ تحدد مكافأت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية .

 

المادة 9

أولا ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :
أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة .
ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً.
جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.
د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .
هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون .
و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد 1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنوياً.
ز ـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق.
ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
ثالثاً ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.
رابعاً ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق….. #

#. عن مجلس القضاء الأعلى / قاعدة التشريعات العراقية

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى