القانونية

قانون العقوبات العراقي م 433 م 434

قانون العقوبات العراقي م 433 م 434

م 433 (يعاقب من قذف غيره بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين)

م 434 ( يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة او باحدى هاتين العقوبتين.
واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او باحدى طرق الاعلام الاخرى عد ذلك ظرفا مشددا.

اتجهت اغلب التشريعات لتوفير الحماية القانونية لسمعة وشرف الإنسان واعتباره الاجتماعي من خلال النص على تجريم فعل القذف والسب في قوانينها العقابية لإيجاد حالة من الردع القانوني لمن يفكر في ارتكاب مثل هذه الجرائم ايا كانت وسيلة ارتكابها سواء من خلال الصحف او البرامج التلفزيونية او من خلال شبكة الانترنت ومواقع تواصلها الاجتماعية كالفيس بوك.
والقذف كما عرفته المادة 433 من قانون العقوبات العراقي هو إسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من أسندت اليه او احتقاره عند أهل وطنه اما السب فقد عرفته المادة 434 من ذات القانون بأنه رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.

وبسبب انتقال المجتمعات من العوالم الواقعية إلى العوالم الرقمية فقد ازدادت جرائم القذف والسب وازدادت تبعا لذلك أفعال المساس بشرف الأفراد وسمعتهم واعتبارهم الشخصي ووسائل التواصل الاجتماعي هي الوسائل التقنيـة الحديثة التي يستخدمها الأشخاص فيما بينهم لتحقيق التواصل الاجتماعي المشاع عبر شبكة الانترنت كالفيس بوك وتويتر ، وقد كثرت هذه الوسائل حتى أنه أصبح من العسير حصرها.

المستشار
ياسر محمد وحيد

زر الذهاب إلى الأعلى